الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه أبو داود (2735) .
الرابع: عن ابن عباس ، وهو الآتى فى الكتاب بعده.
(تنبيه) : تبين من تخريجنا لهذا الحديث ، أنه ليس عند مسلم باللفظ الذى أورده المصنف ، ولا بمعناه ، وإنما هو عند البخارى وحده ، فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه ، وقد سبقه إلى مثله الحافظ فى " التلخيص "(3/106)[1] .
(1227) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما
" رواه الأثرم.
* صحيح.
أخرجه البيهقى (6/293) عن عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى سورة الأنفال قوله (يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال لله والرسول)، قال: الأنفال المغانم ، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد منها شىء ، ما أصاب سرايا المسلمين ، أتوا به ، فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها ، قال الله تبارك وتعالى:(يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال) لى جعلتها لرسولى ، ليس لكم منها شىء (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) إلى قوله (إن كنتم مؤمنين) ثم أنزل الله عز وجل (واعلموا أنما غنتم من شىء ، فأن لله خمسه وللرسول) ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله ولذى القربى ، يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم اليتامى والمساكين والمجاهدين فى سبيل الله ، وجعل أربعة أخماس الغنيمة بين الناس الناس فيه سواء ، للفرس سهمان ، ولصاحبه سهم ، وللراجل سهم.
كذا وقع فى الكتاب " والمجاهدين " وهو غلط ، إنما هو ابن السبيل ".
قلت: وهذا سند ضعيف فيه علتان سبق بيانهما قبل حديث.
وأورده الهيثمى فى " الجمع " ، (5/340) بنحوه وفى سياقه غرابة ، وقال:" رواه الطبرانى ، وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك ".
قلت: لكن المقدار الذى أورد المصنف منه صحيح ، لأنه يشهد له حديث ابن عمر الذى قبله ، وما سقنا فى تخريجه من الشواهد.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 54:
قول الحافظ والمصنف صواب ، فالحديث رواه مسلم:(5 / 156) بمعناه كما أورده المخرج (5 / 61) بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم فى النفل للفرس سهمين وللرجل سهما ".
فقوله هنا: للرجل أى للراكب على الفرس ، وهو صاحب الفرس ، وليس الرجل هنا الراجل أى الماشى على رجله.
وكأن المخرج ظن ذلك فلما ساق لفظ البخارى: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ولصاحبه سهما " قال: (وخالفهما - أي خالف أبا معاوية وأبا أسامة - سليم بن أخضر عن عبيد الله ، فقال: " قسم في النفل للفرس سهمين والرجل سهما ". أخرجه مسلم: (5 / 156) ......) إلخ.
فبهذا يتبين أن سليم بن أخضر تابع أبا معاوية وأبا أسامة ولم يخالفهما.
فما ذكره المصنف والحافظ ابن حجر من عزوه للمتفق عليه ظاهر الصحة. والله أعلم.