الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفى الباب عن عمرو بن الأحوص عند الترمذى (2/182) وصححه ، وابن عمر عند ابن ماجه (3058) وابن مسعود عنده (3057) ، وعن أبى حرة الرقاشى عند أحمد (5/72) .
(1459) - (حديث: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس
".
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عم أبى حرة الرقاشى ، وأبو حميد الساعدى ، وعمرو بن يثربى ، وعبد الله بن عباس:
1 ـ أما حديث أبى حرة ، فيرويه حماد بن سلمة أنبأنا على بن زيد عن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره إلا أنه قال: " بطيب نفس منه ".
أخرجه الدارقطنى (300) وأحمد (5/72) وأبو يعلى والبيهقى (6/100) .
قال الهيثمى (4/172) بعد ما عزاه لأبى يعلى: " وأبو حرة وثقه أبو داود ، وضعفه ابن معين ".
قلت: واعتمد الحافظ فى " التقريب " الأول ، فقال:" ثقة ".
لكن العلة من الراوى عنه على بن زيد ، وهو ابن جدعان ، وهو ضعيف ، إلا أنه يستشهد به ، ويتقوى حديثه بما بعده.
2 ـ وأما حديث أبى حميد ، فيرويه سليمان بن بلال عن سهيل بن أبى صالح عن عبد الرحمن بن سعيد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يحل لامرىء أن يأخذ مال أخيه بغير حقه ، ذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم ".
أخرجه الإمام أحمد (5/425) .
وفى لفظ له:
" لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه ، وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم ".
وأخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى "(2/340) وفى " مشكل الآثار "(4/41 ـ 42) وابن حبان فى " صحيحه "(1166) والبيهقى (6/100) ووقع عنده من رواية ابن وهب عن سليمان: " عبد الرحمن بن سعد " وعليه قال: " عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك ، وسعد بن مالك هو أبو سعيد الخدرى ، ورواه أبو بكر بن أبى أويس عن سليمان فقال: عبد الرحمن بن سعيد ".
قلت: وهو الصواب عندى لأنه اتفق عليه جماعة من الثقات غير ابن أبى أويس ، فهم أبو سعيد مولى بنى هاشم ، وعبيد بن أبى قرة عند أحمد ، وأبو عامر العقدى عند الطحاوى وابن حبان.
فرواية هؤلاء مقدمة قطعا على رواية ابن وهب.
وحينئذ فعبد الرحمن هو ابن سعيد بن يربوع ، أبو محمد المدنى ، وهو ثقة كما قال ابن حبان كما فى " التهذيب " ، ولم أره فى نسختنا المحفوظة فى المكتبة الظاهرية من " ثقات ابن حبان "[1] .
وبقية الرجال ثقات على شرط مسلم ، فالسند صحيح.
وقال الهيثمى فى " المجمع "(4/171) : " رواه أحمد والبزار ، ورجال الجميع رجال الصحيح ".
كذا قال ، وعبد الرحمن بن سعيد ليس من رجال الصحيح ، وإنما أخرج له البخارى فى " الأدب المفرد " ، ويحتمل أن يكون إسناد البزار كإسناد البيهقى ، أعنى وقع فيه عبد الرحمن بن سعد ، وهو ابن أبى سعيد الخدرى ، فإنه ثقة من رجال مسلم ، فتوهم أنه عند أحمد كذلك ، والله أعلم.
3 ـ وأما حديث عمرو بن يثربى ، فيرويه عمارة بن حارثة الضمرى يحدث عنه قال: " شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ، فكان فيما خطب به أن قال:
" ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه "، قال: فلما سمعت ذلك ، قلت: يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمى ، فأخذت منها شاة (فاحترزتها) [1] هل على فى ذلك شىء؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها ".
أخرجه الطحاوى فى " كتابيه " والدارقطنى (ص 299 ـ 300) والبيهقى (6/97) وأحمد (3/423 ، 5/113) والطبرانى فى " الأوسط "(1/148/1) وابنه عبد الله فى " زوائده " أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبى سعيد قال: سمعت عمارة بن حارثة به.
وقال الطبرانى: " لا يروى عن عمرو إلا بهذا الإسناد ".
وقال الهيثمى: " رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا.
والطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " ، ورجال أحمد ثقات ".
قلت: عمارة بن حارثة أورده ابن أبى (هاشم)[2](3/1/365) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات "(1/169) فهو عندى فى زمرة المجهولين الذين يتفرد بتوثيقهم ابن حبان.
4 ـ وأما حديث ابن عباس ، فيرويه إسماعيل بن أبى أويس ، حدثنى أبى عن ثور بن زيد (الأيلى) [3] عن عكرمة عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فى حجة الوداع ـ فذكر الحديث.
وفيه: لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس ، ولا تظلموا.. " الحديث ، أخرجه البيهقى.
قلت: وهذا إسناد حسن ، أو لا بأس به فى الشواهد ، رجاله كلهم رجال الصحيح ، وفى أبى أويس ـ واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس ـ كلام من قبل حفظه.
وقال الحافظ فى " التقريب ":
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1]{كذا فى الأصل ، والصواب: فاجتزرتها}
[2]
{كذا فى الأصل ، ولعل الصواب: حاتم}
[3]