المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(1515/1) - (وروي: " مؤداة - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[الأحاديث 1182 - 1220]

- ‌(1182) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: " لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها

- ‌(1183) - (وعن أبى عبس الحارثى مرفوعا: " من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار

- ‌(1184) - (وعن ابن أبى أوفى مرفوعا: " إن الجنة تحت ظلال السيوف

- ‌(1185) - (حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله ، هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة

- ‌(1186) - (عن ابن عمر قال: " عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى " متفق عليه (ص 283) . وفى لفظ: " وعرضت عليه يوم الخندق فأجازنى

- ‌(1187) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا استنفرتكم فانفروا

- ‌(1188) - (حديث: " أن عليا رضى الله عنه ، شيع النبى صلى الله عليه وسلم ، فى غزوة تبوك

- ‌(1189) - (عن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: " لأن أشيع غازيا ، فأكنفه على رحله (1) غدوة أو روحة أحب إلى من الدنيا وما فيها

- ‌(1190) - (وعن أبى بكر الصديق: أنه شيع يزيد بن أبى سفيان حين بعثه إلى الشام…الخبر وفيه: إنى أحتسب خطاى هذه فى سبيل الله

- ‌(1191) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم شيع النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع الغرقد

- ‌(1192) - (حديث السائب بن يزيد قال: " لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع ، قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام

- ‌(1193) - (عن أبى سعيد الخدرى قال: " قيل: يا رسول الله ، أى الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله

- ‌(1194) - (حديث أم حرام مرفوعا: " المائد فى البحر (1) ـ الذى يصيبه القيء ـ له أجر شهيد ، والغرق له أجر شهيدين

- ‌(1195) - (وعن أبى أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " شهيد البحر مثل شهيدى البر ، والمائد فى البحر كالمتشحط فى دمه فى البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا فى طاعه الله وأن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح ، إلا شهداء البحر فإنه يتولى يقب

- ‌(1196) - (حديث عبد الله بن عمرو (1) : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين

- ‌(1197) - (حديث أبى قتادة وفيه: " أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياى؟ فقال صلى الله عليه وسلم ، نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ، إلا الدين فإن جبريل قال لى ذلك

- ‌(1198) - (حديث ابن مسعود: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها ، قلت: ثم أى؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أى؟ قال: الجهاد فى سبيل الله

- ‌(1199) - (وعن ابن عمرو (1) قال: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فاستأذنه فى الجهاد ، فقال: أحى والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد

- ‌(1200) - (لحديث سلمان مرفوعا: " رباط ليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر ، وقيامه ، فإن مات أجرى عليه عمله الذى كان يعمله ، وأجرى عليه رزقه ، وأمن الفتان

- ‌(1201) - (ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " تمام الرباط أربعون يوما

- ‌(1202) - (وعن النبى صلى الله عليه وسلم: " الفرار من الزحف من الكبائر

- ‌(1203) - (حديث ابن عمر ، وفيه: " فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قبل الصلاة قمنا فقلنا له: نحن الفرارون؟ فقال: لا بل أنتم العكارون. أنا فئة كل مسلم

- ‌(1204) - (وعن عمر قال: " أنا فئة كل مسلم

- ‌(1205) - (وعن عمر أيضا ، قال: " لو أن أبا عبيدة تحيز إلى ، لكنت له فئة وكان أبو عبيدة فى العراق

- ‌(1206) - (وقال ابن عباس: " من فر من اثنين فقد فر ، ومن فر من ثلاثة فما فر

- ‌(1207) - (أنا برىء من [كل] مسلم [يقيم] بين أظهر المشركين ، لا تراءى نارهما

- ‌(1208) - (وعن معاوية وغيره مرفوعاً: " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

- ‌(1209) - (حديث: " لا هجرة بعد الفتح

- ‌(1210) - (حديث: " نهى عن قتل النساء والصبيان

- ‌(1211) - (حديث " سبي هوازن

- ‌(1212) - (حديث: " عائشة فى سبايا بنى المصطلق

- ‌(1213) - (حديث: " قتل النبى صلى الله عليه وسلم ، رجالا من بنى قريظة وهم بين الست مائة والسبع مائة

- ‌(1214) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر النضر بن الحارث ، وعقبة بن أبى معيط صبرا

- ‌(1215) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد أبا عزة الجمحى

- ‌(1216) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم ، منّ على ثمامة بن أثال

- ‌(1216/1) - (حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم منَّ على أبي عزة الشاعر

