المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل الثاني: (821 - 141) ما رواه ابن خزيمة من طريق - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة الغسل

- ‌الباب الأول في موجبات الغسل

- ‌الفصل الأول خروج المني

- ‌المبحث الأول خروجه في اليقظة

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌ دليل من قال يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج:

- ‌ دليل من اشترط أن تكون اللذة حال الانتقال، ولو لم تكن مقارنة للخروج

- ‌ دليل من قال: يكفي وجود الشهوة حال انتقال المني ولو لم يخرج المني:

- ‌الفرع الثاني في تكرار خروج المني

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج قبل البول:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول:

- ‌الفرع الثالث إذا أنزل دون الفرج فسال الماء حتى دخل في الفرج ثم خرج

- ‌ دليل من قال: لا غسل عليها:

- ‌ دليل من قال: يجب عليها الغسل:

- ‌ دليل من اشترط اللذة:

- ‌المبحث الثاني خروج المني حال النوم

- ‌ الحالة الأولى: أن يتيقن أنه مني

- ‌ ودليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الحالة الثانية: أن يتيقن أنه مذي

- ‌ الحالة الثالثة: أن يشك هل هو مني أو مذي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الفرع الأول إذا التذَ في نومه ثم خرج منه المني في اليقظة من غير لذة

- ‌الفرع الثاني في الرجل يذكر احتلامًا ولم يرَ بللًا

- ‌ دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌ دليل من فرق بين الرجل والمرأة:

- ‌الفرع الثالث إذا رأى منيًا في ثوب ينام فيه هو وغيره

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل عليهما:

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل على واحد منهما:

- ‌ دليل من قال: إن كانا زوجين وجب الغسل على الزوج:

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل منهما:

- ‌الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين

- ‌المبحث الأول في إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينزل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

- ‌ دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الثالث في الإيلاج في فرج الميت

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل في فرج الميتة:

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الرابع في إيجاب الغسل على الصغير إذا جامع

- ‌المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج

- ‌المبحث السادس في الإيلاج في فرج البهيمة

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث السابع في إدخال بعض الحشفة

- ‌ دليل من قال: يجب إدخال الحشفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكفي بعض الحشفة:

- ‌المبحث الثامن في إيلاج مقطوع الحشفة

- ‌ دليل من قال: لا بد من إيلاج جميع الذكر:

- ‌ دليل من قال: يكفي إيلاج مقدار الحشفة:

- ‌المبحث التاسع في الإيلاج بالدبر

- ‌ دليل من قال: يوجب الغسل:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يوجب الغسل:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث العاشر في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌المبحث الحادي عشر في الإيلاج مع وجود حائل

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يجب الوضوء مع الحائل:

- ‌ دليل من قال بالتفريق بين الرقيق والغليظ:

- ‌المبحث الثاني عشر إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل

- ‌ دليل من قال: بعدم وجوب الغسل:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث عشر لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه

- ‌ دليل الحنفية:

- ‌ دليل من أوجب الغسل:

- ‌الفصل الثالث في الشك في موجب الغسل

- ‌الفصل الرابع في إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الغسل مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن كان جنبًا حال كفره:

- ‌الفصل الخامس في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت

- ‌المبحث الأول في وجوب غسل الميت

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: غسل الميت ليس بواجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر:

- ‌ دليل من قال: غسل الميت يوجب الوضوء فقط:

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل ولا يجب:

- ‌الفصل السادس في غسل الجمعة

- ‌المبحث الأول في وجوب غسل الجمعة

- ‌ دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: غسل الجمعة واجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب على من كان به رائحة كريهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني غسل الجمعة للصلاة لا لليوم

- ‌ دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لو اغتسل قبل الفجر ثم صلى الجمعة بذلك الغسل أجزأ:

- ‌المبحث الثالث في غسل من لا تجب عليه الجمعة

- ‌ دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الغسل يلزم كل بالغ حضر الجمعة أو لا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب على الرجال دون النساء:

- ‌ دليل من قال: يلزم الغسل لمن تلزمه الجمعة وإن تركها لعذر:

- ‌الفصل السابع من موجبات الغسل حيض المرأة

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌الفصل الثامن من موجبات الغسل النفاس

