الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يجزئ في الغسل أقل من صاع، اختاره شعبان من المالكية
(1)
، وبعض الشافعية
(2)
.
•
دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:
الدليل الأول:
(840 - 160) ما رواه البخاري، من طريق أبي جعفر،
أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا، وخير منك، ثم أمنا في ثوب
(3)
.
الدليل الثاني:
(841 - 161) ما رواه مسلم من طريق أبي ريحانة،
عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المد
(4)
.
الدليل الثالث:
(842 - 162) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال:
سمعت أنسًا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. رواه البخاري
(5)
، ومسلم
(6)
.
(1)
مواهب الجليل (1/ 256).
(2)
المجموع (2/ 219).
(3)
البخاري (252).
(4)
مسلم (336).
(5)
البخاري (201).
(6)
مسلم (326).