الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" قضية صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز ، مع أن الطبرانى خرجه باللفظ المذكور "! وفاته كما فات السيوطى أنه عند أحمد باللفظ المذكور ، ومسلم بلفظ " يهدم ".
كتاب البيع
[الأحاديث 1281 - 1249]
(1281) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
" متفق عليه (ص 306) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/11 ، 12 ، 12 ، 18 ، 19) ومسلم (5/10) وكذا أبو داود (3459) والنسائى (2/212) والترمذى (1/235) والدارمى (2/250) والشافعى (1259) والطحاوى (2/202) والبيهقى (5/269) والطيالسى (1339) وأحمد (3/402 ، 403 ، 434) والطبرانى فى " المعجم الكبير "(1/152/2 ، 153/1) وابن حزم فى " المحلى " 8/352 ، 366) كلهم من حديث حكيم بن حزام مرفوعا به وزاد:" فإن صدقا وبينا ، بورك لهما فى بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(تنبيه) : أورد الحديث الحافظ المنذرى فى " الترغيب والترهيب "(3/28/4) بزيادة: " اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ، ممحقة للكسب ".
وعزاه للستة سوى ابن ماجه!
وكذلك أورده ابن الأثير فى " جامع الأصول "(241) بهذه الزيادة ، ولا أصل لها فى هذا الحديث عند هؤلاء ، ولا عند غيرهم ممن ذكرنا ، وإنما هى فى حديث آخر عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: