الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل إنزال لم يكن خروجه مقرونًا بلذةٍ معتادةٍ فإنه لا يوجب الغسل على الصحيح إلا ما كان في النوم.
• خروج المني بلا لذة صورة نادرة والصور النادرة لا تدخل تحت العام والمطلق من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء.
• موجب الغسل هو خروج المني دفقًا بلذة؛ لأنه هو الخروج المعتاد المجمع عليه، وما عداه نادر مختلف فيه، والأصل عدم وجوب الغسل.
• خروج المني بغير الصفة المعتادة يشبه دم الاستحاضة بجامع أن خروجهما على غير الصفة المعتادة فلم يوجبا الغسل.
• إذا انتقل المني من أصل مجاريه بلذة، ثم خرج في وقت آخر بعد ذهاب اللذة فلا يجب الغسل على الصحيح؛ لأن المعتبر في الأحداث ليس انتقالها في الباطن، وإنما ظهورها.
• خروج المني بعد ذهاب اللذة يشبه المذي حيث تسبقه لذة يخرج بعدها، فالاعتبار باللذة ما قارن خروج المني.
• إذا خلا موجب الجنابة من شرطه، فهل يلحق بالحدث الأصغر أم لا؟ قولان
(1)
.
وقيل:
• ما أوجب الاغتسال إذا كان لشهوة أوجبه إذا كان لغير شهوة، كالتقاء الختانين.
إنزال المني يوجب الاغتسال مطلقًا ولو بلا شهوة كالاحتلام
(2)
.
[م-294] اختلف الفقهاء في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج:
فقيل: لا يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، فإذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب عليه الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد
(3)
، والمشهور من مذهب المالكية
(4)
.
وقيل: يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، وهو اختيار أبي يوسف رحمه الله
(5)
، وقول في مذهب المالكية
(6)
.
وقيل: يجب عليه الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ولو لم يخرج، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(7)
.
ولا تأتي هذه المسألة على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؛ لأنه يوجب الغسل بخروج المني مطلقًا، سواءً كان لشهوة أم لغير شهوة
(8)
.
(1)
انظر القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة (1/ 380).
(2)
انظر الحاوي (1/ 213).
(3)
المبسوط (1/ 67)، البناية (1/ 271)، فتح القدير (1/ 61).
(4)
انظر الخرشي على متن خليل (1/ 162)، الشرح الصغير (1/ 161)، أسهل المدارك (1/ 64).
(5)
المبسوط (1/ 67)، البناية (1/ 271)، فتح القدير (1/ 61)
(6)
جاء في المنتقى للباجي (1/ 100): وقال القاضي أبو الحسن: والظاهر من مذهب مالك أنه إذا لم تقارنه لذة حال خروجه لم يجب عليه غسل. اهـ
(7)
الإنصاف (1/ 230)، كشاف القناع (1/ 141).
(8)
تقدم العزو إلى مذهب الشافعية في المسألة التي قبل هذه، فانظره مشكورًا.