- ‌(1216/2) - (حديث " أنه صلى الله عليه وسلم " من على أبي العاص بن الربيع

- ‌(1217) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم ، فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بنى عقيل

- ‌(1218) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم فدى أهل بدر بمال

- ‌(1219) - (روى: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، كتب إلى أمراء الأنصار ينهاهم عنه ، يعنى بيع المسترق الكافر لكافر

- ‌(1220) - (حديث: " كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه

- ‌فصل

- ‌(1221) - (حديث: إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: " من قتل رجلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم

- ‌(1222) - (حديث سلمة بن الأكوع وفيه: " قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته ، فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه ، فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع ، قال: له سلبه

- ‌(1223) - (روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب

- ‌(1224) - (وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر ودفعه إليه

- ‌(1225) - (أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك - يعنى: فأعطى الغانمين أربعة أخماسها

- ‌(1226) - (عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم ، سهمان لفرسه وسهم له

- ‌(1227) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما

- ‌(1228) - (حديث ابن الأقمر (1) قال: " أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان ضحى الغد ، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبى حميضة (2) فقال: لا أجعل التى أدركت من يومها مثل التى لم تدرك (ففصل) [1] الخيل فقال عمر: هبلت

- ‌(1229) - (عن مكحول: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربى سهمين وأعطى الهجين سهما

- ‌(1230) - (روى الأوزاعى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس

- ‌(1231) - (عن أزهر بن عبد الله (1) " أن عمر كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم

- ‌(1232) - (روى الدارقطنى عن بشير بن عمرو بن محصن قال: " أسهم لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسى أربعة أسهم ولى سهما فأخذت خمسة أسهم

- ‌(1233) - (قال تميم بن فرع المهرى: " كنت فى الجيش الذى فتحوا الأسكندرية فى المرة الآخرة فلم يقسم لى عمرو شيئا وقال: غلام لم يحتلم ، فسألوا أبا بصرة الغفارى ، وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له ، فنظر إلى بعض القوم فإذا أنا قد أنب

- ‌(1234) - (عن عمير مولى آبى اللحم قال: " شهدت خيبر مع سادتى فكلموا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أنى مملوك فأمر لى [بشىء] من خرثى المتاع

- ‌(1235) - (حديث الأسود بن يزيد: " أسهم لهم يوم القادسية

- ‌(1236) - (حديث ابن عباس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة ، فأما بسهم فلم يضرب لهن

- ‌(1237) - (وعنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش

- ‌(1238) - (حديث حشرج بن زياد عن جدته: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر

- ‌(1239) - (خبر: " أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على

- ‌(1240) - (حديث جبير بن مطعم: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال: والذى نفسى بيده ما لى مما أفاء الله إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم

- ‌(1241) - (حديث: " إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذى يقوم بها من بعده

- ‌(1242) - (حديث جبير بن مطعم: " لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربى بين بنى هشام وبنى المطلب ، فأتيت أنا وعثمان ابن عفان فقلنا: يا رسول الله: أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم ، فما بال إخواننا من

- ‌(1243) - (وكان صلى الله عليه وسلم يعطى منه العباس ـ وهو غنى ويعطى صفية

- ‌(1244) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام

- ‌(1245) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما من أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شىء " وقرأ: (ما أفاء الله....) حتى بلغ (والذين جاءوا من بعدهم) . فقال: " هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعى بسرو حمير نصيبه منها لم يع

- ‌باب عقد الذمة

- ‌(1246) - (قول المغيرة: " أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية

- ‌(1247) - (حديث بريدة: " ادعهم إلى أحد خصال ثلاث ، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم

- ‌(1248) - (حديث عبد الرحمن بن عوف: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب

- ‌(1249) - (حديث أخذ الجزية من مجوس هجر

- ‌(1250) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار

- ‌(1251) - (روى: " أنه قيل لابن عمر أن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته ، إنا لم نعط الأمان على هذا

- ‌(1252) - (حديث أنس: " أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(1253) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما

- ‌(1254) - (حديث معاذ: " خذ من كل حالم دينار أو عدله معافرى

- ‌(1255) - (خبر أسلم: " أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى

- ‌(1256) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك

- ‌(1257) - (حديث ابن عباس: " ليس على المسلم جزية

- ‌(1258) - (حديث عمر من قوله: " إن أخذها فى كفه ثم أسلم ردها [عليه]

- ‌(1259) - (وروى أبو عبيد: " أن يهوديا أسلم ، فطولب بالجزية

- ‌(1260) - (خبر ابن أبى نجيج: " قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام

