المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والحنابلة (1) . وقيل: الغسل واجب، وهو رواية عن أحمد (2) ، ومذهب الظاهرية (3) . وقيل: يجب - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة الغسل

- ‌الباب الأول في موجبات الغسل

- ‌الفصل الأول خروج المني

- ‌المبحث الأول خروجه في اليقظة

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌ دليل من قال يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج:

- ‌ دليل من اشترط أن تكون اللذة حال الانتقال، ولو لم تكن مقارنة للخروج

- ‌ دليل من قال: يكفي وجود الشهوة حال انتقال المني ولو لم يخرج المني:

- ‌الفرع الثاني في تكرار خروج المني

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج قبل البول:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول:

- ‌الفرع الثالث إذا أنزل دون الفرج فسال الماء حتى دخل في الفرج ثم خرج

- ‌ دليل من قال: لا غسل عليها:

- ‌ دليل من قال: يجب عليها الغسل:

- ‌ دليل من اشترط اللذة:

- ‌المبحث الثاني خروج المني حال النوم

- ‌ الحالة الأولى: أن يتيقن أنه مني

- ‌ ودليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الحالة الثانية: أن يتيقن أنه مذي

- ‌ الحالة الثالثة: أن يشك هل هو مني أو مذي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الفرع الأول إذا التذَ في نومه ثم خرج منه المني في اليقظة من غير لذة

- ‌الفرع الثاني في الرجل يذكر احتلامًا ولم يرَ بللًا

- ‌ دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌ دليل من فرق بين الرجل والمرأة:

- ‌الفرع الثالث إذا رأى منيًا في ثوب ينام فيه هو وغيره

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل عليهما:

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل على واحد منهما:

- ‌ دليل من قال: إن كانا زوجين وجب الغسل على الزوج:

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل منهما:

- ‌الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين

- ‌المبحث الأول في إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينزل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

- ‌ دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الثالث في الإيلاج في فرج الميت

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل في فرج الميتة:

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الرابع في إيجاب الغسل على الصغير إذا جامع

- ‌المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج

- ‌المبحث السادس في الإيلاج في فرج البهيمة

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث السابع في إدخال بعض الحشفة

- ‌ دليل من قال: يجب إدخال الحشفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكفي بعض الحشفة:

- ‌المبحث الثامن في إيلاج مقطوع الحشفة

- ‌ دليل من قال: لا بد من إيلاج جميع الذكر:

- ‌ دليل من قال: يكفي إيلاج مقدار الحشفة:

- ‌المبحث التاسع في الإيلاج بالدبر

- ‌ دليل من قال: يوجب الغسل:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يوجب الغسل:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث العاشر في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌المبحث الحادي عشر في الإيلاج مع وجود حائل

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يجب الوضوء مع الحائل:

- ‌ دليل من قال بالتفريق بين الرقيق والغليظ:

- ‌المبحث الثاني عشر إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل

- ‌ دليل من قال: بعدم وجوب الغسل:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث عشر لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه

- ‌ دليل الحنفية:

- ‌ دليل من أوجب الغسل:

- ‌الفصل الثالث في الشك في موجب الغسل

- ‌الفصل الرابع في إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الغسل مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن كان جنبًا حال كفره:

- ‌الفصل الخامس في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت

- ‌المبحث الأول في وجوب غسل الميت

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: غسل الميت ليس بواجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر:

- ‌ دليل من قال: غسل الميت يوجب الوضوء فقط:

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل ولا يجب:

- ‌الفصل السادس في غسل الجمعة

- ‌المبحث الأول في وجوب غسل الجمعة

- ‌ دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: غسل الجمعة واجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب على من كان به رائحة كريهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني غسل الجمعة للصلاة لا لليوم

- ‌ دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لو اغتسل قبل الفجر ثم صلى الجمعة بذلك الغسل أجزأ:

- ‌المبحث الثالث في غسل من لا تجب عليه الجمعة

- ‌ دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الغسل يلزم كل بالغ حضر الجمعة أو لا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب على الرجال دون النساء:

- ‌ دليل من قال: يلزم الغسل لمن تلزمه الجمعة وإن تركها لعذر:

- ‌الفصل السابع من موجبات الغسل حيض المرأة

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌الفصل الثامن من موجبات الغسل النفاس

