الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن أكتبها؟
…
" الحديث دون قضية المكاتب.
فصل
(1306) - (حديث: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع
" صححه الترمذى (ص 315) .
* حسن.
وتقدم تخريجه آنفا.
(1307) - (قال ابن مسعود: " صفقتان فى صفقة ربا
".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف "(8/192/2) : أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن أبى عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال: فذكره موقوفا عليه وزاد: " أن (1) يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا ، وإن كان بنسيئة فبكذا ".
أخبرنا وكيع قال: أخبرنا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بمثله.
قلت: وهو بالسند الأول ضعيف لتردد سماك وهو ابن حرب بين أبى عبيدة وعبد الرحمن ابنى عبد الله بن مسعود ، وكان تغير بآخره ، وهو بالسند الآخر صحيح ، لأن رواية سفيان ، وهو الثورى عن سماك صحيحة ، قال يعقوب بن سفيان فى ترجمته:" وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وهو فى غير عكرمة صالح ، وليس من المتثبتين ، ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم ".
وقد رواه شعبة أيضا عن سماك به مثل رواية سفيان بلفظ: " لا تصلح سفقتان فى سفقة ".
(1) الأصل: إلا أن.
أخرجه أحمد (1/393) ، وأخرجه ابن حبان (1111 ، 1112) من طريق سفيان وشعبة وأورده باللفظ الأول فى " المجمع "(4/84 ـ 85) من رواية البزار والطبرانى ، وسكت عليه.
ورواه عبد الرزاق أيضا كما فى " كنز العمال "(4904) .
وقد خالفهم شريك عن سماك به فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة واحدة.
قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا ، وهو بنقد بكذا وكذا ".
أخرجه أحمد (1/398) .
قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ ، فلا يحتج به لاسيما مع مخالفته لسفيان وشعبة فى رفعه.
ومن ذلك تعلم ما فى قول الهيثمى (4/84 ـ 85) : " رواه البزار وأحمد ورواه الطبرانى فى " الأوسط " ، ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل صفقتان فى صفقة
…
ورجال أحمد ثقات "!
وللحديث شواهد من حديث أبى هريرة وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو.
أما حديث أبى هريرة ، فيرويه محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين فى بيعة ".
أخرجه النسائى (2/227) والترمذى (1/232) وابن الجارود (600) وابن حبان (1109) والبيهقى (5/343) وأحمد (2/432 ، 475 ، 503) من طرق عن محمد بن عمرو به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده حسن ، وفى رواية بلفظ:
" من باع بيعتين فى بيعة ، فله أوكسهما أو الربا ".
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف "(7/192/2) وعنه أبو داود (3460) وكذا ابن حبان (1110) والحاكم (2/45) وعنه البيهقى (5/343) .
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى ، وصححه ابن حزم أيضاً فى " المحلى "(9/16) وكذا صححه عبد الحق فى أحكامه (155/1) باللفظ الأول.
قلت: وإنما هو حسن فقط ، لأن محمد بن عمرو ، فيه كلام يسير فى حفظه ، وقد روى البخارى عنه مقرونا ، ومسلم متابعة.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ، له أوهام ".
وأما عبد عبد الله بن عمر ، فيرويه يونس بن عبيد عن نافع عنه مرفوعا بلفظ:" مطل الغنى ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبعه ، ولا تبع بيعتين فى بيعة " أخرجه الترمذى (1/246) وابن الجارود (599) وأحمد (2/71) ، وأخرجه ابن ماجه (2404) والطحاوى فى " مشكل الآثار "(4/8 ـ 9 ، 9) دون الجملة الأخيره منه ، وأخرجها وحدها البزار كما فى " المجمع " (4/85) وقال:" ورجال أحمد رجال الصحيح ".
قلت: لكنه منقطع ، فقد قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 148/1) : " هذا الإسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع ، وقال أحمد بن حنبل لم يسمع يونس بن عبيد عن نافع شيئا ، إنما سمع من ابن نافع عن أبيه.
وقال ابن معين
وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئا ".
قلت: نافع أولاده ثلاثة: عمر ، وعبد الله ، وأبو عمر ، كما فى " التهذيب " وعمر ثقة من رجال الشيخين ، والثانى ضعيف ، والثالث لم أعرفه.
فإن كان الذى روى عنه الأول فالسند صحيح وإلا فلا.
ونقل أبو الحسن السندى فى حاشيته على ابن ماجه عن صاحب " الزوائد " أنه قال عقب كلامه الذى نقلته عنه آنفا: " قلت: وهشيم بن بشر ، مدلس ، وقد عنعنه ".
قلت: وهذه الزيادة ليست فى نسختنا من " الزوائد ".
والإعلال المذكور سليم بالنظر إلى سند ابن ماجه ، ولكن الترمذى وأحمد وغيرهما قد صرحا بتحديث هشيم عن يونس.
وأما حديث عبد الله بن عمرو ، فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا كما تقدم بيانه قبل هذا بحديث بلفظ حديث أبى هريرة الأول.
أخرجه ابن خزيمة والبيهقى وأحمد فى أثناء الحديث المتقدم.
ورواه غيرهم بلفظ: " ولا شرطان فى بيع ".
ويظهر أن اللفظين بمعنى واحد ، رواه بعض الرواة عن عمرو بن شعيب بهذا ، وبعضهم بهذا ، ويؤيده قول ابن قتيبة فى " غريب الحديث " (1/18) : " ومن البيوع المنهى عنها
…
شرطان فى بيع ، وهو أن يشترى الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين ، وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير ، وهو بمعنى (بيعتين فى بيعة) ".
وقد مضى قريبا تفسيره بما ذكر عن سماك ، وكذلك فسره عبد الوهاب بن عطاء فقال:" يعنى يقول: هو لك بنقد بعشرة ، وبنسيئة بعشرين "