- ‌(1261) - (خبر: " أن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص

- ‌(1262) - (خبر الأحنف بن قيس: " أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة ، وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته

- ‌(1263) - (خبر أسلم: " أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضى الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج فى ضيافتهم ، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك

- ‌فصل

- ‌(1264) - (روى عن على رضى الله عنه أنه قال: " إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا ، وأموالهم كأموالنا

- ‌(1265) - (خبر إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا: " كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم إنا شرطنا على أنفسها أن لا نتشبه بالمسلمين فى لبس قلنسوة ولا عمامة…الخ

- ‌(1266) - (وعن ابن عباس من قوله: " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا

- ‌(1267) - (خبر أن عمر: " أمر بجز نواصى أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض

- ‌(1268) - (حديث: " الإسلام يعلو ولا يعلى

- ‌(1269) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم

- ‌(1270) - (حديث: " ليس منا من تشبه بغيرنا

- ‌(1271) - (حديث أبى هريرة: " لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم فى الطريق فاضطروه إلى أضيقها

- ‌(1272) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم

- ‌(1273) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم عاد أبا طالب ، وعرض عليه الإسلام فلم يسلم

- ‌(1274) - (خبر ابن عمر: " أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل له: إنه كافر ، فقال: رد على ما سلمت عليك ، فقال: أكثر الله مالك وولدك ، ثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر للجزية

- ‌(1275) - (حديث أبى بصرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنا غادون [إلى يهود] فلا تبدءوهم بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم

- ‌(1276) - (حديث أنس: " نهينا ، أو: أمرنا أن لا نزيد أهل الذمة على: وعليكم

- ‌(1277) - (حديث أبى موسى: " أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبى صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله ، فكان يقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم

- ‌فصل

- ‌(1278) - (روى عن عمر: " أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنى فقال: ما على هذا صالحناكم فأمر به فصلب فى بيت المقدس

- ‌(1279) - (روى أنه قيل لابن عمر: " إن راهبا يشتم النبى صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته ، إنا لم نعط الأمان على هذا

- ‌(1280) - (حديث: " الإسلام يجب ما قبله

- ‌كتاب البيع

- ‌[الأحاديث 1281 - 1249]

- ‌(1281) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

- ‌(1282) - (حديث: "…وإنما لكل امرىء ما نوى

- ‌(1283) - (حديث: " إنما البيع عن تراض

- ‌(1284) - (حديث: " إن أبا الدرداء اشترى من صبى عصفورا فأرسله

- ‌(1285) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرا

- ‌(1286) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابى فرسا

- ‌(1287) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة فى شراء شاة

- ‌(1288) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم باع مدبرا

- ‌(1289) - (حديث: " أنه باع حلسا وقدحا

- ‌(1290) - (حديث جابر أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌(1291) - (حديث أبي مسعود قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

- ‌(1292) - (قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك

- ‌(1293) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق

- ‌(1294) - (لمسلم عن أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

- ‌فصل

- ‌(1295) - (حديث: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك

- ‌(1296) - (حديث: " نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح فى الفتنة

- ‌(1297) - (حديث: " لا يبع بعضكم على بيع بعض

- ‌(1298) - (حديث أبى هريرة: " لا يسوم الرجل على سوم أخيه

- ‌(1298/1) - (حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد

- ‌(1299) - (قال ابن عمر فى المصاحف: " وددت أن الأيدى تقطع فى بيعها

- ‌(1300) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم [كان] ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم

- ‌(1301) - (حديث: " أن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال: ما كنت بذلك بخليق ". وفيه قصة

- ‌(1302) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌(1303) - (حديث: " المسلمون على شروطهم

- ‌(1304) - (حديث جابر: " أنه باع النبى صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة

- ‌(1305) - (حديث ابن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين فى البيع

- ‌فصل

- ‌(1306) - (حديث: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع

- ‌(1307) - (قال ابن مسعود: " صفقتان فى صفقة ربا

- ‌(1308) - (حديث: " من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله ، فهو باطل وإن كان مائة شرط

- ‌(1309) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط ولم يبطل العقد

- ‌(1310) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

- ‌(1310/1) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ". وفي لفظ: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع

- ‌(1311) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفعا وفيه: " ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله

- ‌(1312) - (أثر ابن عمر: " كان إذا اشترى شيئاً يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع

