الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث إذا أنزل دون الفرج فسال الماء حتى دخل في الفرج ثم خرج
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا دخل ماء الرجل بنفسه إلى موضع الجماع، ثم خرج لم يجب على المرأة غسل؛ لأن الغسل مناط بأمرين: إما بإنزال مائها بشهوة، أو بإيلاج الذكر فيها، وهل يوجب الوضوء عليها؟ الراجح لا؛ لأن هذا ليس حدثًا منها، فهو بمثابة دخول ونزول ماء الاستنجاء.
• موضع الإيلاج: في حكم الخارج وليس في حكم الباطن، ولذلك اعتبرت عائشة خروج القطن من موضع الإيلاج وفيه أثر للصفرة أن الحيض لم ينقطع.
[م-296] إذا جامع الزوج دون الفرج ثم دب ماؤه فدخل في فرج المرأة، ثم خرج منها فهل يوجب ذلك غسلًا؟ اختلف العلماء في هذا:
فقيل: لا غسل عليها إلا أن يظهر عليها الحبل من هذا الماء، وهو مذهب الحنفية
(1)
، واختاره بعض المالكية
(2)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 16)، الفتاوى الهندية (1/ 15).
(2)
منح الجليل (1/ 122)، حاشية العدوي على الخرشي (1/ 165).
وقيل: لا غسل عليها مطلقًا، اختاره بعض المالكية
(1)
، وهو مذهب الشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
، واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى
(4)
.
وقيل: عليها الغسل بشرط أن يحصل منها لذة بذلك، وهو قول في مذهب المالكية
(5)
.
وقيل: عليها الغسل بشرط أن يخرج من الفرج بعد دخوله، وهو قول في مذهب الحنفية
(6)
، ووجه في مذهبي الشافعية
(7)
، والحنابلة، اختاره ابن عقيل
(8)
، وهو مروي عن عطاء والزهري وقتادة
(9)
.
• تعليل الحنفية:
أن الحبل منها دليل على أنها قد حصل منها إنزال؛ لأن الولد يخلق من مائهما.
(1)
الخرشي (1/ 165)، الفواكه الدواني (1/ 116)، وقال في الذخيرة (1/ 293): وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك.
(2)
المجموع (2/ 173)، روضة الطالبين (1/ 85).
(3)
الإنصاف (1/ 232)، المستوعب (1/ 225).
(4)
المحلى (1/ 254).
(5)
قال القرافي في الذخيرة (1/ 293): «إذا جامع دون الفرج، فأنزل، ووصل ماؤه إلى فرجها، فإن أنزلت يجب الغسل، وإن لم تنزل، ولم تلتذ لم يجب، وإن التذت، ولم يظهر منها إنزال فقولان: الوجوب؛ لأن التذاذها قد يحصل به الإنزال، وهو الغالب، وهو مقتضى قول مالك رحمة الله عليه في الكتاب لقوله: لا يجب عليها إلا أن تكون قد التذت، وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك» . اهـ
(6)
تبين الحقائق (1/ 16).
(7)
قال النووي في المجموع (2/ 172): «حكى القفال والمتولي والبغوي وغيرهم من الخرسانيين وجهًا شاذًّا أنه يلزمها الغسل، وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي» . ثم قال النووي: وهو غلط، وإن كثر قائلوه أو ناقلوه. إلخ كلامه رحمه الله تعالى.
(8)
الإنصاف (1/ 232).
(9)
المحلى (1/ 254)، المجموع (2/ 172).