الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا التقى الختانان عمومه يشمل كل فرج، وتقييده بالكبيرة تقييد للنص الشرعي بلا دليل.
[م-304] اختلف الفقهاء في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب على من وطئها الغسل؟
فقيل: لا يجب مطلقًا، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب الشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: إن كانت تطيق الجماع وجب عليه الغسل، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية
(4)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 61)، البناية في شرح الهداية (1/ 273).
(2)
روضة الطالبين (1/ 81)، حاشية البيجوري على متن أبي شجاع (1/ 138).
(3)
جاء في مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (1/ 1030): «قال: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته، وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب الغسل، الصغيرة والكبيرة» وانظر المبدع (1/ 182)، الفروع (1/ 198) شرح العمدة (1/ 360)، الإنصاف (1/ 234)، كشاف القناع (1/ 143)، المستوعب (1/ 226).
(4)
الشرح الصغير (1/ 163)، مواهب الجليل (1/ 309).