- ‌الباب الثاني في الأغسال المستحبة

- ‌الفصل الأول الغسل للإحرام

- ‌ دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل ابن حزم على وجوب الغسل إذا خشيت فوات الحج:

- ‌ دليل من قال: الغسل للإحرام واجب:

- ‌الفصل الثاني الغسل لدخول مكة

- ‌ الدليل على مشروعية الغسل لدخول مكة:

- ‌الفصل الثالث الاغتسال من زوال العقل

- ‌ دليل من قال بأن الغسل سنة:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الغسل:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب:

- ‌الفصل الرابع الغسل للعيدين

- ‌المبحث الأول في وقت الاغتسال للعيد

- ‌ دليل من قال: يجوز بأي ساعة من الليل:

- ‌ دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح:

- ‌المبحث الثاني غسل العيد لليوم أو للصلاة

- ‌الفصل الخامسالغسل يوم عرفة

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب الغسل:

- ‌الفصل السادسفي الاغتسال للوقوف بمزدلفة

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل السابعفي الاغتسال لرمي الجمار

- ‌ دليل المشروعية:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل الثامنالاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب ذلك

- ‌الفصل التاسعالغسل من الحجامة

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا يغتسل من الحجامة

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: الاغتسال من الحجامة واجب

- ‌الباب الثالث أحكام الجنب

- ‌الفصل الأول تحريم فعل الصلاة

- ‌وهذا الحكم من المعلوم بالدين بالضرورة، ودل عليه أدلة كثيرة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثانيفي طواف الجنب

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الطهارة من الجنابة سنة في الطواف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم:

- ‌الفصل الثالثمكث الجنب في المسجد

- ‌ دليل من قال: لا يجوز للجنب المكث في المسجد:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على جواز المكث بشرط الوضوء:

- ‌ دليل من قال: يجوز مكث الجنب في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابعفي قراءة الجنب للقرآن

- ‌ دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يجوز للجنب قراءة القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الخامسفي مس الجنب للمصحف

- ‌الفصل السادسفي صيام الجنب

- ‌ دليل الجمهور على صحة صوم الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يصح صوم الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من فرق بين الفرض والنفل أو بين المعذور وغير المعذور:

- ‌الفصل السابع في أذان وإقامة الجنب للصلاة

- ‌المبحث الأول في أذان الجنب

- ‌ دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره أذان الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصح الأذان من الجنب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في إقامة الجنب للصلاة

- ‌الفصل الثامنفي نوم الجنب

- ‌ دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره النوم للجنب بدون وضوء:

- ‌الفصل التاسعفي أكل الجنب وشربه

- ‌ دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الوضوء

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌ دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء:

- ‌ دليل من قال: يستحب الوضوء:

- ‌ دليل من قال: يغسل فرجه:

- ‌ دليل من قال: يجب غسل فرجه إن كانت الموطوءة أخرى:

- ‌الفصل الحادي عشرفي طهارة جسد الجنب وعرقه

- ‌ الدليل على طهارة بدن الجنب وعرقه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل الثاني عشرفي انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌المبحث الأول في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌ دليل من قال: يحرم الاغتسال في الماء الدائم:

- ‌ دليل من قال: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للكراهة:

- ‌ دليل من قال: يجوز بلا كراهة بشرط غسل الأذى:

- ‌ دليل من قال: إن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال:

- ‌المبحث الثاني أثر انغماس الجنب على الماء القليل

- ‌الفصل الثالث عشرفي ذبيحة الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع في آداب الغسل

- ‌الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل

- ‌ دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا تقدير في ماء الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يجزئ أقل من صاع:

- ‌الفصل الثانيمن آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس

- ‌المبحث الأول في حكم ستر العورة

- ‌الفرع الأول ستر العورة عن النظر إليها من الأجانب

- ‌الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ دليل من قال: يستحب ولا يجب:

- ‌الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا

- ‌ دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يحرم التعري للاغتسال:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في ستر سائر البدن حال الغسل

- ‌المبحث الثالث في دخول الحمام من أجل الاغتسال

- ‌الفرع الأول في تعريف الحمام

- ‌الفرع الثاني في دخول الحمام

- ‌ دليل من قال: يحرم الدخول للحمام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث للمانعين:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال بالجواز مطلقًا للرجال والنساء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة من فرق بين الرجال والنساء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المبحث الرابع إذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك في حصول الاغتسال

