الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: لا يجوز له، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وهو مذهب ابن عباس
(5)
، وسعيد
ابن المسيب
(6)
، واختيار ابن حزم
(7)
.
•
دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن:
الدليل الأول:
(796 - 116) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة، عن علي، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا
(8)
.
[إسناده ضعيف، والمعروف أنه موقوف على عليّ]
(9)
.
(1)
مذهب الحنفية المنع من قراءة الآية، وأما ما دون الآية ففي مذهب قولان: انظر شرح معاني الآثار (1/ 90)، البحر الرائق (1/ 209)، حاشية ابن عابدين (1/ 248)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 94)، المبسوط (1/ 62)، بدائع الصنائع (1/ 37)، الهداية شرح البداية (1/ 31)
(2)
رخص مالك في الآيات اليسيرة للتعوذ، بل أجاز بعضهم قراءة المعوذتين، وذكر الآية للاستدلال أو الرقية ونحوها انظر مواهب الجليل (1/ 317)، القوانين الفقهية (ص: 25)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 24)، الخرشي (1/ 173)، حاشية الدسوقي (1/ 138، 139).
(3)
المجموع (2/ 178)، المهذب (1/ 30)، حلية العلماء (1/ 172)، إعانة الطالبين (1/ 69)، روضة الطالبين (1/ 86)، شرح زبد بن رسلان (ص: 70).
(4)
البخاري معلقًا عنه بصيغة الجزم، في كتاب الحيض، باب (8) تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، قال: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا. وسوف يأتي تخريجه عن إن شاء الله تعالى.
(5)
المبدع (1/ 187) شرح العمدة (1/ 386)، الإنصاف (1/ 243)، الكافي (1/ 58)، كشاف القناع (1/ 147).
(6)
حلية العلماء (1/ 173)
(7)
المحلى (1/ 94) مسألة: 116.
(8)
المسند (1/ 83).
(9)
انظر تخريجه في المجلد الثامن، ح (1748).
وعبد الله بن سلمة، وإن كان فيه كلام، إلا أنه قد توبع،
(797 - 117) فقد روى أحمد، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن السمط، عن أبي الغريف، قال:
أتي علي بوضوء، فمضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية
(1)
.
[ضعيف، وقوله: (هذا لمن ليس بجنب
…
) إلخ موقوف]
(2)
.
وجه الاستدلال من الحديثين:
قالوا: إن تبليغ القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، وكونه يترك هذا الواجب يدل على أنه تركه لما هو أوجب منه، وهو اشتراط الطهارة من الجنابة لقراءة القرآن.
• ويُجاب عن هذا الأثر بما يأتي:
الأول: أننا أثبتنا أن الأثر موقوف على علي رضي الله عنه، وليس مرفوعًا، فإن قيل: أليس الموقوف حجة، قيل: نعم يكون حجة لو لم يخالف من صحابي آخر، وقد خالفه ابن عباس، فأجاز قراءة القرآن للجنب كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
ثانيًا: قولهم: إن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيل التبليغ، يقال لهم: هل كل قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن من قبيل ذلك، أو يقال: إن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو واجب، ومنها ما هو على سبيل الاستحباب، كالتعبد بتلاوته؟ كما أن تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم واحدًا من أمته للقرآن تبليغ للأمة، فأكثر ما تكون قراءته له صلى الله عليه وسلم على وجه الذكر والتعبد، فإذا كان كذلك، كان حديث عليّ لو صح مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
(1)
المسند (1/ 110).
(2)
انظر تخريجه في المجلد الثامن ضمن تخريج (ح 1748).