- ‌(1313) - (حديث: " المسلمون على شروطهم

- ‌(1314) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

- ‌(1315) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الخراج بالضمان

- ‌(1316) - (حديث: " الثلث والثلث كثير

- ‌(1317) - (حديث: " لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى [سيده] السوق فهو بالخيار

- ‌(1318) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش

- ‌(1319) - (حديث: " من غشنا فليس منا

- ‌(1320) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر

- ‌(1321) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له

- ‌(1322) - (حديث ابن مسعود: " إذا اختلف المتبايعان ، وليس بينهما بينة ، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان " رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وزاد فيه: " والبيع قائم بعينه ". ولأحمد فى رواية: " والسلعة كما هى ". وفى لفظ: " تحالفا

- ‌(1323) - (روي عن ابن مسعود: " أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك بعشرين ألفا ، وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة ، فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ، والمبيع قائم بعينه ، فالقو

- ‌(1324) - (حديث عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: " إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ، ثم كان للمشترى الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك

- ‌(1325) - (حديث ابن عمر: " مضت السنة أن ما أدركته الصفقة

- ‌(1326) - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم ، فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء

- ‌(1327) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى البكر ، هو لك يا عبد الله بن عمر ، فاصنع به ما شئت

- ‌(1327/1) - (حديث: " الخراج بالضمان

- ‌(1328) - (حديث: " من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه

- ‌(1329) - (وقال ابن عمر: " رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم

- ‌(1330) - (حديث عثمان رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل

- ‌(1331) - (حديث: " إذا سميت الكيل فكل

- ‌(1332) - (حديث ابن عمر: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه

- ‌(1333) - (حديث " إذا ابتعت فكتل

- ‌(1334) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أقال مسلما ، أقال الله عثرته يوم القيامة ". رواه ابن ماجه وأبو داود ، وليس فيه ذكر يوم القيامة

- ‌باب الربا

- ‌(1335) - (حديث أبى هريرة: " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هى يا رسول الله ، قال: الشرك بالله ، [والسحر] ، وقتل النفس ، التى حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

- ‌(1336) - (حديث:" لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه

- ‌(1337) - (روى فى ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع

- ‌(1338) - (حديث: " لا ربا إلا فى النسيئة

- ‌(1339) - (حديث أبى سعيد: " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطى سواء

- ‌(1340) - (حديث: " لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ، وقال فى الميزان مثل ذلك

- ‌(1341) - (حديث معمر بن عبد الله: " أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام وإلا مثلا بمثل

- ‌(1342) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " المكيال مكيال أهل المدينة ، والوزن وزن أهل مكة

- ‌(1343) - (حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب " أخرجه الدارقطنى وقال: " الصحيح أنه من قوله ومن رفعه فقد وهم

- ‌(1344) - (قال عمار: " العبد خير من العبدين ، والثوب خير من الثوبين ، فما كان يدا بيد فلا بأس به ، إنما الربا فى النسء إلا ما كيل أو وزن

- ‌فصل

- ‌(1345) - (حديث أبى سعيد: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضعها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز

- ‌(1346) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عبادة: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

- ‌(1347) - (حديث عمر مرفوعا:" الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء هاء

- ‌(1348) - (حديث: " لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد

- ‌(1349) - (حديث: " الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والبر بالبر كيلا بكيل ، والشعير بالشعير كيلا بكيل

- ‌(1350) - (حديث: " نهى عن بيع الحى بالميت

- ‌(1351) - (حديث سعيد بن المسيب مرفوعا: " نهى عن بيع اللحم بالحيوان

- ‌(1352) - (حديث سعد بن أبى وقاص: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم ، فنهى عن ذلك

- ‌(1353) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة " رواه البخارى. وقال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة

- ‌(1354) - (قال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من

- ‌(1355) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة

- ‌(1356) - (حديث فضالة قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ، اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما ، قال: فرده حتى ميز بينهما ". رواه أبو داود ، ولمسلم: " أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحد

- ‌(1357) - (حديث: " فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد

- ‌(1358) - (حديث عبد الله بن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

- ‌(1359) - (حديث ابن عمر قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: إنى أبيع الإبل بالنقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شىء ". رواه الخمسة وفى لفظ بعضهم: " أبيع

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌(1360) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم

- ‌فصل

- ‌(1361) - (حديث: ومن باع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للذى

- ‌(1362) - (حديث ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع

- ‌(1363) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى البائع والمشترى

- ‌(1364) - (حديث أنس: " أرأيت إذا (1) منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه

- ‌(1365) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار

- ‌(1366) - (حديث أنس مرفوعا: " نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد

