الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه أحمد (1/224) .
قلت: وإسناده ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة ، وهو مدلس.
لكن هذه الزيادة صحيحة ، فقد روى معناها مسلم وغيره فى بعض الروايات من الطريق الأولى.
وللحديث طريق ثالث ، يرويه ابن أبى ذئب ، وقد اختلف عليه فى إسناده ، فقال أبو النضر عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش ".
أخرجه أحمد (1/319) : حدثنا أبو النضر به.
وقال حسين وهو ابن محمد بن بهرام المروزى: أنبأنا ابن أبى ذئب عن رجل عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعطى العبد والمرأة من الغنائم ".
أخرجه أحمد أيضا ، حدثناه حسين به.
وقال يزيد وهو ابن هارون: [عن ابن أبى ذئب] عن من سمع ابن عباس وقال: " دون ما يصيب الجيش ".
أخرجه أحمد أيضا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه ، ولجهالة الرواى عن ابن عباس فإن كان هو القاسم بن عباس كما قال أبو النضر ، فهو منقطع لأن القاسم بن عباس وهو ابن محمد بن (معنب)[1] المدنى لم يرو عن أحد من الصحابة ، وجل روايته عن التابعين أمثال نافع بن جبير بن مطعم وعبد الله بن عمير مولى ابن عباس وغيرهما.
(1237) - (وعنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش
" رواه أحمد.