المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله بأن هذه الاغتسال في - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة الغسل

- ‌الباب الأول في موجبات الغسل

- ‌الفصل الأول خروج المني

- ‌المبحث الأول خروجه في اليقظة

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌ دليل من قال يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج:

- ‌ دليل من اشترط أن تكون اللذة حال الانتقال، ولو لم تكن مقارنة للخروج

- ‌ دليل من قال: يكفي وجود الشهوة حال انتقال المني ولو لم يخرج المني:

- ‌الفرع الثاني في تكرار خروج المني

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج قبل البول:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول:

- ‌الفرع الثالث إذا أنزل دون الفرج فسال الماء حتى دخل في الفرج ثم خرج

- ‌ دليل من قال: لا غسل عليها:

- ‌ دليل من قال: يجب عليها الغسل:

- ‌ دليل من اشترط اللذة:

- ‌المبحث الثاني خروج المني حال النوم

- ‌ الحالة الأولى: أن يتيقن أنه مني

- ‌ ودليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الحالة الثانية: أن يتيقن أنه مذي

- ‌ الحالة الثالثة: أن يشك هل هو مني أو مذي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الفرع الأول إذا التذَ في نومه ثم خرج منه المني في اليقظة من غير لذة

- ‌الفرع الثاني في الرجل يذكر احتلامًا ولم يرَ بللًا

- ‌ دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌ دليل من فرق بين الرجل والمرأة:

- ‌الفرع الثالث إذا رأى منيًا في ثوب ينام فيه هو وغيره

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل عليهما:

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل على واحد منهما:

- ‌ دليل من قال: إن كانا زوجين وجب الغسل على الزوج:

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل منهما:

- ‌الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين

- ‌المبحث الأول في إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينزل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

- ‌ دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الثالث في الإيلاج في فرج الميت

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل في فرج الميتة:

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الرابع في إيجاب الغسل على الصغير إذا جامع

- ‌المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج

- ‌المبحث السادس في الإيلاج في فرج البهيمة

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث السابع في إدخال بعض الحشفة

- ‌ دليل من قال: يجب إدخال الحشفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكفي بعض الحشفة:

- ‌المبحث الثامن في إيلاج مقطوع الحشفة

- ‌ دليل من قال: لا بد من إيلاج جميع الذكر:

- ‌ دليل من قال: يكفي إيلاج مقدار الحشفة:

- ‌المبحث التاسع في الإيلاج بالدبر

- ‌ دليل من قال: يوجب الغسل:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يوجب الغسل:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث العاشر في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌المبحث الحادي عشر في الإيلاج مع وجود حائل

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يجب الوضوء مع الحائل:

- ‌ دليل من قال بالتفريق بين الرقيق والغليظ:

- ‌المبحث الثاني عشر إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل

- ‌ دليل من قال: بعدم وجوب الغسل:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث عشر لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه

- ‌ دليل الحنفية:

- ‌ دليل من أوجب الغسل:

- ‌الفصل الثالث في الشك في موجب الغسل

- ‌الفصل الرابع في إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الغسل مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن كان جنبًا حال كفره:

- ‌الفصل الخامس في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت

- ‌المبحث الأول في وجوب غسل الميت

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: غسل الميت ليس بواجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر:

- ‌ دليل من قال: غسل الميت يوجب الوضوء فقط:

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل ولا يجب:

- ‌الفصل السادس في غسل الجمعة

- ‌المبحث الأول في وجوب غسل الجمعة

- ‌ دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: غسل الجمعة واجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب على من كان به رائحة كريهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني غسل الجمعة للصلاة لا لليوم

- ‌ دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لو اغتسل قبل الفجر ثم صلى الجمعة بذلك الغسل أجزأ:

- ‌المبحث الثالث في غسل من لا تجب عليه الجمعة

- ‌ دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الغسل يلزم كل بالغ حضر الجمعة أو لا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب على الرجال دون النساء:

- ‌ دليل من قال: يلزم الغسل لمن تلزمه الجمعة وإن تركها لعذر:

- ‌الفصل السابع من موجبات الغسل حيض المرأة

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌الفصل الثامن من موجبات الغسل النفاس

- ‌الباب الثاني في الأغسال المستحبة

- ‌الفصل الأول الغسل للإحرام

- ‌ دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل ابن حزم على وجوب الغسل إذا خشيت فوات الحج:

- ‌ دليل من قال: الغسل للإحرام واجب:

- ‌الفصل الثاني الغسل لدخول مكة

- ‌ الدليل على مشروعية الغسل لدخول مكة:

- ‌الفصل الثالث الاغتسال من زوال العقل

- ‌ دليل من قال بأن الغسل سنة:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الغسل:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب:

- ‌الفصل الرابع الغسل للعيدين

- ‌المبحث الأول في وقت الاغتسال للعيد

- ‌ دليل من قال: يجوز بأي ساعة من الليل:

- ‌ دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح:

- ‌المبحث الثاني غسل العيد لليوم أو للصلاة

- ‌الفصل الخامسالغسل يوم عرفة

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب الغسل:

- ‌الفصل السادسفي الاغتسال للوقوف بمزدلفة

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل السابعفي الاغتسال لرمي الجمار

- ‌ دليل المشروعية:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل الثامنالاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب ذلك

- ‌الفصل التاسعالغسل من الحجامة

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا يغتسل من الحجامة

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: الاغتسال من الحجامة واجب

- ‌الباب الثالث أحكام الجنب

- ‌الفصل الأول تحريم فعل الصلاة

- ‌وهذا الحكم من المعلوم بالدين بالضرورة، ودل عليه أدلة كثيرة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثانيفي طواف الجنب

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الطهارة من الجنابة سنة في الطواف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم:

- ‌الفصل الثالثمكث الجنب في المسجد

- ‌ دليل من قال: لا يجوز للجنب المكث في المسجد:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على جواز المكث بشرط الوضوء:

- ‌ دليل من قال: يجوز مكث الجنب في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابعفي قراءة الجنب للقرآن

- ‌ دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يجوز للجنب قراءة القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الخامسفي مس الجنب للمصحف

- ‌الفصل السادسفي صيام الجنب

- ‌ دليل الجمهور على صحة صوم الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يصح صوم الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من فرق بين الفرض والنفل أو بين المعذور وغير المعذور:

- ‌الفصل السابع في أذان وإقامة الجنب للصلاة

- ‌المبحث الأول في أذان الجنب

- ‌ دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره أذان الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصح الأذان من الجنب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في إقامة الجنب للصلاة

- ‌الفصل الثامنفي نوم الجنب

- ‌ دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره النوم للجنب بدون وضوء:

- ‌الفصل التاسعفي أكل الجنب وشربه

- ‌ دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الوضوء

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌ دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء:

- ‌ دليل من قال: يستحب الوضوء:

- ‌ دليل من قال: يغسل فرجه:

- ‌ دليل من قال: يجب غسل فرجه إن كانت الموطوءة أخرى:

- ‌الفصل الحادي عشرفي طهارة جسد الجنب وعرقه

- ‌ الدليل على طهارة بدن الجنب وعرقه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل الثاني عشرفي انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌المبحث الأول في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌ دليل من قال: يحرم الاغتسال في الماء الدائم:

- ‌ دليل من قال: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للكراهة:

- ‌ دليل من قال: يجوز بلا كراهة بشرط غسل الأذى:

- ‌ دليل من قال: إن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال:

- ‌المبحث الثاني أثر انغماس الجنب على الماء القليل

- ‌الفصل الثالث عشرفي ذبيحة الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع في آداب الغسل

- ‌الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل

- ‌ دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا تقدير في ماء الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يجزئ أقل من صاع:

- ‌الفصل الثانيمن آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس

- ‌المبحث الأول في حكم ستر العورة

- ‌الفرع الأول ستر العورة عن النظر إليها من الأجانب

- ‌الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ دليل من قال: يستحب ولا يجب:

- ‌الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا

- ‌ دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يحرم التعري للاغتسال:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في ستر سائر البدن حال الغسل

- ‌المبحث الثالث في دخول الحمام من أجل الاغتسال

- ‌الفرع الأول في تعريف الحمام

- ‌الفرع الثاني في دخول الحمام

- ‌ دليل من قال: يحرم الدخول للحمام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث للمانعين:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال بالجواز مطلقًا للرجال والنساء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة من فرق بين الرجال والنساء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المبحث الرابع إذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك في حصول الاغتسال

- ‌الفصل الثالثفي اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

- ‌الفصل الرابعالتسمية في الغسل

- ‌ دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌ دليل من قال: التسمية غير مشروعة في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الخامسالبداءة بغسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال

- ‌ الدليل على استحباب غسل الفرج في غسل الجنابة:

- ‌الفصل السادسغسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج

- ‌المبحث الأول في محل غسل اليدين من غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني هل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط لأنها آلة الغرف

- ‌المبحث الثالث الموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة

- ‌المبحث الرابع عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الفصل السابعمن سنن الغسل الوضوء قبله

- ‌المبحث الأول حكم الوضوء في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني في موضع الوضوء من غسل الجنابة

- ‌ دليل من قال الوضوء قبل الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع من الآثار:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الأفضل بعد الغسل:

- ‌ دليل من قال: هو مخير إن شاء توضأ قبل الغسل أو بعده:

- ‌ دليل من قال: إن نسي أن يتوضأ في أول غسله توضأ بعده:

- ‌المبحث الثالث ارتفاع الحدث الأصغر في الاغتسال

- ‌ دليل الجمهور على أنه يكفي الغسل وحده في رفع الحدثين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: إذا لم ينو رفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع:

- ‌ دليل من قال: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ:

- ‌المبحث الرابع نية الوضوء في غسل الجنابة

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بنية رفع الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن كان عليه حدث وجنابة لزمه نية رفع الحدث الأصغر:

- ‌المبحث الخامس التثليث في وضوء الغسل

- ‌الفصل الثامناستحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل

- ‌الفصل التاسعالسنن الواردة في غسل الرأس

- ‌المبحث الأول العمل في الرأس في وضوء الغسل

- ‌ دليل من قال: لا يمسح رأسه بل يغسله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يمسح رأسه، ثم يغسله

- ‌الدليل الثاني على مسح الرأس:

- ‌المبحث الثاني تخليل الشعر في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثالث استحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌ دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع التكرار في غسل الرأس:

- ‌المبحث الرابع الفرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس

- ‌المبحث الخامس نقض الضفائر في غسل الجنابة

- ‌المبحث السادس في غسل المسترسل

- ‌الفصل العاشراستحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفصل الحادي عشرالتثليث في غسل البدن

- ‌الفصل الثاني عشرفي تأخير غسل الرجلين

- ‌الفصل الثالث عشرفي الموالاة في غسل الجنابة

- ‌ دليل المالكية على الوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع عشرتدليك البدن في الغسل

- ‌ دليل الجمهور على عدم وجوب الدلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على وجوب التدليك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في فروض الغسل

- ‌الفرض الأول الماء الطهور مع القدرة عليه

- ‌الفرض الثانيالنية

- ‌الفرض الثالثتعميم جميع البدن بالغسل

- ‌الباب السادس في ذكر صفة الغسل الكامل والمجزئ

الفصل: وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله بأن هذه الاغتسال في

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله بأن هذه الاغتسال في البلاد الباردة لا يمكن إلا في حمام، وإن اغتسل في غير حمام خيف عليه الموت، أو المرض، فلا يجوز الاغتسال في غير حمام حينئذ

(1)

.

وقد يكون مستحبًا إذا لم يمكنه فعل المستحب من الطهارة وغيرها إلا فيها، كغسل الجمعة على القول باستحبابه، ومثله الاغتسال الذي يقصد بها إزالة الدرن من البدن، فإن نظافة البدن من الدرن مستحب شرعًا، فهذا يستحب له الذهاب إلى الحمام إذا كان لا يستطيع الاغتسال في غير الحمام؛ ليحصل له هذا المقصود؛ لأنه والحالة هذه يعتبر الحمام وسيلة إلى فعل المستحب، فيكون مستحبًا.

وقد يكون مكروهًا إذا كان يترتب على دخول الحمام الوقوع في بعض المكروهات، كالإسراف في الماء.

وقد يكون مباحًا كما لو كان دخوله للتلذذ والترفه، أو للتداوي على القول بأن التداوي مباح

(2)

.

‌الدليل السابع:

أن مياه هذه الحمامات قد يغتسل فيه من لا يتحفظ عن النجاسات، وقد يبول فيها، وقد يكون على بدنه نجاسة، أو مرض، ثم الأواني المستعملة قد تكون نجسة، وقد يكون ما يغسل فيها من الثياب نجسًا.

ولذلك نهي عن الصلاة في الحمام، وذلك لأن أرضه لا تسلم من النجاسة.

(859 - 179) فقد روى أحمد من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى ابن عمارة، عن أبيه،

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الأرض مسجد وطهور إلا المقبرة

(1)

مجموع الفتاوى (21/ 311).

