الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث.
[م-307] نص الجمهور من المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، على أن المرأة إذا أدخلت ذكر رجل نائم، أو مجنون، أو مغمى عليه، أو مكره، فعليهما الغسل؟
• وعللوا ذلك:
بأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث، والله أعلم.
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وسبق تخريجه.
وقيل: لا يجب الغسل على النائم والمجنون ونحوهما، وهو قول في مذهب
(1)
مواهب الجليل (1/ 308)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 163، 164).
(2)
روضة الطالبين (1/ 81)، تحفة المحتاج (1/ 162).
(3)
شرح منتهى الإرادات (1/ 80)، الإنصاف (1/ 233)، مطالب أولي النهى (1/ 165).
الحنابلة
(1)
، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى
(2)
.
واستدل ابن حزم بأن الغسل لا يجب بمجرد مطلق الإيلاج، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وسبق تخريجه.
فقوله صلى الله عليه وسلم (إذا جلس) وقوله (ثم جهدها) هذه الألفاظ لا تطلق إلا على المختار القاصد، ولا يسمى المغلوب أنه جلس بين شعبها، ولا النائم ولا المغمى عليه كذلك.
فكان المراد معنى زائدًا على مجرد الإيلاج، وهو انتشار الذكر ولذته بذلك، وأما إذا كان الذكر لم ينتشر، كما هو الحال في النائم فلا فرق بين دخوله ودخول الأصبع في الفرج، ومع ذلك لا يوجب الغسل إيلاجه في فرج المرأة، ولو وجدت اللذة بذلك.
• ويناقش:
بأن الجلوس ليس شرطًا في وجوب الغسل، فلو أنه أولج ذكره وهو قائم، أو من الخلف ولم يجلس بين شعبها الأربع لوجب الغسل، وكذلك قوله:(ثم جهدها) المقصود به: هو الاجتهاد في إيلاج الحشفة، فلو أنه حصل هذا بلا جهد لوجب الغسل، ولذلك قال في حديث أبي هريرة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والله أعلم.
* * *
(1)
الإنصاف (1/ 233).
(2)
المحلى (1/ 248).