الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث في غسل من لا تجب عليه الجمعة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأحاديث التي تأمر بالغسل يوم الجمعة، يجب أن تقيد بالأحاديث التي تعلق الأمر بالغسل على شهود الجمعة، وقد نصت على أن الوجوب على كل محتلم، فغير البالغ، ولو حضر ليس مخاطبًا في الغسل.
• الغسل حكم تكليفي، والأحكام التكليفية لا تلزم غير المكلف.
[م-323] بينت فيما سبق خلاف أهل العلم في وقت الغسل، وهل الغسل مشروع للصلاة أو لليوم؟
وينبني على هذا الخلاف خلاف آخر، فمن قال: إن الغسل للصلاة رأى أن الحكم خاص بمن تلزمه الجمعة، أو بمن أراد حضورها، ولو لم تلزمه.
ومن قال: إن الغسل لليوم، رأى أن الغسل مشروع للمرأة، والرجل، والمسافر، وغيرهم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعيته حتى للحائض والنفساء، وإليك بيان الأقوال في هذه المسألة،
فقيل: يسن لكل من أراد حضور الجمعة، سواءً الرجل والمرأة، والصبي والمسافر والعبد وغيرهم، ولا يسن لمن لم يرد الحضور، وإن كان من أهل الجمعة، وهو الصحيح من مذهب الحنفية
(1)
، وهو مذهب المالكية
(2)
، وأصح الأقوال في مذهب الشافعية
(3)
.
وقيل: يسن للرجل خاصة إذا حضر الجمعة، ولو لم تجب عليه، كالعبد، والمسافر، ولا يستحب للمرأة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: لا يسن إلا لمن لزمه الحضور، وهو قول في مذهب الشافعية
(5)
.
وقيل: يسن لمن هو من أهل الجمعة، ومنعه من الحضور عذر ونحوه، وهو قول في مذهب الشافعية
(6)
.
وقيل: الغسل على كل بالغ من الرجال والنساء، حضروا الصلاة أو لم يحضروا، وهو قول أبي ثور
(7)
، وقول في مذهب الشافعية
(8)
، واختاره ابن حزم حتى للحائض
(1)
انظر الفتاوى الهندية (1/ 16)، فتح القدير (1/ 67)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 20).
(2)
قال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني (1/ 379): «تسن في حق كل من حضرها، ولو لم تلزمه من مسافر وعبد وامرأة وصبي، كان ذا رائحة كالقصاب: أي اللحام أم لا
…
». إلخ كلامه رحمه الله.
وقال الدسوقي في حاشيته (1/ 384): «والمعروف من المذهب أنه سنة لآتيها، ولو لم تلزمه» . اهـ وانظر الفواكه الدواني (2/ 266).
(3)
المجموع (4/ 405)، وقال في حلية العلماء (2/ 240):«والصحيح تعلق ذلك بالحضور دون لزومه» . اهـ وانظر مغني المحتاج (1/ 290)، منهاج الطالبين (1/ 22).
(4)
الإنصاف (1/ 247)، شرح منتهى الإرادات (1/ 83)، كشاف القناع (1/ 150)، مطالب أولي النهى (1/ 176).
(5)
المجموع (4/ 405).
(6)
المجموع (4/ 405).
(7)
حلية العلماء (2/ 240).
(8)
المجموع (4/ 405)، مغني المحتاج (1/ 290)، منهاج الطالبين (1/ 22).