الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني في دخول الحمام
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يصح في النهي عن دخول الحمام حديث مرفوع.
• الخلاف في دخول الحمام، هل هو راجع إلى أنه مكان تكشف فيه العورات، أو لأنه قد يغتسل فيه من لا يتحفظ عن النجاسات، أو لأن العقد يشتمل على غرر، لجهالة المدة، وتفاوت الناس في استعمال الماء، أو لأنه نوع من الترفه، وقد نهي المسلم عن الترفه؟
• النهي عن دخول الحمام من باب سد الذرائع، فمن نظر إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة لم يمنع من دخوله مطلقًا.
ومن نظر إلى العارض الذي يحتف بالدخول من تهاون بعض الناس في كشف العورات رجح المنع. ومع ذلك فمن احتاج إليه تقديمًا للأصل على العارض واعتبارًا بأن المحرم لغيره تبيحه الحاجة، فإنه يدخله ويدفع هذا العارض بالإنكار وغض البصر ما أمكنه.
• ما حرم سدًّا للذرائع تبيحه المصلحة الراجحة.
[م-360] اختلف أهل العلم في حكم دخول الحمام للاغتسال:
فقيل: ينهى عنه الرجال والنساء، وهو رواية عن الإمام أحمد وإسحاق
(1)
.
وقيل: يباح دخوله للرجال، وهو مذهب الجمهور
(2)
،
واختلفوا في دخول النساء.
(1)
في كتاب المسائل (ص: 138): قلت يغتسل من الحمام؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال. وفي مسائل أحمد رواية عبد الله (24): سمعت أبي سئل عن الغسل من ماء الحمام؟ قال: لا يغتسل من ماء الحمام.
(2)
نص على أن القول بالجواز هو مذهب الجمهور ابن كثير في كتابه (الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام)(ص: 44).
وانظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (4/ 213)، المبسوط (10/ 147)، تبيين الحقائق (3/ 58)، فتح القدير (4/ 399).
وفي مذهب المالكية ذكر الحطاب في مواهب الجليل (1/ 80): أن دخول الحمام وقع فيه اختلاف في الروايات، وفتاوى الشيوخ، والذي حصله ابن رشد في جامع المقدمات وتبعه عليه المتأخرون: ابن شاس، والقرافي، وابن ناجي، وغيرهم، أن دخوله للرجال على ثلاثة أقسام:
الأول: إذا كان خاليًا، قال ابن ناجي: أو مع زوجته، أو جاريته، فهو جائز بلا كراهة.
الثاني: إذا كان غير مستتر، أو معه من لا يستتر، فقال في المقدمات: لا يحل ذلك، ولا يجوز، ومن فعله كان جرحة في حقه.
الثالث: إذا كان مستورًا مع مستورين، فذكر في هذا قولين: الجواز، والكراهة.
وذكروا في وجه الكراهة، أنه قد لا يسلم من النظر إلى عورة أحد.
وقيل: من أجل الاغتسال بالماء المسخن بالنجاسات والقاذورات، ولاختلاف الأيدي فربما تناول أخذه بيده من لا يتحفظ لدينه.
وقيل: من أجل الاغتسال بالماء الدائم.
وانظر في مذهب الشافعية: إعانة الطالبين (1/ 80)، مغني المحتاج (1/ 76)، المجموع شرح المهذب (2/ 237، 238).
وفي مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية ابن هانئ (12): وسألته عن ماء الحمام، يجزئ عن الغسل؟ قال: نعم. وفي مسائل أحمد رواية صالح (558) قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟ قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي. وانظر: غاية المطلب (ص: 29)، المستوعب (1/ 247)، كشاف القناع (1/ 159)، الإنصاف (1/ 262).