(2)

انظر مجموع الفتاوى (21/ 305)، والآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام (ص: 35).

ص: 385

والحمام

(1)

.

[اختلف في وصله وإرساله]

(2)

.

(1)

المسند (3/ 83).

(2)

رواه السفيانان: الثوري وابن عيينة مرسلًا، وخالفهم محمد بن إسحاق، والدراوردي، وعبد الواحد بن زياد، وحماد بن سلمة على اختلاف عليهم في إسناده.

قال الترمذي في سننه على إثر حديث (317): وكأن رواية الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح.

وقال الدارقطني في العلل (4/ورقة 3): والمرسل المحفوظ. اهـ ونقله ابن عبد الهادي عنه في تنقيح التحقيق (1/ 303).

وذكره النووي في الخلاصة (938) في قسم الأحاديث الضعيفة، وقال: ضعفه الترمذي وغيره، وقال: هو مضطرب، ولا يعارض هذا بقول الحاكم: أسانيده صحيحة، فإنهم أتقن في هذا منه؛ ولأنه قد تصح أسانيده، وهو ضعيف لاضطرابه». اهـ

وقال ابن عبد البر في التمهيد (5/ 221): «في إسناد هذا الخبر من الضعف ما يمنع الاحتجاج به» .

وقال أيضًا (5/ 225): «هذا الحديث رواه ابن عيينة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلًا، فسقط الاحتجاج به» .

وقال ابن الجوزي في التحقيق (1/ 319): «وأما حديث أبي سعيد فمضطرب، كان الدراوردي يقول فيه تارة: عن أبي سعيد، وتارة لا يذكره» .

وقال ابن رجب في فتح الباري (3/ 196): «وقد اختلف في إرساله ووصله بذكر أبي سعيد فيه، ورجح كثير من الحفاظ إرساله .... » .

وصححه ابن خزيمة حيث أورده في صحيحه (2/ 7) رقم 791، كما خرجه ابن حبان في صحيحه (2321)، كما حكم الحاكم بصحته أيضًا، فقال (1/ 251):«هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم» . ولم يتعقبه الذهبي بشيء.

كما رجح الوصل ابن المنذر في الأوسط (2/ 182)، فقال:«إذا روى الحديث ثقة، أو ثقات مرفوعًا متصلًا، وأرسله بعضهم، يثبت الحديث برواية من روى موصولًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوهن الحديث، تخلف من تخلف عن إيصاله، وهذا السبيل في الزيادات في الأسانيد، والزيادات في الأخبار» .

وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 672): «أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه» . =

ص: 386

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال ابن دقيق العيد في الإمام نقلًا من نصب الراية للزيلعي (2/ 324): «حاصل ما أعل به الإرسال، وإذا كان الرافع ثقة، فهو مقبول» .

قلت: ليس هذا القول على إطلاقه، والعمل عند أئمة الحديث أحمد، والبخاري، وعلي بن المديني، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والدارقطني إنما ينظرون إلى القرائن، ومقارنة من وصل بمن أرسل، ومن زاد بمن نقص، فإن أمكن الترجيح بين من أرسله ومن وصله، فالذهاب للترجيح، فيرجح الإرسال إذا كان المرسل أوثق، أو أكثر عددًا ممن وصله، أو أخص بالراوي من غيره، ويرجح الوصل إن كان العكس، وقد كتبت صفحات في مقدمة الكتاب بينت عمل أئمة الحديث في الزيادات الواردة في الحديث، وعرضت أحاديث كثيرة حكم الأئمة بشذوذها للمخالفة، ويمكن للقارئ مراجعة البحث مشكورًا، وحديث الباب لا يمكن للباحث الترجيح؛ لأن غالب من وصل الحديث روي عنه بالإرسال أيضًا، وبالتالي فالحديث أقرب ما يكون إلى الاضطراب، فلا يمكن والحالة هذه الترجيح بين من رواه مرسلًا وبين من رواه موصولًا، إذا أضفت إلى ذلك أن غالب أئمة الحديث ممن حكموا على الحديث حكموا عليه بالضعف، فهذا الترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وابن عبد البر والنووي وابن الجوزي،

وابن رجب كلهم ضعفوا الحديث.

[تخريج الحديث]:

الحديث رواه عمرو بن يحيى، عن أبيه، ورواه عن عمرو جماعة، منهم:

الأول: حماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى.

أخرجه أحمد (3/ 83) حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد.