- ‌(1367) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ". وفى رواية: " حتى تطعم

- ‌(1368) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ". وفى لفظ قال: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه (1) شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق

- ‌باب السلم

- ‌(1369) - (قال ابن عباس: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه ، ثم قرأ: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه…) الآية

- ‌(1370) - (قول عبد الله بن أبى أوفى وعبد الرحمن بن أبزى: " كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام

- ‌(1371) - (حديث أبى رافع: " استلف النبى صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا

- ‌(1372) - (عن على: " أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم

- ‌(1373) - (قال ابن عمر: " أن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم فى السن

- ‌(1374) - (قال الشعبى: " إنما كره ابن مسعود السلف فى الحيوان ، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بنى فلان ، فحل معلوم

- ‌(1375) - (حديث: " من أسلف فى شىء ، فلا يصرفه إلى غيره

- ‌(1376) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

- ‌(1377) - (عن ابن عباس قال: " لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم

- ‌(1378) - (عن ابن عمر رضى الله عنه: " أنه كان يبايع إلى العطاء

- ‌(1379) - (روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل ، فجاءه به قبل الأجل ، فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت

- ‌(1380) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: من أسلم فى شىء فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

- ‌(1381) - (حديث:" أنه أسلف إليه صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود دنانير فى تمر مسمى فقال اليهودى: من تمر حائط بنى فلان ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم أما من حائط بنى فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى

- ‌(1382) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الكالىء بالكالىء

- ‌(1383) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف

- ‌(1384) - (حديث: " من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره

- ‌(1385) - (حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلف فى

- ‌(1386) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ، وعن ربح ما لم يضمنه

- ‌(1387) - (ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلمت فى شىء إلى أجل ، فإن أخذت ما أسلفت فيه ، وإلا فخذ عرضا أنقص منه ، ولا تربح مرتين

- ‌باب القرض

- ‌(1388) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستقرض

- ‌(1389) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها (1) مرة

- ‌(1390) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استلف بكرا

- ‌(1391) - (حديث: " المسلمون على شروطهم

- ‌(1392) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله

- ‌(1393) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استقرض (1) من يهودى شعيرا ورهنه درعه

- ‌(1394) - (حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا. فقال: " لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل

- ‌(1395) - (وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز الخمير ، فقال: " سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق ، فخذ الكبير ، وأعط الصغير ، وخذ الصغير ، وأعط الكبير ، خيركم أحسنكم قضاء ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك

- ‌(1396) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف

- ‌(1397) - (عن أبى بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم: " أنهم كرهوه ، ونهوا عن قرض جر منفعة

- ‌(1398) - (ويروى: " كل قرض جر منفعة فهو ربا

- ‌(1399) - (حديث: " أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه ، وقال: خيركم أحسنكم قضاء

- ‌(1400) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

- ‌(1401) - (روى الأثرم: " أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما ، فجعل يهدى إليه السمك ، ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن

- ‌(1402) - (روى: " أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه ، فسئل عن ذلك ابن عباس ن فلم ير به بأسا

- ‌(1403) - (روى عن على: " أنه سئل عن مثل ذلك ، فلم ير بأسا

- ‌(1404) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار

- ‌(1405) - (حديث عن عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما

- ‌(1406) - (حديث: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه ، له غنمه وعليه غرمه ". رواه الشافعى والدارقطنى ، وقال: " إسناده حسن متصل

- ‌(1407) - (حديث: " لا يغلق الرهن

- ‌(1408) - (حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: " أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى ، فمضى الأجل ، فقال الذى ارتهن: منزلى ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن

- ‌(1409) - (روى البخارى وغيره عن أبى هريرة مرفوعا: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذى يركب ويشرب النفقة

- ‌(1410) - (حديث: " لا يغلق الرهن من راهنه ، له غنمه وعليه غرمه

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌(1411) - (قال ابن عباس: " الزعيم الكفيل

- ‌(1412) - (حديث: " الزعيم غارم

- ‌(1413) - (حديث: عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر ، وقضاها عنه

- ‌فصل

- ‌1414) - (حديث: " الزعيم غارم

- ‌(1415) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا كفالة فى حد

- ‌(1416) - (حديث جابر: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم برجل ليصلى عليه فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران ، فانصرف ، فتحملها أبو قتادة ، فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسل

- ‌باب الحوالة

- ‌(1417) - (حديث: " الزعيم غارم

- ‌(1418) - (حديث: " مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء

- ‌(1419) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم

- ‌باب الصلح

- ‌(1420) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " الصلح جائز بين المسلمين إلا

