الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(693 - 13) ما رواه مسلم من طريق هشام، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة،
عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل
(1)
.
ورواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن أبا موسى أتى عائشة فذكر نحوه موقوفًا على عائشة، وقال أبو موسى في آخره: لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك أبدًا
(2)
.
[اختلف على عائشة في وقفه ورفعه، والطرق الموقوفة أقوى، إلا أن الموقوف له حكم الرفع]
(3)
.
= وأما طريق قتادة، فقد اختلف عليه في ذكر هذه الزيادة،
فرواه شعبة وهشام، عن قتادة بدون زيادة:(وإن لم ينزل).
ورواه همام، وأبان، وسعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، عن قتادة بذكر زيادة وإن لم ينزل، وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة في وقفه ورفعه، وفي إسقاط أبي رافع، والذي أميل إليه أن زيادة (وإن لم ينزل) جاءت من أكثر من طريق، فهي محفوظة، والله أعلم.
انظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث في أطراف المسند (8/ 112، 113)، تحفة الأشراف (14659)، إتحاف المهرة (20052).
(1)
مسلم (349).
(2)
الموطأ (1/ 46).
(3)
رواه جمع من الرواة عن عائشة موقوفًا، منهم سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وميمون بن مهران، وعبيد الله بن عدي بن الخيار، ورفاعة بن رافع، وغيرهم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه جمع آخر مرفوعًا، على اختلاف على بعضهم في رفعه ووقفه، وإليك بيان من وقفت على رواياتهم:
الطريق الأول: عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة.
أخرجه مسلم (349) وابن خزيمة (227) وأبو عوانة (1/ 288، 289) وابن حبان (1183)، والطبراني في الأوسط (7119)، والبيهقي في السنن (1/ 163)، من طريق محمد الأنصاري، عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة مرفوعًا.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي بردة إلا حميد بن هلال، ولا عن حميد إلا هشام، ولا عن هشام إلا الأنصاري. اهـ
قلت: قد أخرجه مسلم أيضًا من طريق عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن حميد، قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة، عن أبي موسى، فتردد في وصل إسناده.
وقد عجب أحمد من هذا الحديث، وأن يكون حميد بن هلال حدث به بهذا الإسناد، وقال الدارقطني: صحيح غريب، تفرد به هشام بن حسان، عن حميد. انظر فتح الباري لابن رجب (1/ 368).
وقد رواه سعيد بن المسيب، أنا أبا موسى دخل على عائشة، فحدثته بذلك، ولم ترفعه.
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 46) ومن طريقه الشافعي في مسنده (1/ 37، 38).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (954) عن ابن جريج، كلاهما، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة
…
وذكر الأثر موقوفًا.
وفي مصنف عبد الرزاق فذكر أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة
…
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (23/ 100) من طريق أبي قرة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب مرفوعًا.
قال ابن عبد البر: هذا خطأ -يعني رفعه من طريق مالك- والصواب ما في الموطأ. اهـ يعني رواية الوقف.
وأخرجه أحمد (6/ 47)، وابن أبي شيبة (929)، وإسحاق بن راهوية (1100) والترمذي (109)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 55)، والبيهقي في المعرفة (1/ 463)، والبغوي في شرح السنة (243) من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة مرفوعًا. وعلي ابن زيد ضعيف.
وفي شرح معاني الآثار (1/ 55) عن سعيد بن المسيب، قال: قال أبو موسى: أنا آتيكم بعلم ذلك، فنهض وتبعته حتى أتى عائشة
…
وذكر الحديث مرفوعًا. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفي مسند الشافعي ترتيب السندي (102)، وأحمد (6/ 97) عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى سأل عائشة
…
وذكر الحديث مرفوعًا.
فالظاهر أن ابن المسيب يروي الأثر عن عائشة، وليس عن أبي موسى عن عائشة، وذكر أبي موسى في طريق سعيد إنما ذكر على سبيل القصة، وليس على سبيل الرواية، والله أعلم.
الطريق الثاني: عطاء بن أبي رباح، عن عائشة.
