الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(821 - 141) ما رواه ابن خزيمة من طريق أحمد بن عبدة، أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر،
عن عمر، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينام أحدنا، وهو جنب؟ قال: ينام، ويتوضأ إن شاء
(1)
.
[رجاله ثقات إلا أن زيادة (إن شاء) ليست محفوظة]
(2)
.
= زهير وإسرائيل عن أبي إسحاق هذا الحديث بسياق مطول، وفيه: أن نومه من غير أن يمس ماء، إنما كان في آخر الليل إذا قضى صلاته، ثم كان له حاجة إلى أهله.
قلت: والحق مع من ضعف هذا الحديث، وخلاف البيهقي والطحاوي والحاكم لا يعارض به جهابذة أهل الحديث، كأحمد وأبي حاتم وشعبة والثوري وأبي داود والترمذي ويزيد بن هارون، وأحمد بن صالح، وغيرهم.
وأما كلام الدارقطني، فهو مع أنه نقله عن بعض أهل العلم، فإنه مع ذلك ليس فيه جزم بصحة الحديث، وإنما قال: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، فليس في هذا الكلام جزم بالصحة، والحديث الشاذ يشبه في إسناده إسناد الحديث الصحيح من جهة عدالة نقلته، إلا أن فقد شرطًا من شروط الحديث الصحيح، وهو سلامته من العلة القادحة. والله أعلم.
وانظر بعض طرق الحديث في: أطراف المسند (9/ 24)، إتحاف المهرة (21525)، تحفة الأشراف (16017، 16018، 16020، 16023، 16024).
(1)
صحيح ابن خزيمة (211)، ومن طريق ابن خزيمة أخرجه ابن حبان في صحيحه، انظر (1216).
(2)
الحديث في سؤال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عن نومه، وهو جنب، ويرويه عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، تارة من مسند عمر (أي عن ابن عمر، عن عمر) وتارة من مسند ابن عمر (أي عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم .... والخطب في هذا سهل جدًّا، وأكثر الرواة يسوقونه من مسند ابن عمر رضي الله عنهما.
ورجح الدارقطني أن الحديث عن ابن عمر أن عمر، قال في العلل (2/ 64) بعد أن ساق الاختلاف على رواته، قال:«والصحيح قول من قال: عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر. وكذلك رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر .. وكذلك قال يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن ابن عمر، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو المحفوظ المضبوط» . =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= تخريج الحديث من مسند عمر رضي الله عنه:
رواه سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، إلا أنه قد اختلف على سفيان في لفظه:
فرواه ابن خزيمة (211)، ومن طريقه ابن حبان (1216) من طريق أحمد بن عبدة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، بلفظ:(ينام ويتوضأ إن شاء).
وأخرجه أحمد رحمه الله تعالى (1/ 24، 25) حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا، وهو جنب؟ قال: يتوضأ، وينام إن شاء. وقال سفيان مرة: ليتوضأ، ولينم.
فهنا المشيئة راجعة إلى النوم، وليس إلى الوضوء، كأنه قال: إذا توضأ إن شاء نام، وإن شاء اغتسل.
وأشار أحمد إلى أن سفيان بن عيينة رواه مرة أخرى بدون ذكر المشيئة.
وقد رواه أيضًا عن ابن عيينة سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، كما في صحيح ابن خزيمة (212) بلفظ:(إذا أراد أن ينام، فليتوضأ) ولم يذكر لفظ (المشيئة).
وخالفهم الحميدي (657) فرواه عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار به من مسند
ابن عمر، بلفظ: أينام أحدنا، وهو جنب، فقال: نعم إذا توضأ، ويطعم إن شاء.
جعل المشيئة راجعة إلى الأكل لا إلى النوم، ومع هذا الاختلاف على سفيان فقد رواه من هو أكثر منه عددًا، ولم يذكروا لفظ المشيئة.
فقد رواه أحمد (1/ 38) من طريق الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر،
عن عمر، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه تصيبني الجنابة من الليل، فأمره أن يغسل ذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة.
فهنا الثوري رواه عن عبد الله بن دينار، وجعله من مسند عمر كما فعل ابن عيينة، ولم يذكر ما ذكره ابن عيينة من ذكر المشيئة،
كما رواه الثوري أيضًا من مسند ابن عمر، وليس فيه ذكر المشيئة.
فقد أخرجه أحمد (2/ 56) حدثنا يحيى.
وأخرجه أحمد (2/ 116) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127) عن أبي نعيم (الفضل ابن دكين)
وأخرجه الدارمي (756) عن عبيد الله بن موسى.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127) من طريق أبي حذيفة النهدي، والفريابي، خمستهم (يحيى القطان، وعبيد الله بن موسى، وأبو حذيفة والفريابي وأبو نعيم) عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر من مسنده، وليس فيه ذكر المشيئة، ولفظ أحمد، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابن عمر، قال: سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تصيبني الجنابة من الليل؟ فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأ.