- ‌الفصل الثالثفي اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

- ‌الفصل الرابعالتسمية في الغسل

- ‌ دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌ دليل من قال: التسمية غير مشروعة في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الخامسالبداءة بغسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال

- ‌ الدليل على استحباب غسل الفرج في غسل الجنابة:

- ‌الفصل السادسغسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج

- ‌المبحث الأول في محل غسل اليدين من غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني هل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط لأنها آلة الغرف

- ‌المبحث الثالث الموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة

- ‌المبحث الرابع عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الفصل السابعمن سنن الغسل الوضوء قبله

- ‌المبحث الأول حكم الوضوء في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني في موضع الوضوء من غسل الجنابة

- ‌ دليل من قال الوضوء قبل الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع من الآثار:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الأفضل بعد الغسل:

- ‌ دليل من قال: هو مخير إن شاء توضأ قبل الغسل أو بعده:

- ‌ دليل من قال: إن نسي أن يتوضأ في أول غسله توضأ بعده:

- ‌المبحث الثالث ارتفاع الحدث الأصغر في الاغتسال

- ‌ دليل الجمهور على أنه يكفي الغسل وحده في رفع الحدثين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: إذا لم ينو رفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع:

- ‌ دليل من قال: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ:

- ‌المبحث الرابع نية الوضوء في غسل الجنابة

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بنية رفع الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن كان عليه حدث وجنابة لزمه نية رفع الحدث الأصغر:

- ‌المبحث الخامس التثليث في وضوء الغسل

- ‌الفصل الثامناستحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل

- ‌الفصل التاسعالسنن الواردة في غسل الرأس

- ‌المبحث الأول العمل في الرأس في وضوء الغسل

- ‌ دليل من قال: لا يمسح رأسه بل يغسله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يمسح رأسه، ثم يغسله

- ‌الدليل الثاني على مسح الرأس:

- ‌المبحث الثاني تخليل الشعر في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثالث استحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌ دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع التكرار في غسل الرأس:

- ‌المبحث الرابع الفرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس

- ‌المبحث الخامس نقض الضفائر في غسل الجنابة

- ‌المبحث السادس في غسل المسترسل

- ‌الفصل العاشراستحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفصل الحادي عشرالتثليث في غسل البدن

- ‌الفصل الثاني عشرفي تأخير غسل الرجلين

- ‌الفصل الثالث عشرفي الموالاة في غسل الجنابة

- ‌ دليل المالكية على الوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع عشرتدليك البدن في الغسل

- ‌ دليل الجمهور على عدم وجوب الدلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على وجوب التدليك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في فروض الغسل

- ‌الفرض الأول الماء الطهور مع القدرة عليه

- ‌الفرض الثانيالنية

- ‌الفرض الثالثتعميم جميع البدن بالغسل

- ‌الباب السادس في ذكر صفة الغسل الكامل والمجزئ

الفصل: والحنابلة (1) . وقيل: الغسل واجب، وهو رواية عن أحمد (2) ، ومذهب الظاهرية (3) . وقيل: يجب

والحنابلة

(1)

.

وقيل: الغسل واجب، وهو رواية عن أحمد

(2)

، ومذهب الظاهرية

(3)

.

وقيل: يجب من عرق أو ريح يتأذى به الناس، اختاره بعض الحنابلة

(4)

.

•‌

‌ دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون

.

‌الدليل الأول:

(722 - 42) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن،

عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل

(5)

.

[ضعيف، الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة، واختلف عليه على الحسن]

(6)

.

(1)

الفروع (1/ 202)، وقال في الإنصاف (1/ 247): وهذا المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه. اهـ وانظر كشاف القناع (1/ 149)، شرح منتهى الإرادات (1/ 83).

(2)

الإنصاف (1/ 247).

(3)

قال ابن حزم في المحلى (2/ 8) مسألة: 178: «وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء، وكذلك الطيب والسواك

». اهـ وانظر رسالة الإمام داود الظاهري، وأثره في الفقه الإسلامي (ص: 233).

(4)

قال صاحب الإنصاف (1/ 247): «وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح يتأذى به الناس، وهو من مفردات المذهب أيضًا.

(5)

المسند (5/ 11).