- ‌الباب الثاني في الأغسال المستحبة

- ‌الفصل الأول الغسل للإحرام

- ‌ دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل ابن حزم على وجوب الغسل إذا خشيت فوات الحج:

- ‌ دليل من قال: الغسل للإحرام واجب:

- ‌الفصل الثاني الغسل لدخول مكة

- ‌ الدليل على مشروعية الغسل لدخول مكة:

- ‌الفصل الثالث الاغتسال من زوال العقل

- ‌ دليل من قال بأن الغسل سنة:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الغسل:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب:

- ‌الفصل الرابع الغسل للعيدين

- ‌المبحث الأول في وقت الاغتسال للعيد

- ‌ دليل من قال: يجوز بأي ساعة من الليل:

- ‌ دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح:

- ‌المبحث الثاني غسل العيد لليوم أو للصلاة

- ‌الفصل الخامسالغسل يوم عرفة

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب الغسل:

- ‌الفصل السادسفي الاغتسال للوقوف بمزدلفة

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل السابعفي الاغتسال لرمي الجمار

- ‌ دليل المشروعية:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل الثامنالاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب ذلك

- ‌الفصل التاسعالغسل من الحجامة

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا يغتسل من الحجامة

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: الاغتسال من الحجامة واجب

- ‌الباب الثالث أحكام الجنب

- ‌الفصل الأول تحريم فعل الصلاة

- ‌وهذا الحكم من المعلوم بالدين بالضرورة، ودل عليه أدلة كثيرة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثانيفي طواف الجنب

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الطهارة من الجنابة سنة في الطواف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم:

- ‌الفصل الثالثمكث الجنب في المسجد

- ‌ دليل من قال: لا يجوز للجنب المكث في المسجد:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على جواز المكث بشرط الوضوء:

- ‌ دليل من قال: يجوز مكث الجنب في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابعفي قراءة الجنب للقرآن

- ‌ دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يجوز للجنب قراءة القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الخامسفي مس الجنب للمصحف

- ‌الفصل السادسفي صيام الجنب

- ‌ دليل الجمهور على صحة صوم الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يصح صوم الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من فرق بين الفرض والنفل أو بين المعذور وغير المعذور:

- ‌الفصل السابع في أذان وإقامة الجنب للصلاة

- ‌المبحث الأول في أذان الجنب

- ‌ دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره أذان الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصح الأذان من الجنب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في إقامة الجنب للصلاة

- ‌الفصل الثامنفي نوم الجنب

- ‌ دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره النوم للجنب بدون وضوء:

- ‌الفصل التاسعفي أكل الجنب وشربه

- ‌ دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الوضوء

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌ دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء:

- ‌ دليل من قال: يستحب الوضوء:

- ‌ دليل من قال: يغسل فرجه:

- ‌ دليل من قال: يجب غسل فرجه إن كانت الموطوءة أخرى:

- ‌الفصل الحادي عشرفي طهارة جسد الجنب وعرقه

- ‌ الدليل على طهارة بدن الجنب وعرقه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل الثاني عشرفي انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌المبحث الأول في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌ دليل من قال: يحرم الاغتسال في الماء الدائم:

- ‌ دليل من قال: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للكراهة:

- ‌ دليل من قال: يجوز بلا كراهة بشرط غسل الأذى:

- ‌ دليل من قال: إن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال:

- ‌المبحث الثاني أثر انغماس الجنب على الماء القليل

- ‌الفصل الثالث عشرفي ذبيحة الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع في آداب الغسل

- ‌الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل

- ‌ دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا تقدير في ماء الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يجزئ أقل من صاع:

- ‌الفصل الثانيمن آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس

- ‌المبحث الأول في حكم ستر العورة

- ‌الفرع الأول ستر العورة عن النظر إليها من الأجانب

- ‌الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ دليل من قال: يستحب ولا يجب:

- ‌الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا

- ‌ دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يحرم التعري للاغتسال:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في ستر سائر البدن حال الغسل

- ‌المبحث الثالث في دخول الحمام من أجل الاغتسال

- ‌الفرع الأول في تعريف الحمام

- ‌الفرع الثاني في دخول الحمام

- ‌ دليل من قال: يحرم الدخول للحمام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث للمانعين:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال بالجواز مطلقًا للرجال والنساء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة من فرق بين الرجال والنساء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المبحث الرابع إذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك في حصول الاغتسال

