الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: يجب غسل فرجه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية
(2)
.
وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب غسل الفرج، اختاره بعض المالكية
(3)
.
•
دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء:
(832 - 152) ما رواه مسلم من طريق عاصم، عن أبي المتوكل،
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ
(4)
.
وجه الاستدلال:
قوله: (فليتوضأ) أمر، والأصل في الأمر الوجوب.
•
دليل من قال: يستحب الوضوء:
دليله حديث أبي سعيد المتقدم، وإنما حملوه على الاستحباب للتعليل الوارد في بعض طرق الحديث،
(833 - 153) فقد رواه ابن خزيمة من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل،
(1)
قال مالك في المدونة (1/ 30): «لا ينام الجنب حتى يتوضأ، ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ
…
».
وفي التاج والإكليل (1/ 316): «يستحب له غسل فرجه، ومواضع النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماع» . وانظر المنتقى للباجي (1/ 107)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 176)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 137)، مواهب الجليل (4/ 13).
(2)
فتح الباري (1/ 377).
(3)
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 176): «يندب للجنب أيضًا غسل فرجه إذا أراد العود للجماع، سواءً كانت التي جامعها أو غيرها؛ لما فيه من إزالة النجاسة، وتقوية العضو. وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب الغسل؛ لئلا يؤذيها بنجاسة غيرها» . اهـ
(4)
صحيح مسلم (308).