ومن طريق يزيد بن هارون أخرجه ابن ماجه (745)، وأبو يعلى (1350)، والسراج في حديثه (298)، وفي مسنده (501)، والبيهقي في السنن (2/ 434 - 435).

وهنا رواه حماد من غير شك.

وأخرجه أحمد (3/ 83) حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، فقال: عن أبي سعيد فيما يحسب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا شك حماد في وصله.

وأخرجه أبو داود (492) حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد (ح)،

وحدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال موسى في حديثه: فيما يحسب عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة.

فهنا رواية موسى بن إسماعيل، عن حماد على الإرسال، وليست على الوصل. =

ص: 387

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقد فهم المزي كما في تحفة الأشراف (3/ 484): أن موسى شك في رفعه، فتعقبه الحافظ في النكت الظراف، فقال: بل في وصله.

فأنت ترى أن حماد بن سلمة روايته ليست متفقة، بل اختلف عليه في وصله وإرساله وتارة بالجزم وتارة بالظن.

الثاني: محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى.

أخرجها أحمد في المسند (3/ 83) من طريق محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد مرفوعًا، بلفظ: كل الأرض مسجد وطهور، إلا المقبرة والحمام.

وانفرد ابن إسحاق بزيادة لفظ (طهور) وقد نبهت إلى شذوذها.

وأشار الترمذي إلى اختلاف حاصل على محمد بن إسحاق، فقال رحمه الله في سننه بإثر ح (317): «ورواه محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ كلام الترمذي رحمه الله.

وهذا اختلاف آخر أيضًا على محمد بن إسحاق، وهو ممن روى الحديث موصولًا.

الثالث: عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى.

أخرجها الترمذي في السنن (317)، وفي العلل الكبير (113)، والدارمي (1390)، وابن خزيمة (791)، والحاكم (1/ 251)، والبيهقي في السنن (2/ 435)، والبغوي في شرح السنة (506) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي به.

وأشار الترمذي إلى اختلاف وقع من الدراوردي، فقال:«قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين، منهم من ذكره عن أبي سعيد، ومنهم من لم يذكره. وهذا حديث فيه اضطراب .... » إلخ كلامه رحمه الله تعالى.

فهذا راو ثالث ممن روى الحديث موصولًا يذكر الترمذي أنه قد اختلف عليه في وصله وإرساله.

بل إن الدارمي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الأكثر على إرساله، ففي سنن الدارمي، بعد أن روى الحديث، «قيل له: تجزئ الصلاة في المقبرة؟ قال: إذا لم تكن على القبر، فنعم، وقال: الحديث أكثرهم أرسلوه». اهـ

الرابع: عبد الواحد بن زياد، عن عمرو بن يحيى.

أخرجه أحمد (3/ 96)، وأبو داود (492)، وابن حبان (1699، 2316، 2321)، وابن المنذر في الأوسط (758)، والحاكم في المستدرك (1/ 251)، والبيهقي في السنن (2/ 435) من طرق عن عبد الواحد بن زياد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد.

الخامس: سفيان الثوري، عن عمرو بن يحيى.

رواه عبد الرزاق في المصنف (1582).

ابن أبي شيبة (7574) حدثنا وكيع، =

ص: 388

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي (298) والدارقطني في العلل (11/ 321) من طريق أبي نعيم (الفضل بن دكين).

ورواه الدارقطني في العلل (11/ 321) من طريق قبيصة بن عقبة، أربعتهم عن الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ..

وهذا مرسل.

ورواه أحمد (3/ 83) حدثنا يزيد ـ يعني ابن هارون ـ أخبرنا سفيان الثوري وحماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال حماد في حديثه: عن أبي سعيد الخدري، ولم يجز سفيان أباه.

فهذا صريح أن رواية يزيد بن هارون، عن سفيان مرسلة، لقوله: ولم يجز سفيان أباه.

ورواه أبو يعلى (1350) من طريق يزيد بن هارون به، كإسناد أحمد تمامًا، حيث قال: ولم يجاوز سفيان أباه.

ومع هذا النقل الصريح بأن رواية يزيد بن هارون، عن الثوري مرسلة، فقد وقع لبس لبعض العلماء في رواية ابن ماجه.

فقد رواه ابن ماجه (745) فقال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه. وحماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وذكر الحديث.