(6)

الحديث فيه ثلاث علل:

العلة الأولى: لم يسمعه الحسن من سمرة، وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة إلى ثلاثة أقوال:

الأول: قيل: إنه سمع منه مطلقًا، وهو قول علي بن المديني، والترمذي.

الثاني: أنه لم يسمع منه شيئًا، اختاره ابن حبان في صحيحه، وقال شعبة وابن معين: الحسن لم يلق سمرة. =

ص: 149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= القول الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، ففي صحيح البخاري سماع منه لحديث العقيقة، واختار هذا النسائي، قال أبو عبد الرحمن في المجتبى (1380)، وفي السنن الكبرى (1684):«الحسن عن سمرة كتابًا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة» . اهـ

ومال إليه الدارقطني في سننه. انظر نصب الراية للزيلعي (1/ 89) فقد أطال الكلام فيه، وحاشية سبط ابن العجمي على الكاشف (1/ 322) تحقيق محمد عوامة.

العلة الثانية: الاختلاف في إسناده، فقيل: عن الحسن، عن سمرة.

وقيل: عن الحسن، عن أنس.

وقيل: عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة.

وقيل: عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقيل غير ذلك مما سيأتي تفصيله عند تخريج الحديث.

العلة الثالثة: مخالفته لما أهو أصح منه وأقوى من أحاديث في الصحيحين، وظاهرها وجوب الغسل يوم الجمعة، وسوف نذكرها إن شاء الله تعالى عند ذكر أدلة القائلين بالوجوب.

قال الترمذي في العلل (141): «سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: روى همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وروى سعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرا: عن سمرة». اهـ

فألمح البخاري بذكر الاختلاف على قتادة إلى تضعيف الحديث.

وقال ابن حجر في الفتح تحت رقم (879): «ولهذا الحديث طرق، أشهرها وأقواها رواية الحسن، عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة، وابن خزيمة، وابن حبان، وله علتان:

إحداهما: أنه من عنعنة الحسن.

والأخرى: أنه اختلف عليه فيه. أخرجه ابن ماجه من حديث أنس، والطبراني من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث جابر، وكلها ضعيفة». إلخ كلامه رحمه الله.

[تخريج الحديث].

الحديث رواه قتادة، واختلف عليه فيه:

فقيل: قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

رواه همام كما في المسند (5/ 8، 11، 16)، ومصنف ابن أبي شيبة (5026) والدارمي (1540)، وأبو داود (354)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 119)، والطبراني في الكبير (7/ 199) رقم 6817، وابن الجارود في المنتقى (285)، والبيهقي (1/ 295)، (3/ 190)، =

ص: 150

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وشعبة، كما في مسند أحمد (5/ 11) وسنن الترمذي (497)، والمجتبى من سنن النسائي (1380)، وفي الكبرى (1684)، وصحيح ابن خزيمة (1757)، والمعجم الكبير للطبراني (6818، 6819) ومسند البزار (4541)، ومسند ابن الجعد (986)، ومسند الروياني (787)، وسنن البيهقي (1/ 295، 296)، والخطيب في تاريخه (2/ 352).

أبو عوانة كما في المعجم الكبير للطبراني (6820)، ثلاثتهم (همام، وشعبة، وأبو عوانة) رووه عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

وتابع يونس بن عبيد قتادة في روايته عن الحسن، فأخرجه البزار في مسنده (4540)، والطبراني في الكبير (7/ 223) ح 6926 من طريق خالد بن يحيى، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن سمرة به.

وقد تفرد بذلك خالد بن يحيى، عن يونس، وهو ممن لا يحتمل تفرده بذلك، فالمعروف أن الحديث حديث قتادة، عن الحسن.

قال ابن عدي: «حدث عن يونس بن عبيد وغيره ما لا يرويه غيره، وقال: ولخالد هذا إفرادات وغرائب عمن يحدث عنه، وليس بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به؛ لأني لم أر في حديثه متنًا منكرًا» . الكامل (3/ 9).

وقال الذهبي: صويلح، قواه ابن عدي. المغني في الضعفاء (1889).

الطريق الثاني: عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

أخرجه عبد الرزاق (5311)، عن معمر.

وأخرجه البيهقي (1/ 296) من طريق عبد الوهاب الخفاف، عن سعيد بن أبي عروبة، كلاهما (معمر، وسعيد بن أبي عروبة) عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال البيهقي: وكذلك رواه أبان بن يزيد العطار، عن قتادة. اهـ أي رواه مرسلًا.