أخرجه عبد الرزاق (945)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة موقوفًا، وهو المعروف.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 84) وابن راهوية (1219) من طريق عبيد الله بن أبي زياد القداح، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة به وقالت في آخره: قد يكون ذلك مني، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنغتسل. وهذا مرفوع إلا أن عبيد الله بن أبي زياد فيه ضعف، وقد خالف ابن جريج، وهو من أخص أصحاب عطاء.
الطريق الثالث: ميمون بن مهران، عن عائشة.
أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (1/ 60) من طريق عبيد الله -يعني الرقي- عن عبد الكريم -يعني الجزري- عن ميمون بن مهران، عن عائشة موقوفًا. وهذا إسناد صحيح.
الطريق الرابع: رواه مسروق، عن عائشة.
أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين (35)، وابن أبي شيبة (935) من طريق داود بن أبي هند،
وأخرجه عبد الرزاق (938) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (579) من طريق الثوري، عن جابر، كلاهما (داود بن أبي هند وجابر) عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة موقوفًا ..
الطريق الخامس: عن أبي سلمة، عن عائشة.
رواه أبو سلمة، عن عائشة، واختلف على أبي سلمة فيه:
فأخرجه مالك في الموطأ (1/ 46) ومن طريقه عبد الرزاق (941) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 60)، والبيهقي (1/ 166) من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة، عن عائشة موقوفًا. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.
وتابعه على ذلك محمد بن عمرو كما ذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير (6/ 182)، ورواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة فيها كلام إلا أن مثل ذلك قد زال بالمتابعة.
وخالفهما أبو واقد الليثي، وهو ضعيف كما في مسند إسحاق بن راهوية (1044).
وعثمان بن عطاء وهو ضعيف أيضًا كما في المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (2/ 374)، كلاهما عن أبي سلمة، عن عائشة به مرفوعًا، وطريق أبي النضر ومحمد بن عمرو أرجح.
الطريق السادس: القاسم، عن عائشة.
رواه عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، واختلف على عبد الرحمن: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 84) عن ابن علية، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه وعن نافع، قالا: قالت عائشة: إذا خالط الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا موقوف.
ورواه الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، واختلف على الأوزاعي:
فرواه الوليد بن مسلم كما في مسند أحمد (6/ 161) وسنن الترمذي (108)، والسنن الكبرى للنسائي (196)، وسنن ابن ماجه (608)، وصحيح ابن حبان (1176) وسنن الدارقطني (1/ 111).
وعيسى بن يونس كما في مسند أبي يعلى (4925).
وبشر بن بكر كما في المنتقى لابن الجاورد (93) وشرح معاني الآثار (1/ 55).
وعبد الله بن كثير كما في صحيح ابن حبان (1175، 1181، 1186).
والوليد بن مزيد كما في سنن الدارقطني (1/ 111) والسنن الكبرى للبيهقي (1/ 164)، خمستهم عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتسلنا.
قال الدارقطني في العلل (14/ 79): « .... ووقفه ابن أبي العشرين، وأبو المغيرة، وأبو حفص العنسي، ويحيى بن كثير، ويحيى البابلتي، عن الأوزاعي. وذلك رواه أيوب السختياني وعبد الله بن عمر العمري، وغيرهم، عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفًا» .
وقد أعله البخاري كما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (1/ 184)، فقال:«هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا، ثم استدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئًا؟ فقال: لا» .
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 233): «وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه، ثم تذكر، فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه، ثم نسي. قال الحافظ: ولا يخلو الجواب عن نظر» . اهـ
الطريق السابع: أم كلثوم، عن عائشة رضي الله عنهما.
أخرجه مسلم (350)، وأبو عوانة (1/ 289)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 55)، والدارقطني (1/ 112)، والبيهقي (1/ 164) من طريق عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أم كلثوم، عن عائشة قالت: إن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل.
وفي إسناده عياض بن عبد الله، قال أبو حاتم: ليس بقوي. الجرح والتعديل (6/ 409).
وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 524).
وقال الساجي: روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر. تهذيب التهذيب (8/ 180). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث. المرجع السابق.
وقال البخاري: منكر الحديث. المرجع السابق. وقد ساق مسلم حديثه هذا في المتابعات.
وفي التقريب: فيه لين. ومع لين حفظه إلا أنه هنا قد توبع: تابعه أشعث بن سوار وابن لهيعة من رواية عبد الله بن وهب عنه.