- ‌(1421) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ، فوضعوا عنه الشطر

- ‌(1422) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم كعب بن مالك ، فوضع عن غريمه الشطر

- ‌(1423) - (حديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما فى مواريث درست بينهما: " استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه

- ‌(1424) - (نهى عمر أن تباع العين بالدين " قاله ابن عمر

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(1425) - (حديث: " الصلح جائز بين المسلمين

- ‌(1426) - (قوله صلى الله عليه وسلم: "…إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما

- ‌(1427) - (روى: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض ، فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة ، فأبى ، فكلم فيه عمرا فدعى محمدا ، وأمره أن يخلى سبيله ، فقال: لا والله ، فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك

- ‌(1427/1) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار

- ‌(1428) - (حديث: " لو أن أحدا اطلع إليك ، فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح

- ‌(1429) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار

- ‌(1430) - (حديث أبى هريرة يرفعه: " لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ـ ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم

- ‌(1431) - (حديث عمر: " لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزاباً إلى الطريق ، فقلعه عمر فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ ! ! فقال عمر: والله لا تنصبه إلى على ظهرى ، فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه

- ‌(1432) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار

- ‌كتاب الحجر

- ‌(1433) - (حديث: " من ترك حقا فلورثته

- ‌(1434) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لى الواجد ظلم (يجل) [1] عرضه وعقوبته " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما

- ‌(1435) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ، وباع ماله فى دينه

- ‌(1436) - (وعن عمر أنه خطب فقال: " ألا إن أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا ، فأصبح وقد دين به ، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا ، فإنا بائعون ماله ، وقاسموه بين غرمائه

- ‌(1437) - (حديث: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك

- ‌(1438) - (حديث بريدة مرفوعا: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة

- ‌(1439) - (حديث كعب بن مالك: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ، وباع ماله

- ‌(1440) - (روى: " أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالاً ، فداينه الناس ، ولم يكن وراءه مال ، فسماه النبى صلى الله عليه وسلم سرقاً وباعه بخمسة أبعرة

- ‌(1441) - (روى أبو سعيد: " أن رجلا أصيب فى ثمار ابتاعها ، فكثر دينه فقال النبى صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه ، فتصدقوا عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك

- ‌فصل

- ‌(1442) - (حديث: " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره

- ‌(1443) - (حديث: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ، ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك وأبو داود ، وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف (ص 381)

- ‌(1444) - (حديث أبى هريرة: " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا ، فهو له " رواه أحمد

- ‌فصل

- ‌(1445) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك متاعه بعينه

- ‌(1446) - (حديث: " الخراج بالضمان

- ‌(1447) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك

- ‌(1448) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك

- ‌(1449) - (روى عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال على: لآتين عثمان ، فلأحجرن عليه ، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك فى بيعتك. فأتى على عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه ، فقال الزبير: أنا شريكه ، فقال عثم

- ‌(1450) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يحتلم

- ‌(1451) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام

- ‌(1452) - (حديث ابن عمر: " عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزنى ، وعرضت عليه يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازنى

- ‌(1453) - (حديث سعد بن معاذ وقول الرسول له: " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة

- ‌(1454) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار

- ‌فصل

- ‌(1455) - (حديث عائشة: " أن قوله تعالى: (ومن كان فقيرا

- ‌(1456) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى فقير ، وليس لى شىء ولى يتيم ، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف

- ‌(1457) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب ، وللخازن مثل ذلك لا ينتقص بعضهم من أجر بعض شيئا

- ‌(1458) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم

- ‌(1459) - (حديث: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس

- ‌باب الوكالة

- ‌(1460) - (حديث عروة بن الجعد وغيره

- ‌(1460/1) - (حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة

- ‌(1460/2) - (حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة

- ‌(1461) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها

- ‌(1462) - (حديث معاذ وفيه: " فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد إلى فقرائهم

- ‌(1463) - (حديث: " فإن قتل زيد فجعفر

- ‌(1464) - (حديث: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فأمر بها فرجمت

- ‌(1465) - (روى: " أن عليا وكل عقيلا عند أبى بكر وقال: ما قضى عليه ، فهو على ، وما قضى له فلى

- ‌(1466) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحما ـ أى مهالك ـ وإن الشيطان يحضرها ، وإنى أكره أن أحضرها

