الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصبع ليس آلة للجماع، فلا يجب منه غسل، سواءً أدخله في قبل أو دبر، وسواءً وجدت الشهوة أم لم توجد، كما لو استنكح يده، ووجد لذة بذلك ولم ينزل.
[م-312] إذا أدخل الإنسان أصبعه في قبل أو دبر، أو أدخل طبيب آلة تعرف بالمنظار للكشف على الجهاز الهضمي عن طريق الدبر، فهل يوجب مثل هذا الغسل؟
فقيل: لا يوجب الغسل، وهو مذهب الأئمة
(1)
.
وقيل: إذا أدخل أصبعه في دبره وجب عليه الغسل، وهو قول في مذهب الحنفية
(2)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 62)، حاشية ابن عابدين (1/ 166)، التاج والإكليل (1/ 449)، المجموع (2/ 156).
(2)
البحر الرائق (1/ 62).