- ‌الفصل الثالثفي اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

- ‌الفصل الرابعالتسمية في الغسل

- ‌ دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌ دليل من قال: التسمية غير مشروعة في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الخامسالبداءة بغسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال

- ‌ الدليل على استحباب غسل الفرج في غسل الجنابة:

- ‌الفصل السادسغسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج

- ‌المبحث الأول في محل غسل اليدين من غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني هل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط لأنها آلة الغرف

- ‌المبحث الثالث الموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة

- ‌المبحث الرابع عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الفصل السابعمن سنن الغسل الوضوء قبله

- ‌المبحث الأول حكم الوضوء في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني في موضع الوضوء من غسل الجنابة

- ‌ دليل من قال الوضوء قبل الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع من الآثار:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الأفضل بعد الغسل:

- ‌ دليل من قال: هو مخير إن شاء توضأ قبل الغسل أو بعده:

- ‌ دليل من قال: إن نسي أن يتوضأ في أول غسله توضأ بعده:

- ‌المبحث الثالث ارتفاع الحدث الأصغر في الاغتسال

- ‌ دليل الجمهور على أنه يكفي الغسل وحده في رفع الحدثين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: إذا لم ينو رفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع:

- ‌ دليل من قال: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ:

- ‌المبحث الرابع نية الوضوء في غسل الجنابة

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بنية رفع الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن كان عليه حدث وجنابة لزمه نية رفع الحدث الأصغر:

- ‌المبحث الخامس التثليث في وضوء الغسل

- ‌الفصل الثامناستحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل

- ‌الفصل التاسعالسنن الواردة في غسل الرأس

- ‌المبحث الأول العمل في الرأس في وضوء الغسل

- ‌ دليل من قال: لا يمسح رأسه بل يغسله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يمسح رأسه، ثم يغسله

- ‌الدليل الثاني على مسح الرأس:

- ‌المبحث الثاني تخليل الشعر في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثالث استحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌ دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع التكرار في غسل الرأس:

- ‌المبحث الرابع الفرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس

- ‌المبحث الخامس نقض الضفائر في غسل الجنابة

- ‌المبحث السادس في غسل المسترسل

- ‌الفصل العاشراستحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفصل الحادي عشرالتثليث في غسل البدن

- ‌الفصل الثاني عشرفي تأخير غسل الرجلين

- ‌الفصل الثالث عشرفي الموالاة في غسل الجنابة

- ‌ دليل المالكية على الوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع عشرتدليك البدن في الغسل

- ‌ دليل الجمهور على عدم وجوب الدلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على وجوب التدليك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في فروض الغسل

- ‌الفرض الأول الماء الطهور مع القدرة عليه

- ‌الفرض الثانيالنية

- ‌الفرض الثالثتعميم جميع البدن بالغسل

- ‌الباب السادس في ذكر صفة الغسل الكامل والمجزئ

الفصل: ‌ ‌الدليل الثاني: (821 - 141) ما رواه ابن خزيمة من طريق

‌الدليل الثاني:

(821 - 141) ما رواه ابن خزيمة من طريق أحمد بن عبدة، أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر،

عن عمر، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينام أحدنا، وهو جنب؟ قال: ينام، ويتوضأ إن شاء

(1)

.

[رجاله ثقات إلا أن زيادة (إن شاء) ليست محفوظة]

(2)

.

= زهير وإسرائيل عن أبي إسحاق هذا الحديث بسياق مطول، وفيه: أن نومه من غير أن يمس ماء، إنما كان في آخر الليل إذا قضى صلاته، ثم كان له حاجة إلى أهله.

قلت: والحق مع من ضعف هذا الحديث، وخلاف البيهقي والطحاوي والحاكم لا يعارض به جهابذة أهل الحديث، كأحمد وأبي حاتم وشعبة والثوري وأبي داود والترمذي ويزيد بن هارون، وأحمد بن صالح، وغيرهم.

