الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: حماد بن سلمة ثقة محتج به فى " صحيح مسلم " ، قد وجدت لبعض حديثه طريقاً أخرى.
فقال الإمام أحمد (3/161) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان: عن شيخ لنا عن أنس قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو ، والحب حتى يفرك ، وعن الثمار حتى تطعم ".
وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذى لم يسمه ، ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه ، أو حماد بن سلمة ، فإن كلا منهما روى عنه سفيان ، وهو الثورى ، لكن يرجح الأول ، أن حمادا أصغر من الثورى ، فيبعد أن يعينه بقوله:" شيخ لنا ": فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو فى طبقته ، فإن صح هذا ، فهو شاهد لابأس به لحديث حماد ، والله أعلم.
وقوله فى هذه الرواية: " يفرك " هو لفظ فى حديث حماد بن سلمة أيضاً عند البيهقى ورجح أنه بكسر الراء على إضافة الإفراك إلى الحب ، وهو بمعنى روايته:" يشتد ".
(1365) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار
" أخرجاه (ص 338) .
* صحيح.
واللفظ للبخارى ، وهو بتمامه:" نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن النخيل حتى تزهو ، قيل: وما تزهو؟ قال: تحمار أو تصفار ".
ولفظ مسلم: " نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، فقلنا لأنس: وما زهوها ، قال: تحمر وتصفر ، أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ".
ومنه تعلم أن سياق المؤلف مركب من رواية البخارى ومسلم ، فعزوه إليهما بهذا السياق لا يخلو من شىء.
وتقدم تخريج الحديث فى الذى قبله.