الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن سعد ، وهو ضعيف لسوء حفظه لكن يقويه أنه جاء من طريق أخرى ، يرويه إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم:" أنه نهى فى وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع " أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير "(ص 52) وفى " الأوسط " كما فى " المجمع "(5/4) والدارقطنى فى " الأفراد "(2/10/1) وقالا: " تفرد به إسماعيل بن عياش ".
قلت: وهو ضعيف فى روايته عن غير الشاميين ، وهذه منها ، فإن الحجاج ابن ارطاة كوفى ، وهو مدلس وقد عنعنه ، وقد اضطرب إسماعيل عليه ، فرواه مرة هكذا ، ومرة قال: عن الحجاج بن أرطاة عن الزهرى عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تطئوا السبايا حتى يحضن ، ولا الحوامل حتى يضعن ، ولا تولهوا والدا عن ولده ".
أخرجه الدارقطنى فى " الأفراد " أيضا.
وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح بلا ريب.
باب الشروط في البيع
(1303) - (حديث: " المسلمون على شروطهم
" (ص 313) .
* صحيح.
وقد روى من حديث أبى هريرة ، وعائشة ، وأنس بن مالك ، وعمرو بن عوف ، ورافع بن خديج ، وعبد الله بن عمر.
1 ـ أما حديث أبى هريرة ، فيرويه كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة مرفوعا بزيادة:" والصلح جائز بين المسلمين ".
أخرجه أبو داود (3594) وابن الجارود (637 و638) وابن حبان (1199) والدارقطنى (300) والحاكم (2/49) والبيهقى (6/97) وابن عدى فى " الكامل "(ق 276/1) وقال: " كثير بن زيد الأسلمى لم أر بحديثه بأسا ، وأرجو أنه لا بأس به ".
وقال الحاكم: " رواة هذا الحديث مدنيون ".
فلم يصنع شيئا!
ولهذا قال الذهبى: " قلت: لم يصححه ، وكثير ضعفه النسائى ، وقواه غيره ".
قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ما لم يتبين خطئوه ، كيف وهو لم يتفرد به كما يأتى.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء "، وصحح حدثه هذا عبد الحق فى " أحكامه " (ق 170/1) وزاد ابن الجارود بعد قوله:" شروطهم ": " ما وافق الحق منها ".
وتأتى هذه الزيادة من حديث عائشة.
وللزيادة الأولى: " الصلح جائز بين المسلمين " طريق أخرى عند الدراقطنى والحاكم (2/50) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصى أخبرنا عفان أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رافع عنه به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصى ، وهو ثقة ".
قلت: وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: قال ابن حبان: يسرق الحديث ".
2 ـ وأما حديث عائشة ، فيرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا بزيادة:" ما وافق الحق "
أخرجه الدارقطنى والحاكم.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا عبد العزيز هذا وهو البالسى الجزرى اتهمه الإمام أحمد.
وقال النسائى وغيره: ليس بثقة.
ولهذا قال الحافظ فى " التلخيص "(3/23) : " وإسناده واه ".
3 ـ وأما حديث أنس ، فيرويه البالسى المذكور عن خصيف عن عطاء بن أبى رباح عنه قلت: وإسناده ضعيف جدا لما سبق بيانه فى الذى قبله.
4 ـ وأما حديث عمرو بن عوف فيرويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا حرم حلالا ، أو أحل حراما ، والمسلمون على شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل حراما ".
أخرجه الترمذى (1/253) بتمامه وابن ماجه (2353) دون " المسلمون على شروطهم " والدارقطنى والبيهقى وابن عدى فى " الكامل "(333/1) بالنصف الثانى منه.
وقال ابن عدى: " كثير هذا ، عامة أحاديثه لا يتابع عليه ".
وأما الترمذى فقال: " حديث حسن صحيح ".
كذا قال!
وكثير هذا ضعيف جدا ، أورده الذهبى فى " الضعفاء "، وقال: " قال الشافعى: من أركان الكذب.
وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة ، وقال آخرون: ضعيف ".
وقال فى " الميزان " بعد أن ذكر قول الشافعى هذا وغيره:
" وأما الترمذى فروى من حديثه: " الصلح جائز بين المسلمين " وصححه ، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذى ".
وقال الحافظ فى " الفتح "(4/371) : " وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر ، لكن البخارى ومن تبعه كالترمذى وابن خزيمة يقوون أمره ".
5 ـ وأما حديث رافع بن خديج ، فيرويه جبارة بن المغلس: حدثنا قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رفعه بزيادة: " فيما أحل ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير "(1/222/1) وابن عدى فى " الكامل "(329/1) وقال: " قيس بن الربيع عامة روايته مستقيمة ، والقول فيه ما قال شعبة وأنه لا بأس به ".
قلت: لكن جبارة بن المغلس ضعيف كما جزم بذلك الحافظ فى " التقريب ".
6 ـ وأما حديث ابن عمر ، فيرويه محمد بن الحارث: حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى عن أبيه عنه مرفوعا بزيادة: " ما وافق الحق ".
أخرجه العقيلى فى " الضعفاء (ص 375) وقال: " محمد بن الحارث ، قال ابن معين ليس بشىء " ثم قال:" وهذا يروى بإسناد أصلح من هذا ، بخلاف هذا اللفظ ".
قلت: كأنه يعنى الحديث الأول عن أبى هريرة.
وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقى إلى درجة الصحيح لغيره ، وهى وإن كان فى بعضها ضعف شديد ، فسائرها ، مما يصلح الاستشهاد