وأما كلام الدارقطني، فهو مع أنه نقله عن بعض أهل العلم، فإنه مع ذلك ليس فيه جزم بصحة الحديث، وإنما قال: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، فليس في هذا الكلام جزم بالصحة، والحديث الشاذ يشبه في إسناده إسناد الحديث الصحيح من جهة عدالة نقلته، إلا أن فقد شرطًا من شروط الحديث الصحيح، وهو سلامته من العلة القادحة. والله أعلم.

وانظر بعض طرق الحديث في: أطراف المسند (9/ 24)، إتحاف المهرة (21525)، تحفة الأشراف (16017، 16018، 16020، 16023، 16024).

(1)

صحيح ابن خزيمة (211)، ومن طريق ابن خزيمة أخرجه ابن حبان في صحيحه، انظر (1216).

(2)

الحديث في سؤال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عن نومه، وهو جنب، ويرويه عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، تارة من مسند عمر (أي عن ابن عمر، عن عمر) وتارة من مسند ابن عمر (أي عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم .... والخطب في هذا سهل جدًّا، وأكثر الرواة يسوقونه من مسند ابن عمر رضي الله عنهما.

ورجح الدارقطني أن الحديث عن ابن عمر أن عمر، قال في العلل (2/ 64) بعد أن ساق الاختلاف على رواته، قال:«والصحيح قول من قال: عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر. وكذلك رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر .. وكذلك قال يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن ابن عمر، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو المحفوظ المضبوط» . =

ص: 314

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تخريج الحديث من مسند عمر رضي الله عنه:

رواه سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، إلا أنه قد اختلف على سفيان في لفظه:

فرواه ابن خزيمة (211)، ومن طريقه ابن حبان (1216) من طريق أحمد بن عبدة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، بلفظ:(ينام ويتوضأ إن شاء).

وأخرجه أحمد رحمه الله تعالى (1/ 24، 25) حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا، وهو جنب؟ قال: يتوضأ، وينام إن شاء. وقال سفيان مرة: ليتوضأ، ولينم.

فهنا المشيئة راجعة إلى النوم، وليس إلى الوضوء، كأنه قال: إذا توضأ إن شاء نام، وإن شاء اغتسل.

وأشار أحمد إلى أن سفيان بن عيينة رواه مرة أخرى بدون ذكر المشيئة.

وقد رواه أيضًا عن ابن عيينة سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، كما في صحيح ابن خزيمة (212) بلفظ:(إذا أراد أن ينام، فليتوضأ) ولم يذكر لفظ (المشيئة).

وخالفهم الحميدي (657) فرواه عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار به من مسند

ابن عمر، بلفظ: أينام أحدنا، وهو جنب، فقال: نعم إذا توضأ، ويطعم إن شاء.

جعل المشيئة راجعة إلى الأكل لا إلى النوم، ومع هذا الاختلاف على سفيان فقد رواه من هو أكثر منه عددًا، ولم يذكروا لفظ المشيئة.

فقد رواه أحمد (1/ 38) من طريق الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر،

عن عمر، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه تصيبني الجنابة من الليل، فأمره أن يغسل ذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة.

فهنا الثوري رواه عن عبد الله بن دينار، وجعله من مسند عمر كما فعل ابن عيينة، ولم يذكر ما ذكره ابن عيينة من ذكر المشيئة،

كما رواه الثوري أيضًا من مسند ابن عمر، وليس فيه ذكر المشيئة.

فقد أخرجه أحمد (2/ 56) حدثنا يحيى.

وأخرجه أحمد (2/ 116) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127) عن أبي نعيم (الفضل ابن دكين)

وأخرجه الدارمي (756) عن عبيد الله بن موسى.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127) من طريق أبي حذيفة النهدي، والفريابي، خمستهم (يحيى القطان، وعبيد الله بن موسى، وأبو حذيفة والفريابي وأبو نعيم) عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر من مسنده، وليس فيه ذكر المشيئة، ولفظ أحمد، عن =

ص: 315

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ابن عمر، قال: سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تصيبني الجنابة من الليل؟ فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأ.