فهؤلاء ثلاثة: معمر، وسعيد بن أبي عروبة، وأبان رووه عن قتادة، عن الحسن مرسلًا.

فأما معمر فهو مستصغر في قتادة، سمع منه وهو صغير، فلم يكن يحفظ.

فإما أن يكون هذا الاختلاف من قتادة فيكون سببًا في إعلال الحديث، أو يكون هذا الاختلاف من الرواة عن قتادة، فيكون النظر في الترجيح بين رواية شعبة، وهمام، وأبي عوانة من جهة ورواية سعيد بن أبي عروبة وأبان من جهة أخرى.

فصحح الطريقين أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (575)، فقال:«جميعًا صحيحان، همام ثقة وصله، وأبان لم يوصله» .

ورجح الدارقطني في العلل رواية شعبة، عن قتادة، انظر العلل (10/ 263).

وهذا الترجيح لا يعني الصحة، وإنما الترجيح بالنسبة للاختلاف، ويبقى أن الحسن لم يسمعه من سمرة، ومخالفة هذا الحديث لأحاديث الصحيحين المصرحة بوجوب الغسل، وأنه حق لله لا يمكن أن تدفع بمثل هذا الحديث، والله أعلم. =

ص: 151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الطريق الثالث: عن الحسن، عن أنس.

رواه قتادة عن الحسن، ولم يثبت. ذكره الدارقطني في العلل كما في تلخيص الحبير (2/ 67) من طريق عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس. وقال:«وهم فيه عباد بن العوام، والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة» . اهـ

رواه البزار في مسنده (6669)، من طريق يحيى بن أبي بصير.

والطحاوي (1/ 119) من طريق يعقوب الحضرمي، كلاهما حدثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن. وعن يزيد الرقاشي، عن أنس رضي الله عنه.

قال البزار: إنما يعرف هذا عن يزيد، عن أنس، هكذا رواه غير واحد، وجمع يحيى، عن الربيع في هذا الحديث بين الحسن ويزيد، عن أنس، فحمله قوم على أنه عن الحسن، عن أنس، وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلًا، وعن يزيد عن أنس، فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن، عن أنس، وعن يزيد، عن أنس». اهـ

قلت: من جمع بين الحسن وبين يزيد ليس يحيى بن أبي بصير؛ لأنه قد توبع على هذا الجمع، وإنما جاء الجمع من الربيع بن صبيح، وهو سيء الحفظ، ويبقى كلام البزار صحيحًا فيما يخص رواية الحسن عن أنس، وأما رواية الحسن مرسلًا فهو وجه واحد من وجوه كثيرة اختلف فيها على الحسن كما تبين من التخريج السابق.

والذي يؤيد كلام البزار أن محمد بن الحسن رواه في الموطأ من روايته، ففصل الموصول عن المرسل، قال محمد بن الحسن (63) أخبرنا الربيع بن صبيح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، وعن الحسن البصري كلاهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعه فبها ونعمت .... وذكر الحديث.

فهنا واضح أن الربيع بن صبيح يصله من رواية يزيد الرقاشي، عن أنس، ويرسله من رواية الحسن، ولم يأت طريق صحيح عن الحسن وحده، عن أنس، وما روي من ذلك فهو حديث ضعيف.

فقد أخرجه الطحاوي (1/ 119)، والطبراني في الأوسط (8272)، والعقيلي (2/ 167) من طريق الضحاك بن حمزة، عن الحجاج بن أرطأة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن الحسن، عن أنس.

وهذا إسناد ضعيف، مسلسل بالضعفاء، فالضحاك والحجاج ضعيفان، وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه.

ورواه الطبراني في الأوسط (4525) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس مرفوعًا.

وهذا طريق ضعيف أيضًا، مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ.

بخلاف رواية الربيع، عن يزيد وحده عن أنس فقد جاءت من طرق: =

ص: 152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فأخرجه أبو داود الطيالسي (2110) حدثنا الربيع، عن يزيد، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.

ومن طريق الربيع بن صبيح أخرجه الطحاوي (1/ 119)، وابن عدي (3/ 133)، والبيهقي (1/ 296).

وتابع الثوري الربيع، فأخرجه علي بن الجعد في مسنده (1750) أخبرنا سفيان الثوري، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك به.

ومن طريق علي بن الجعد رواه أبو يعلى في مسنده (4086)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 119).

