الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* صحيح.
قال مالك (2/746/33) : عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض ، فأراد أن يمر به فى أرض محمد بن مسلمة ، فأبى محمد ، فقال له الضحاك: لم تمنعنى ، وهو لك منفعة ، تشرب به أولا وآخرا ، ولا يضرك؟ ! فأبى محمد ، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة ، فأمره أن يخلى سبيله ، فقال محمد: لا ، فقال عمر: لم تمنع
…
".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(1427/1) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار
" (ص373)
* صحيح
وتقدم برقم (896)
(1428) - (حديث: " لو أن أحدا اطلع إليك ، فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح
". قاله فى الشرح (ص 373) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/320 ، 324) ومسلم (6/181) والنسائى (2/253) والبيهقى (6/338) وأحمد (2/243) من طريق سفيان: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته
…
" والباقى مثله سواء ، واللفظ للبخارى فى إحدى الروايتين ، وكذا أحمد.
(1429) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار
" (ص 373) .
* صحيح.
وتقدم (896) .
(1430) - (حديث أبى هريرة يرفعه: " لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ـ ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم
" متفق عليه (ص 375) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/102) ومسلم (5/75) كلاهما عن مالك ، وهو فى " الموطأ "(2/745/32) وعنه البيهقى أيضا (6/68) عن ابن