فتوهم أن طريق الثوري وطريق حماد بن سلمة كلاهما موصول عن أبي سعيد، وممن فهم ذلك المزي في تحفة الأشراف، فتعقبه الحافظ في النكت الظراف، فقال: «فقد أخرجه ابن ماجه من رواية حماد والثوري، فجمعهما بلفظ يوهم أنهما متفقان على وصله

ثم ذكر سياق ابن ماجه، ثم قال: فقوله: عن أبي سعيد: ظاهر في رواية حماد، ومحتمل في رواية الثوري، والتحقيق أن رواية الثوري ليس فيها عن أبي سعيد». اهـ كلام الحافظ.

وما رجحه الحافظ هو الحق، وقد رواه البيهقي في السنن (2/ 434) بنفس إسناد ابن ماجه، ولم يلتبس عليه كما التبس على المزي، فقال بعد أن ساق إسناد الحديث: حديث الثوري مرسل، وقد روي موصولًا وليس بشيء، وحديث حماد بن سلمة موصول، وقد تابعه على وصله

عبد الواحد بن زياد والدراوردي

» إلخ كلام البيهقي رحمه الله تعالى.

فحكم على طريق الثوري بأنه مرسل، وعلى طريق حماد بن سلمة بأنه موصول، ولم يجعل الطريقين كليهما موصولًا، كما فهم المزي.

وأبعد النجعة أحمد شاكر حين قال: ولم أجده مرسلًا من رواية الثوري، إنما رأيته كذلك من رواية سفيان بن عيينة، فماذا يقول رحمه الله عن رواية أحمد وأبي يعلى عندما قالا: ولم يجاوز سفيان أباه .. =

ص: 389

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه للترمذي: «ولا أدري كيف يزعم الترمذي ثم البيهقي أن الثوري رواه مرسلًا في حين أن روايته موصولة أيضًا .... وأنا لم أجده مرسلًا من رواية الثوري، وإنما رأيته كذلك من رواية سفيان بن عيينة، فلعله اشتبه عليهم سفيان بسفيان

».

قلت: لقد علمت أن الذين رواه مرسلًا لم يكن الثوري وابن عيينة فقط، ولذلك قال الدارمي: والأكثر على إرساله. وقال الدارقطني في العلل ونقله ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 303): ورواه جماعة عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلًا، والمرسل هو المحفوظ». اهـ

نعم أشار الدارقطني في العلل، ونقله ابن عبد الهادي في التنقيح إلى اختلاف على الثوري في وصله وإرساله.

فرواه عبد الرزاق، ووكيع، ويزيد بن هارون، وقبيصة بن عقبة، عن الثوري مرسلًا، وقد سبق تخريج هذه الطرق قبل قليل.

ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين، واختلف عليه في وصله وإرساله:

فرواه السري بن يحيى عن أبي نعيم كما في العلل للدارقطني (11/ 321) مرسلًا.

ورواه أبو قلابة عن أبي نعيم، واختلف عليه فيه:

فرواه الطوسي في مستخرجه على الترمذي (298) عن أبي قلابة، عن أبي نعيم مرسلًا، كرواية السري بن يحيى عن أبي نعيم.

ورواه أحمد بن العباس البغوي، وإسماعيل الصفار كما في العلل للدارقطني (11/ 321) عن أبي قلابة، عن أبي نعيم موصولًا.

والراجح عن أبي نعيم الإرسال، فالاختلاف على أبي قلابة، وهو كثير الخطأ لا يضعف رواية الطوسي، كيف وقد توبع الطوسي.

وذكر الدارقطني في العلل (11/ 321) أن سعيد بن سالم، ويحيى بن آدم، قد رووه عن الثوري، فوصلوه .... ومعنى هذا أن الثوري كغيره قد اختلف عليه في وصله وإرساله، وإن كان الراجح عن الثوري هي رواية الإرسال، ويكفي أنها رواية وكيع، وعبد الرزاق، ويزيد بن هارون، وغيرهم والله أعلم.

السادس: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى.

أخرجه الشافعي في مسنده (ص: 20) أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

قال الشافعي: وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين: أحدهما منقطعًا، والآخر عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال (176): «قال سفيان: لم أسمع منه حديث عمرو بن يحيى عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحمام والمقبرة، قد حدثنا به سفيان، دلسه» . =

ص: 390

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثم بين أحمد أن سفيان سمعه من يحيى بن سعيد القطان، فقال في العلل ومعرفة الرجال (1831):«حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى منذ أربع وسبعين سنة فسألته بعد ذلك بقليل وكان يحيى أكبر منه قال سفيان سمعت منه ثلاثة أحاديث قال أبي حديث الأرض كلها مسجد الا الحمام والمقبرة قال سفيان لم أسمعه منه» .