فقد أخرجه أحمد (6/ 68) من طريق حسن بن صالح.
وأبو يعلى (4697) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، كلاهما عن أشعث،
كما أخرجه أحمد (6/ 74) حدثنا موسى.
والدارقطني (1/ 112) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثني عمي عبد الله ابن وهب، كلاهما (موسى وعبد الله بن وهب) عن ابن لهيعة، كلاهما (أشعث، وابن لهيعة) عن أبي الزبير، عن جابر، عن أم كلثوم، عن عائشة، قالت: فعلناه مرة، فاغتسلنا. يعني الذي يجامع ولا ينزل. اهـ هذا لفظ أحمد، ولفظ أبي يعلى: قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالطها من غير أن ينزل، قالت: فاغتسلنا. وأشعث ضعيف، فهؤلاء ثالثة يقوي بعضهم بعضًا (عياض بن عبد الله، وابن لهيعة، وأشعث) يروونه عن أبي الزبير، عن جابر، عن أم كلثوم به.
وقد رواه البيهقي في السنن (1/ 164) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وبحر بن نصر، كلاهما، عن ابن وهب، عن عياض بن عبد الله وغيره، عن أبي الزبير به.
وأظن قوله: (وغيره) يقصد ابن لهيعة.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2754) حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي، حدثنا محمد ابن بكار، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أم كلثوم، عن عائشة، قالت: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا.
وعبد الله بن الحسين المصيصي ضعيف.
وقال ابن رجب في شرح البخاري (1/ 369): «وحديث قتادة خرجه بقي بن مخلد
…
ولكن في سماع قتادة من أم كلثوم نظر، ولأجله ترك مسلم تخريج الحديث من طريقه، والله أعلم».
الطريق الثامن: عبد العزيز بن النعمان، عن عائشة.
وعبد العزيز فيه جهالة، لم يخرج له أصحاب الكتب الستة، ولم يرو عنه أحد إلا عبد الله بن رباح فيما ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان، ولا يعرف له سماع من عائشة فيما ذكره البخاري في التاريخ الكبير (6/ 9).
أخرجه أحمد (6/ 123، 227، 239)، وإسحاق بن راهوية (1354)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 55) من طريق حماد بن سلمة، قال: حدثنا ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن عبد العزيز بن النعمان، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان اغتسل. وهذا مرفوع. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال ابن رجب في الفتح (1/ 369): «أنكر أحمد رفعه، وقال: عبد العزيز بن النعمان لا يعرف
…
».
ورواه أحمد (6/ 265) عن عبد الوهاب بن عطاء.
وإسحاق بن راهوية (1355) عن عبدة بن سليمان، كلاهما، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن رباح، أنه دخل على عائشة، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فذكر نحو قصة أبي موسى مع عائشة.
وقد اختصره إسحاق بن رواهويه، وفي رواية أحمد، من طريق عبد الوهاب عن سعيد، ذكر قول عائشة موقوفًا: إذا اختلف الختانان وجبت الجنابة، فكان قتادة يتبع هذا الحديث أن عائشة قالت: قد فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، فلا أدري أشيء في هذا الحديث، أم كان قتادة يقوله.
وعبد الله بن رباح لم يسمعه من عائشة، قاله يحيى بن معين في تاريخه، رواية الدوري عنه (3991).
وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (9/ 49)، والتحفة (16119)، وإتحاف المهرة (21698).
ورواه أحمد (5/ 115) قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا زهير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن رفاعة بن رافع، وكان عقبيًا بدريًا قال:
كنت عند عمر، فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس برأيه في المسجد، في الذي يجامع ولا ينزل. فقال: أعجل به، فأتى به، فقال: يا عدو نفسه، أوقد بلغت أن تفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك؟ ! قال: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: أي عمومتك؟
قال: أبي بن كعب، وأبو أيوب، ورفاعة بن رافع. فالتفت إليَّ: ما يقول هذا الغلام؟
فقلت: كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فسألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ .
قال: كنا نفعله في عهده، فلم نغتسل.
قال: فجمع الناس، واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا رجلين، علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل.
فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: فتحطم عمر -يعني: تغيظ- ثم قال: لا يبلغني أن أحدًا فعله، ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة. =