الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
في مس الجنب للمصحف
[م-342] اختلف العلماء في مس الجنب للمصحف،
فقيل: تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
، واختيار ابن تيمية
(2)
.
وقيل: يجوز للجنب أن يمس المصحف، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله
(3)
.
وقد ناقشت هذه المسألة في مباحث الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.
* * *
(1)
فتح القدير (1/ 168)، تبيين الحقائق (1/ 57، 58)، البحر الرائق (1/ 211)، بدائع الصنائع (1/ 33، 34)، مراقي الفلاح (ص: 60).
وانظر في مذهب المالكية مختصر خليل (ص: 14)، الخرشي (1/ 160)، حاشية الدسوقي (1/ 125)، الكافي (ص: 24)، مواهب الجليل (1/ 303)، منح الجليل (1/ 117، 118)، القوانين الفقهية (ص: 25)، الشرح الصغير (1/ 149)، وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 36)، روضة الطالبين (1/ 79)، المجموع (2/ 77)، الحاوي الكبير (1/ 143، 145).
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 134)، المحرر (1/ 16)، شرح منتهى الإرادات (1/ 77) الإنصاف (1/ 222) المغني (1/ 202) الفروع (1/ 188) الكافي (1/ 48).
(2)
مجموع الفتاوى (21/ 266).
(3)
قال ابن حزم في المحلى (1/ 97): «وأما مس المصحف، فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه، فإنه لا يصح منها شيء; لأنها إما مرسلة، وإما صحيفة لا تسند، وإما عن مجهول، وإما عن ضعيف
…
إلخ كلامه رحمه الله تعالى.