وقال البغوي في الجعديات (1773): هكذا حدثنا علي، عن سفيان، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، وهو مرسل، لم يسمع الثوري من يزيد الرقاشي شيئًا، بينهما الربيع بن صبيح، فرجعت رواية الثوري إلى رواية الربيع، والربيع سيء الحفظ.

ونقل الغماري في الهداية (3/ 291)، فقال: «ورواه أبو العباس بن سريج في جزئه، قال: حدثنا الرمادي، حدثنا يزيد بن أبي حكيم، حدثنا سفيان، عن الربيع بن صبيح، عن يزيد الرقاشي به. اهـ فهذا يؤكد ما ذكره البغوي.

وأخرجه ابن ماجه (1091) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن يزيد الرقاشي به.

ويزيد الرقاشي مشهور الضعف، وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف أيضًا.

ورواه عبد الرزاق (5312) من طريق عكرمة بن عمار، عن يزيد الرقاشي به.

الطريق الرابع: عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة.

انفرد به أبو حرة، عن الحسن، وهو مضعف في روايته عن الحسن، وقد وهم في اسم صحابيه.

أخرجه أبو داود الطيالسي (1350)، ومن طريقه البيهقي (1/ 296)، قال: حدثنا أبو حرة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم .... وذكر الحديث.

وأخرجه العقيلي (2/ 167)، من طريق سلم بن سليمان الضبي.

والطبراني في الأوسط (7765) من طريق حفص بن عمر الرازي،

والبيهقي (1/ 296) من طريق بكر بن بكار، ثلاثتهم عن أبي حرة به من غير شك.

وأبو حرة، وثقه أحمد.

وقال يحيى بن معين: صالح، وحديثه عن الحسن ضعيف، يقولون: لم يسمعه من الحسن.

وفي التقريب: صدوق عابد، وكان يدلس عن الحسن.

وقال الحافظ في التلخيص (655): «ورواه أبو حرة عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، ووهم في اسم صحابيه» .

وله شوهد ضعيفة، منها: =

ص: 153

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الشاهد الأول: حديث جابر.

رواه عبد الرزاق (5313) عن الثوري، عن رجل، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله والإسناد ضعيف.

ورواه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (1077) من طريق الثوري،

وأبو حنيفة كما في مسنده لأبي نعيم (ص: 60) من طريق شريك، كلاهما، عن أبان، عن أبي نضرة به. فاتضح الرجل المبهم في إسناد عبد الرزاق. وأنه أبان ابن أبي عياش، وهو رجل متروك.

ورواه الطحاوي (1/ 119) والبزار، كما في مختصر زوائد مسند البزار (439) من طريق قيس ابن الربيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 175): «رواه البزار، وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وضعفه جماعة. قلت: أين أصحاب الأعمش لو كان هذا من حديثه، فانفراد قيس بن الربيع دون أصحاب الأعمش يوجب في النفس شيئًا من قبول هذا الخبر» .

الشاهد الثاني: حديث أبي سعيد:

رواه البزار كما في مسنده (16) من طريق أسيد بن زيد، حدثنا شريك، عن عوف، عن أبي نضرة،

عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة، فبها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل.

قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن عوف إلا شريك، ولا عن شريك إلا أسيد بن زيد، وأسيد بن زيد كوفي قد احتمل حديثه مع شيعية شديدة كانت فيه.

ومن طريق أسيد بن زيد رواه البيهقي في السنن (1/ 296).

قال الذهبي في اختصاره لسنن البيهقي (1275): أسيد بن زيد واهٍ.

وأشار البيهقي إلى اختلاف على أبي نضرة، فقد قيل: عن أبي نضرة، عن أبي سعيد كما تقدم.

وقال البيهقي في السنن (1/ 296): «ورواه الثوري، عمن حدثه عن أبي نضرة، عن جابر» . اهـ

الشاهد الثالث: حديث ابن عباس.

رواه البيهقي في السنن (1/ 295) من طريق أحمد بن نصر، حدثنا عمرو بن طلحة القناد حدثنا أسباط بن نصر السدي، عن عكرمة، عن بن عباس به مرفوعًا.

قال البيهقي: «وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب من هذا الوجه، وإنما يعرف من حديث الحسن وغيره» .

ونقله ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 366)، وابن الملقن في البدر المنير (4/ 653) وأقراه، ولم يتعقباه. =

ص: 154