كما رواه جماعة عن عبد الله بن دينار بدون زيادة (إن شاء)، عن ابن عمر من مسنده، ولم يذكروا ما ذكره سفيان بن عيينة، وإليك من وقفت على روايتهم:

الأول: إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، أخرجه في الموطأ (1/ 47)،

ومن طريق مالك أخرجه أحمد (2/ 64)، والبخاري (290)، ومسلم (306)، وأبو داود (221)، والنسائي في السنن الكبرى (256، 9055، 9056)، وفي المجتبى (260)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127)، وابن حبان (1213) والبيهقي في السنن (1/ 199)، بلفظ:(ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم).

الثاني: شعبة، عن عبد الله بن دينار.

أخرجه الطيالسي (17)، وأحمد (1/ 50) و (2/ 79)، وعبد الله بن أحمد وجادة عن أبيه (2/ 46)، وأبو عوانة (1/ 278)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127)، وابن خزيمة (214)، وابن حبان (1212) بلفظ:(عن ابن عمر، قال: إن عمر قال: يا رسول الله تصيبني من الليل الجنابة؟ فقال: اغسل ذكرك، ثم توضأ، ثم ارقد). وليس فيه ذكر المشيئة.

الثالث: إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح (1214) بلفظ:(فأمره أن ينام).

ورواه غير عبد الله بن دينار، فقد رواه نافع وسالم، عن ابن عمر، بدون ذكر الشرط: أعني قوله: إن شاء.

فأما رواية نافع عن ابن عمر، فجاء الحديث تارة من مسند ابن عمر، وتارة عن ابن عمر، عن عمر، كما هو الحال في رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وإليك بيان الحديث في مسنديه:

ما جاء من مسند ابن عمر:

أخرجه أحمد في المسند (2/ 17، 36، 102)، وابن أبي شيبة (1/ 63) رقم 677، ومسلم (306)، والنسائي في المجتبى (259)، وفي الكبرى (9060، 9061)، وابن ماجه (585) وعبد بن حميد كما في المنتخب (750) من طريق عبيد الله بن عمر.

وأخرجه البخاري (287) وابن حبان (1215) من طريق الليث بن سعد.

وأخرجه البخاري أيضًا (289) من طريق جويرية.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1074) ومن طريقه أخرجه أحمد (1/ 35)، وأبو عوانة (1/ 277) عن عبد الله بن عمر العمري. =

ص: 316

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أيضًا (1075) من طريق أيوب.

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (1077) ومن طريقه البيهقي (1/ 201) عن ابن جريج.

وأخرجه النسائي في الكبرى (9064) من طريق عمرو بن سعد.

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (103) من طريق عبد الرحمن بن ثابت، كلهم عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر

وجاء الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه من مسند عمر.

أخرجه أحمد (1/ 17، 35)، والنسائي في السنن الكبرى (9058، 9059)، والترمذي (120)، والبزار (147) من طريق عبيد الله بن عمر.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1074) عن عبد الله بن عمر العمري.

وأخرجه النسائي في الكبرى (9063) والبزار في مسنده (131)، والطبراني في الكبير (1/ 26) ح 80 من طريق أيوب، وأخرجه أحمد (1/ 16) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127) من طريق ابن إسحاق، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127) من طريق ابن عون، كلهم (أيوب، وعبد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر ومحمد بن إسحاق وابن عون) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد.

أما رواية سالم، عن ابن عمر:

فأخرجها عبد الرزاق (1088) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنام، وأنا جنب؟ قال: توضأ وضوءك للصلاة. قال سالم: فكان ابن عمر إذا أراد أن ينام أو يطعم، وهو جنب، غسل فرجه ووجهه ويديه، لا يزيد على ذلك.

ففي هذه الرواية جعل السائل ابن عمر، وحذف اسم عمر رضي الله عنه، والمحفوظ أن القصة كانت لعمر، وجاء الحديث من مسند ابن عمر، ومن مسند أبيه، وفي كلا الحديثين لا يختلفون أن القصة كانت لعمر.

ورواه النسائي في السنن الكبرى (9068) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127) من طريق محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. قال النسائي: عن عمر.

وقال الطحاوي: أن عمر رضي الله عنه .... وذكر الحديث.

وهذا الإسناد وإن كان يوافق رواية الجماعة عن ابن عمر، إلا أن محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي نزيل المصيصة، صدوق كثير الغلط.

انظر إتحاف المهرة (9563) و (9834)، وأطراف المسند (5/ 50) و (3/ 543)، تحفة الأشراف (8178).

ص: 317