الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس في ذكر صفة الغسل الكامل والمجزئ
[م-390] بعد أن تكلمنا بشيء من تفصيل الخلاف، وذكر الأدلة على سنن الغسل، وآدابه، وفروضه، نستطيع أن نخلص من هذه المباحث بصفة الغسل الكامل والمجزئ منها على وجه الاختصار، وهذا العرض إنما هو خاص بما هو راجح لدى الباحث، وقد لا يكون راجحًا عند غيره، وربما لا يكون راجحًا في حقيقة الأمر، ومن أراد أن يطلع على وجه الترجيح، فلينظر المسألة في معرض ذكر خلاف العلماء فيها وأدلتها التفصيلية، المهم أن من اقتصر على الاطلاع على هذا الفصل، فلن يعرف وجه الحجة فيما رجحت، وكان يمكن أن يختم البحث بدون هذا الفصل، خاصة أن هذا الفصل خال من ذكر أدلة الترجيح، لولا ما تعود الفقهاء من ذكر صفة الغسل الكامل والمجزئ في بحوثهم، مما دفعني أن أختار هذه الطريقة لتجمع للطالب المبتدئ صفة الغسل على وجه الإيجاز، فأقول في صفة الغسل الكامل وبالله التوفيق:
إذا أراد أن يغتسل، فلا بد أولًا من النية، وذلك بأن ينوي رفع الحدث، أو ينوي استباحة ما تشترط له الطهارة من صلاة ونحوها.
ولا يتقدم الغسل أيُّ ذكر قولي، ومن ذلك البسملة، فإن الراجح أنها غير مشروعة لا في وضوء، ولا غسل، ولا تيمم.
ثم يقوم بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، ثلاثًا، أو مرتين.
ثم يتمضمض ويستنشق مرة واحدة.
ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين غسلة واحدة، ولا يشرع تكرار غسلهما، ويكون غسلهما بنية الغسل، لا بنية رفع الحدث الأصغر، فهذا الوضوء صوري، وإنما المراد هو غسل بدنه، قُدِّمَ فيه غسل مواضع الوضوء لشرفها.
ولا يشرع على الصحيح مسح رأسه، وإنما يخلل شعر رأسه بالماء حتى يبلغ الماء أصول شعره، وحتى يظن أنه قد أروى بشرته، ثم يفيض على رأسه ثلاثًا، مبتدئًا بجانب رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أعلى الرأس.
ثم يفيض الماء على سائر جسده، ولا يعيد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى.
ثم يغسل قدميه.
وبهذا يكون قد انتهى من الغسل مراعيًا فيه سنن الغسل، ويكفي هذا الفعل في رفع الحدثين الأصغر والأكبر.
وأما الغسل المجزئ، فهو أن ينوي الغسل، ثم يعم بدنه كله بالماء مرة واحدة، ولا يجب في هذا الغسل مضمضة ولا استنشاق، والله أعلم.
وبهذا انتهى كتاب الغسل، ولله الحمد والمنة، ويليه كتاب التيمم إن شاء الله تعالى.
* * *