السابع: عمارة بن غزية، عن عمرو بن يحيى.

أخرجه ابن خزيمة (792) من طريق بشر بن المفضل، ثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.

ومن طريق بشر بن المفضل، أخرجه الحاكم (2/ 251)، والبيهقي في السنن (2/ 435)، وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه قد تفرد به بشر بن المفضل، وهو ثقة ..

هذا ما وقفت عليه من طرقه، وأرى أن الحديث إن لم يكن مضطربًا كما قال الترمذي باعتبار أن كل من رواه موصولًا قد اختلف عليه في وصله وإرساله إلا طريقين: طريق عبد الواحد بن زياد، وهو ضعيف، وطريق عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، تفرد به بشر بن المفضل عنه، أو أن الراجح فيه الإرسال على الوصل كما اختاره جمع كثير من أهل العلم، وسواءً كان الراجح فيه الاضطراب أو الإرسال فهو ضعيف لا حجة فيه، والله أعلم.

أضف إلى ذلك أن الحديث في الصحيحين من مسند جابر، وليس فيه استثناء، وإنما فيه:(جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) ولم يستثن.

وأما ما رواه الترمذي (346)، وابن ماجه (746)، وعبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (765)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 383)، والروياني في مسنده (1431)،

وابن عدي في الكامل (3/ 203) من طريق زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن

وذكر منها المقبرة والحمام ..

فإن هذا الحديث غير صالح للاعتبار، فهو ضعيف جدًّا، وزيد بن جبيرة متروك الحديث.

وأما حديث عمر بن الخطاب:

فرواه أبو صالح كاتب الليث، واختلف عليه فيه:

فرواه إبراهيم بن هانئ كما في مسند البزار (161).

ومحمد بن إسماعيل السلمي كما في مسند عمر بن الخطاب للنجاد (71)، ومن طريقه الذهبي في معجم الشيوخ الكبير (1/ 120).

وأبو عمران موسى بن يزيد كما في ميزان الاعتدال (2/ 445).

ويحيى بن عثمان بن صالح المصري كما في الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 71)، أربعتهم عن عبد الله ابن صالح، عن الليث، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.

وعلقه الترمذي على إثر حديثه السابق بذكر عبد الله بن عمر. =

ص: 391

فاستثنى الحمام من الأرض الطهور، وهذا دليل على نجاستها، وإنما تنجس الحمام بتنجس الماء المستعمل فيه.

ويُجاب عن هذا:

أولًا: أما قولكم بأن مياه هذه الحمامات قد يغتسل فيها من لا يتحفظ عن النجاسات.

فيقال: الأصل في الماء أنه طهور حتى يتغير بالنجاسة، ولم يتغير بها.

ثانيًا: الشك لا يقضي على اليقين، فنجاسة الماء مشكوك فيها، وطهوريته متيقنة، فلا ننتقل عن اليقين بمجرد الشك.

ثالثًا: أننا إذا افترضنا أن الماء قد خالطته نجاسة، فإن ماء الحمامات كثير، وفي حكم الماء الجاري، والماء الجاري على الصحيح لا ينجس إلا بالتغير، كما قال الإمام أحمد ففي مسائله رواية صالح، قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟ قال: الحمام

= وهذا إسناد ضعيف، فيه عبد الله العمري المكبر، ضعيف، وفيه أبو صالح كاتب الليث في حفظه شيء. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي صالح كاتب الليث».

وخالفهما علي بن داود كما في سنن ابن ماجه (747)، ومستخرج الطوسي على جامع الترمذي (324)

ومحمد بن أبي الحسين، كما في سنن ابن ماجه (747) كلاهما روياه عن أبي صالح، حدثني الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب.

فأسقطا (عبد الله بن عمر العمري) من إسناده، قال الطوسي:«روى هذا الحديث الليث عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ولكن علي بن داود ترك عبد الله بن عمر» .

قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 148): سألت أبي عن حديث رواه الليث، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى أن يصلي الرجل في سبع مواطن:

وذكر الحديث ورواه زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جميعًا واهيين». اهـ

وانظر لمراجعة بعض طرق حديث أبي سعيد: أطراف المسند (6/ 322)، تحفة الأشراف (4406)، إتحاف المهرة (5781).

ص: 392