الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع
الغسل من الحجامة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل.
• كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يمنع من فعله مانع فليس بمشروع
[م-337] اختلف العلماء في الاغتسال من الحجامة،
فقيل: يسن الاغتسال، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، وقول في مذهب
(1)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 69)، فتح القدير (1/ 66)، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (1/ 20).
(2)
نص عليها الشافعي في القديم، كذا قال النووي في المجموع (2/ 234)، وانظر أسنى المطالب (1/ 265)، نهاية المحتاج (2/ 332).
وقال الغزالي في الوسيط (2/ 292): «هما اختياران لا يبلغان مبلغ السنن المتأكدة، وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما» . اهـ
وقال النووي في روضة الطالبين (2/ 44): «ومنها الغسل من الحجامة .... ذكر صاحب التلخيص عن القديم استحبابهما، والأكثرون لا يذكرونهما
…
». اهـ