- ‌فصل

- ‌(1467) - (أثر ابن عباس: " أنه كان لا يرى بذلك بأسا ، يعنى إن

- ‌كتاب الشركة

- ‌(1468) - (حديث: " يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما

- ‌(1469) - (حديث: " وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين ، فاشترينا فضة بنقد ونسيئة

- ‌فصل فى المضاربة

- ‌(1470) - (يروى: " إباحتها عن عمر ، وعثمان ، وعلى ، وابن مسعود ، وحكيم بن حزام ، رضى الله عنهم ، فى قصص مشهورة

- ‌(1471) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها

- ‌(1472) - (حديث حكيم بن حزام قوله: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر ، ولا تنزل به فى بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من

- ‌(1473) - (حديث: " المؤمنون عند شروطهم

- ‌فصل فى شركة الوجوه والأبدان

- ‌(1474) - (قول ابن مسعود: " اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر ، فلم أجىء أنا وعمار بشىء ، وجاء سعد بأسيرين

- ‌(1474/1) - (حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئاً فهو له

- ‌(1475) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر

- ‌(1476) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان

- ‌باب المساقاة

- ‌(1477) - (حديث ابن عمر: " عامل النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع

- ‌(1478) - (حديث ابن عمر: " كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة

- ‌(1479) - (حديث رافع: " كنا نكرى الأرض بالناحية منها

- ‌(1480) - (حديث ابن عمر: " دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم

- ‌(1481) - (وعن عمر: " أنه كان يعامل الناس على إن عمر جاء بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وإن جاءوا بالبذر ، فلهم كذا

- ‌(1482) - (قول رافع: " أما بالذهب والفضة فلا بأس " ولمسلم: " أو بشىء معلوم مضمون فلا بأس

- ‌(1483) - (حديث ابن عباس موقوفا: " إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة

- ‌(1484) - (حديث رافع: " لا يكريها بطعام مسمى

- ‌(1485) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " نقركم على ذلك ما شئنا

- ‌(1486) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم

- ‌(1487) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم

- ‌باب الإجارة

- ‌(1488) - (حديث: " أن موسى عليه السلام آجر نفسه ثمانى حجج أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه

- ‌(1489) - (حديث: وفى الصحيح: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بنى الديل هاديا خريتا

- ‌(1489/1) - (وفيه يعني الصحيح: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته)

- ‌(1490) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره

- ‌فصل

- ‌(1491) - (حديث على: " أنه آجر نفسه من يهودى ، يستقى له كل دلو بتمرة ، وجاء به إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فأكل منه

- ‌(1492) - (حديث عثمان بن أبى العاص: " واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا

- ‌(1493) - (حديث أبى بن كعب قال: " علمت رجلا القرآن ، فأهدى إلى قوسا ، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار ، فرددتها

- ‌(1494) - (حديث: " أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله

- ‌فصل

- ‌(1495) - (روى أحمد فى " المسند " عن على رضى الله عنه: " أنه كان يضمن الأجراء ، ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا

- ‌(1496) - (روى جعفر بن محمد عن أبيه {عن} على: " أنه كان يضمن الصباغ والصواغ ، وقال: لا يصلح الناس إلا هذا

- ‌(1497) - (روى أن عمر: " قضى فى طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها

- ‌(1498) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

- ‌(1499) - (روى الأثرم عن ابن عمر قال: " لا يصلح الكرى بالضمان

- ‌باب المسابقة

- ‌(1500) - (روى مسلم مرفوعا: " ألا إن القوة الرمى

- ‌(1501) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع وبين التى لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق

- ‌(1502) - (حديث: " سابق النبى صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه

- ‌(1503) - (حديث: " صارع ركانة فصرعه

- ‌(1504) - (حديث: " وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(1505) - (حديث:" أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم

- ‌(1506) - (حديث أبى هريرة: " لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر

- ‌(1507) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق

- ‌(1508) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " الخيل ثلاثة ، فرس للرحمن ، وفرس للإنسان ، وفرس للشيطان ، فأما فرس الرحمن فالذى يربط فى سبيل الله ، فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله أجر ، وأما فرس الشيطان فالذى يقامر ويراهن عليه

- ‌(1509) - (حديث أبى هريرة: " من أدخل فرسا بين فرسين ، وهو لا يأمن أن يسبق ، فليس قمارا ، ومن أدخل فرسا بين فرسين ، وقد أمن أن يسبق فهو قمار

- ‌(1510) - (حديث: " ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة

- ‌كتاب العارية

- ‌(1511) - (حديث: " هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع

- ‌(1512) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من أبى طلحة فرسا فركبها

