الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأحول، عن غنيم بن قيس،
عن ابن عمر، سئل عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: وأي وضوء أعم من الغسل
(1)
.
[صحيح، وروي مرفوعًا، ولا يصح]
(2)
.
الدليل الرابع من الآثار:
(894 - 214) ما رواه عبد الرزاق، عن هشيم، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي سفيان، قال:
سئل جابر بن عبد الله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل؟ قال: لا، إلا أن يشاء، يكفيه الغسل
(3)
.
(1)
المصنف (1/ 69) رقم 743.
(2)
غنيم بن قيس، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه في الجرح والتعديل (7/ 58).
قال النسائي: ثقة. تهذيب التهذيب (8/ 225).
وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. المرجع السابق.
وفي التقريب: مخضرم ثقة، وباقي إسناده ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق (1039) عن ابن جريج، أخبرني نافع،
عن ابن عمر، كان يقول: إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك، فأي وضوء أسبغ من الغسل؟ وسنده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (1038) قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، قال:
كان أبي يغتسل، ثم يتوضأ، فأقول: أما يجزيك الغسل؟ قال: وأي وضوء أتم من الغسل للجنب؟ ولكنه يخيل إلي أنه يخرج من ذكري الشيء، فأمسه، فأتوضأ لذلك. وسنده صحيح.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 130) من طريق الأوزاعي، عن الزهري به، بلفظ:
عن ابن عمر، أنه كان يرى أن الغسل من الجنابة يجزئ صاحبه من الوضوء. اهـ
ورواه الطبراني (12/ 371)، والحاكم في المستدرك (1/ 153) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وهو ضعيف، في إسناده عبد الله بن عمر العمري.
وفي إتحاف المهرة (9/ 207): قال: عبيد الله بن عمر، فإن كان صوابًا فالرفع شاذ، وإلا كان منكرًا، والله أعلم.
(3)
المصنف (1045).