الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
التسمية في الغسل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل أذكار الوضوء والغسل ليست واجبة، وهل تستحب؟ فيها قولان.
• لم يرد في جميع أحاديث الغسل من الجنابة ذكر للتسمية، لا في حديث صحيح، ولا ضعيف، والأصل عدم المشروعية.
• لو كانت التسمية مشروعة في غسل الجنابة لحفظت ونقلت؛ لأن دين الله محفوظ، ولما كنا بحاجة إلى قياس الحدث الأكبر على الحدث الأصغر، مع أن المقيس عليه، وهو الحدث الأصغر لم يصح في التسمية فيه شيء.
• كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه فعله، ولم يمنع من فعله مانع، كان ذلك دليلًا على أنه ليس بسنة.
• التسمية على الأفعال، منها ما هو شرط كالذبح، ومنها ما هو مشروع، كالتسمية للأكل، ورمي الجمار، والدخول والخروج، ومنها ما هو بدعة كالتسمية للأذان، ولتكبيرة الإحرام.
[م-363] اختلف الفقهاء في التسمية للغسل، ومعلوم أن المغتسل للجنابة تارة
يتوضأ قبل أن يغتسل، وتارة يغتسل بدون وضوء، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم الوضوء في غسل الجنابة، فإن توضأ قبل غسله، فقد ذكرت في مباحث الوضوء حكم التسمية في الوضوء، وجرى تحرير الخلاف فيها مع ذكر الأدلة هناك، وتم ترجيح أن التسمية غير مشروعة في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية،
جاء في التاج والإكليل
(1)
: «أنكر مالك التسمية على الوضوء، وقال: ما سمعت بهذا، أيريد أن يذبح؟ » .
وإن اغتسل بلا وضوء، فما حكم التسمية حينئذ عند الفقهاء رحمهم الله تعالى،
فقيل: التسمية سنة، وهو مذهب الحنفية
(2)
، والشافعية
(3)
.
وقيل: التسمية من الفضائل، وهو المشهور في مذهب المالكية
(4)
.
وقيل: لا تستحب التسمية للجنب، وهو وجه في مذهب الشافعية
(5)
، وينبغي
(1)
(1/ 347) وجاء في حاشية العدوي (1/ 182): ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر المعروف عند السلف، بل رآه من الأمر المنكر.
وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: إحداها، وبها قال ابن حبيب: الاستحباب.
الثانية: الإنكار، وقال: أهو يذبح؟
الثالثة: التخيير. اهـ بتصرف يسير.
(2)
انظر إلى نور الإيضاح (ص: 23)، حاشية ابن عابدين (1/ 156)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 67).
(3)
شرح زبد ابن رسلان (ص: 58)، متن أبي شجاع (ص: 24)، المجموع (2/ 510).
(4)
الشرح الصغير (1/ 171)، القوانين الفقهية (ص: 22)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص: 60)، الفواكه الدواني (1/ 147)، حاشية العدوي (2/ 265)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 20).
(5)
ذكر النووي في المجموع (2/ 210) بأن هناك وجهًا في المذهب يرى أن التسمية غير مستحبة للجنب، حكاه القاضي حسين، والمتولي، وغيرهما، قال: ولم يذكر الشافعي في المختصر والأم والبويطي التسمية، وكذا لم يذكرها المصنف في التنبيه، والغزالي في كتبه، فيحتمل أنهم استغنوا بقولهم: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة؛ لأن وضوء الصلاة يسمي في أوله».
قلت: ويحتمل أنهم لا يرون التسمية للجنب، كما هو وجه في مذهب الشافعية، والله أعلم.