الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
البداءة بغسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• غسل الفرج وما أصابه من أذى في ابتداء غسل الجنابة معلل، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
• قال ابن تيمية: الاستنجاء من المني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الدوام، ولا أعلم إخلالهم به بحال
(1)
.
• من غسل ذكره بنية رفع الحدث كفاه غسله عن الحدث والخبث، لأن طهارة الخبث لا تشترط لها النية، ومن غسل ذكره ناويًا إزالة الخبث لزمه إعادة غسله مع غسل بدنه بنية رفع الحدث.
(1)
شرح العمدة (1/ 162)، وقال أيضًا في مجموع الفتاوى (21/ 594): الاستنجاء منه مستحب، كما يستحب إماطته من الثوب والبدن، وقد قيل: هو واجب، كما قد قيل: يجب غسل الأنثيين من المذي، وكما يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج من الفرج، فهذا كله طهارة وجبت لخارج، وإن لم يكن المقصود بها إماطته وتنجيسه، بل سبب آخر، كما يغسل منه سائر البدن، فالحاصل أن سبب الاستنجاء منه ليس هو النجاسة، بل سبب آخر، فقولهم: يوجب طهارة الخبث، وصف ممنوع في الفرع، فليس غسله من الفرج للخبث، وليست الطهارات منحصرة في ذلك كغسل اليد عن القيام من نوم الليل، وغسل الميت، والأغسال المستحبة، وغسل الأنثيين وغير ذلك، فهذه الطهارة إن قيل بوجوبها، فهي من القسم الثالث، فيبطل قياسه على البول؛ لفساد الوصف الجامع. اهـ
[م-364] يستحب لمن أراد الغسل أن يغسل فرجه، وما أصابه من أذى، سواءً كان هذا الأذى نجسًا كالمذي، أو كان طاهرًا مستقذرًا كالمني
(1)
.
وهل يستحب مطلقًا، أو يستحب حيث يوجد على ذكره أذى، فإن لم يوجد لم يستحب ذلك، كما لو أولج ذكره بحائل، ولم ينزل، في ذلك خلاف بين أهل العلم.
فذهب الحنفية إلى أن تقديم غسل الفرج سنة مطلقًا، سواءً كان على ذكره نجاسة أم لا، وقاسوه على تقديم الوضوء على غسل باقي البدن، سواءً كان هناك حدث أم لا
(2)
.
وقيل: إن لم يكن هناك أذى، فلا حاجة إلى غسل فرجه، وهذا مذهب الشافعية
(3)
.
وربما أخذ الشافعية من قول ميمونة في الحديث: (وغسل فرجه، وما أصابه من أذى) وأن الأذى يطلق على النجاسة، لقوله سبحانه وتعالى عن الحيض:(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى)[البقرة: 222]. والمحيض: نجس بالإجماع.
فالجواب: أن الأذى قد يطلق على النجاسة كإطلاقه على دم الحيض، وقد يطلق على الشيء الطاهر،
(1)
معلوم أن المني قد اختلف العلماء في نجاسته، فذهب الحنفية والمالكية إلى نجاسته، انظر بدائع الصنائع (1/ 84)، والمبسوط (1/ 81)، والبحر الرائق (1/ 235 - 236)، وفي مذهب المالكية، انظر الاستذكار (3/ 113)، والقوانين الفقهية (ص: 41)، حاشية الدسوقي (1/ 111)، مواهب الجليل (1/ 284).
وذهب الشافعية والحنابلة إلى طهارته، المني، انظر المجموع (1/ 146)، انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (1/ 32) رقم 148، 149، 150. وقال أحمد في مسائله رواية صالح (3/ 46): قلت لأبي الفراش يصيبه المني، يبسط عليه؟ فقال: المني شيء آخر، وسهل في المني جدًّا، وقال: أين المني من البول، البول شديد، والمني يفرك، وقد جاء أنه بمنزلة المخاط، يقوله ابن عباس. اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ (1/ 25)، ورواية عبد الله (1/ 49) رقم 52. ومسائل أحمد وإسحاق (1/ 157، 192، 247).
(2)
الفتاوى الهندية (1/ 14).
(3)
انظر حواشي الشرواني (1/ 284).