- ‌(1513) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا

- ‌(1513/1) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها، وإطراق فحلها

- ‌(1514) - (حديث: " لا ضرر ولا إضرار

- ‌فصل

- ‌(1515) - (حديث صفوان بن أمية: " بل عارية مضمونة

- ‌(1515/1) - (وروي: " مؤداة

- ‌(1516) - (حديث سمرة مرفوعا: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه

- ‌كتاب الغصب

- ‌(1517) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام

- ‌(1518) - (حديث: " لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ، ولا جادا ، ومن أخذ عصا أخيه فليردها

- ‌(1519) - (حديث رافع بن خديج: " من زرع فى أرض قوم بغير

- ‌(1520) - (حديث: " ليس لعرق ظالم حق

- ‌فصل

- ‌(1521) - (حديث: " الخراج بالضمان

- ‌(1522) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل

- ‌(1523) - (حديث: " القصعة لما كسرتها إحدى نسائه

- ‌فصل

- ‌(1524) - (حديث: " العجماء جرحها جبار

- ‌(1525) - (حديث النعمان بن بشير مرفوعا: " من وقف دابة فى سابلة من سبل المسلمين ، أو فى سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل ، فهو ضامن

- ‌(1526) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " الرجل جبار

- ‌(1527) - (حديث حرام (1) بن محيصة: " أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه فقضى نبى الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها ". قال ابن عبد البر: " وإن كان مرسلا فهو مشهور ، وحدث ب

- ‌(1528) - (حديث ابن عمر: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد

- ‌(1529) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة ، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام ، فشققت

- ‌(1530) - (حديث أبى الهياج: " قال: قال لى على رضى الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته

- ‌(1531) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حرق مسجد الضرار ، وأمر بهدمه

- ‌باب الشفعة

- ‌(1532) - (حديث جابر مرفوعا: " قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم

- ‌(1533) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا شفعة لنصرانى

- ‌(1534) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن

- ‌(1535) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل

- ‌(1536) - (حديث جابر: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

- ‌(1537) - (وعنه أيضا: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

- ‌(1538) - (حديث أبى رافع مرفوعا: " الجار أحق بصقبة) [1] " رواه البخارى وأبو داود.* صحيح

- ‌(1539) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " جار الدار أحق بالدار

- ‌(1540) - (حديث جابر: " الجار أحق بشفعته (1) ينتظر به وإن كان غائبا (إذ) [1] كان طريقهما واحدا " (ص 443)

- ‌(1541) - (حديث جابر: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط

- ‌(1542) - (حديث ابن عمر: " الشفعة كحل العقال " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " الشعفة كنشط العقال ، إن قيدت ثبتت ، وإن تركت فاللوم على من تركها

- ‌(1543) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن

- ‌باب الوديعة

- ‌(1544) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم: " أد الأمانة إلى من ائتمنك

- ‌فصل

- ‌(1545) - (حديث: " إن المسافر وماله لعلى فلتٍ إلا ما وقى الله

- ‌(1546) - (حديث: " روى أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها

- ‌فصل

- ‌(1547) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " من أودع وديعة فلا ضمان عليه

- ‌(1548) - (خبر: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله

الفصل: ‌(1515/1) - (وروي: " مؤداة

‌فصل

(1515) - (حديث صفوان بن أمية: " بل عارية مضمونة

" ، وروى " مؤداة " رواه أبو داود (ص 431) .

* صحيح.

وتقدم تخريجه قبل حديثين (1512) .

(1515/1) - (وروي: " مؤداة

". رواه أبو داود. (ص431)

* صحيح

أخرجه أبو داود (3566) وابن حبان أيضا (1173) وأحمد (4/222) من طريق همام عن قتادة به عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قال: " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل مؤداة ".

قلت والسياق لأبي داود وإسناده صحيح.

وله شاهد من حديث أبي أمامة تقدم ذكره في أول باب الضمان والكفالة ".

(1516) - (حديث سمرة مرفوعا: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه

" رواه الخمسة ، وصححه الحاكم (ص 431) .

* ضعيف.

أخرجه أبو داود (3561) والترمذى (1/239) وابن ماجه (2400) والحاكم (2/47) والبيهقى (6/90) وأحمد (5/8 و12 و13) من طريق الحسن عن سمرة به.

وزادوا جميعا إلا ابن ماجه: " ثم إن الحسن نسى فقال: هو أمينك ، لا ضمان عليك ".

ص: 348