الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع في أذان وإقامة الجنب للصلاة
المبحث الأول في أذان الجنب
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل عدم اشتراط الطهارة للأذان.
• كل ذكر لله خارج الصلاة ولم يكن عن طريق مس المصحف لا تشترط له الطهارة، ومن ذلك الأذان.
[م-345] اختلف الفقهاء في أذان الجنب،
فقيل: يكره أذانه، وهو مذهب الحنفية
(1)
،
وأحد القولين في مذهب المالكية
(2)
،
(1)
قال في البحر الرائق (1/ 277): «أما أذان الجنب فمكروه رواية واحدة
…
».
وقال في الفتاوى الهندية (1/ 54): «وكره آذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات، والأشبه أن يعاد الأذان، ولا تعاد الإقامة
…
». وانظر تبيين الحقائق (1/ 93)، فتح القدير (1/ 252).
(2)
قال في مواهب الجليل (1/ 435): «وهل يجوز أذان الجنب والصبي، في المذهب قولان
…
». وانظر الخرشي (1/ 232)، حاشية الدسوقي (1/ 195).