كما رواه جماعة عن عبد الله بن دينار بدون زيادة (إن شاء)، عن ابن عمر من مسنده، ولم يذكروا ما ذكره سفيان بن عيينة، وإليك من وقفت على روايتهم:
الأول: إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، أخرجه في الموطأ (1/ 47)،
ومن طريق مالك أخرجه أحمد (2/ 64)، والبخاري (290)، ومسلم (306)، وأبو داود (221)، والنسائي في السنن الكبرى (256، 9055، 9056)، وفي المجتبى (260)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127)، وابن حبان (1213) والبيهقي في السنن (1/ 199)، بلفظ:(ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم).
الثاني: شعبة، عن عبد الله بن دينار.
أخرجه الطيالسي (17)، وأحمد (1/ 50) و (2/ 79)، وعبد الله بن أحمد وجادة عن أبيه (2/ 46)، وأبو عوانة (1/ 278)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127)، وابن خزيمة (214)، وابن حبان (1212) بلفظ:(عن ابن عمر، قال: إن عمر قال: يا رسول الله تصيبني من الليل الجنابة؟ فقال: اغسل ذكرك، ثم توضأ، ثم ارقد). وليس فيه ذكر المشيئة.
الثالث: إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح (1214) بلفظ:(فأمره أن ينام).
ورواه غير عبد الله بن دينار، فقد رواه نافع وسالم، عن ابن عمر، بدون ذكر الشرط: أعني قوله: إن شاء.
فأما رواية نافع عن ابن عمر، فجاء الحديث تارة من مسند ابن عمر، وتارة عن ابن عمر، عن عمر، كما هو الحال في رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وإليك بيان الحديث في مسنديه:
ما جاء من مسند ابن عمر:
أخرجه أحمد في المسند (2/ 17، 36، 102)، وابن أبي شيبة (1/ 63) رقم 677، ومسلم (306)، والنسائي في المجتبى (259)، وفي الكبرى (9060، 9061)، وابن ماجه (585) وعبد بن حميد كما في المنتخب (750) من طريق عبيد الله بن عمر.
وأخرجه البخاري (287) وابن حبان (1215) من طريق الليث بن سعد.
وأخرجه البخاري أيضًا (289) من طريق جويرية.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1074) ومن طريقه أخرجه أحمد (1/ 35)، وأبو عوانة (1/ 277) عن عبد الله بن عمر العمري. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أيضًا (1075) من طريق أيوب.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (1077) ومن طريقه البيهقي (1/ 201) عن ابن جريج.
وأخرجه النسائي في الكبرى (9064) من طريق عمرو بن سعد.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (103) من طريق عبد الرحمن بن ثابت، كلهم عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر
…
وجاء الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه من مسند عمر.
أخرجه أحمد (1/ 17، 35)، والنسائي في السنن الكبرى (9058، 9059)، والترمذي (120)، والبزار (147) من طريق عبيد الله بن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1074) عن عبد الله بن عمر العمري.
وأخرجه النسائي في الكبرى (9063) والبزار في مسنده (131)، والطبراني في الكبير (1/ 26) ح 80 من طريق أيوب، وأخرجه أحمد (1/ 16) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127) من طريق ابن إسحاق، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127) من طريق ابن عون، كلهم (أيوب، وعبد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر ومحمد بن إسحاق وابن عون) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد.
أما رواية سالم، عن ابن عمر:
فأخرجها عبد الرزاق (1088) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنام، وأنا جنب؟ قال: توضأ وضوءك للصلاة. قال سالم: فكان ابن عمر إذا أراد أن ينام أو يطعم، وهو جنب، غسل فرجه ووجهه ويديه، لا يزيد على ذلك.
ففي هذه الرواية جعل السائل ابن عمر، وحذف اسم عمر رضي الله عنه، والمحفوظ أن القصة كانت لعمر، وجاء الحديث من مسند ابن عمر، ومن مسند أبيه، وفي كلا الحديثين لا يختلفون أن القصة كانت لعمر.
ورواه النسائي في السنن الكبرى (9068) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127) من طريق محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. قال النسائي: عن عمر.
وقال الطحاوي: أن عمر رضي الله عنه .... وذكر الحديث.
وهذا الإسناد وإن كان يوافق رواية الجماعة عن ابن عمر، إلا أن محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي نزيل المصيصة، صدوق كثير الغلط.
انظر إتحاف المهرة (9563) و (9834)، وأطراف المسند (5/ 50) و (3/ 543)، تحفة الأشراف (8178).