الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" وصله الثورى فى " جامعه " قال: أخبرنى عبد الكريم ـ هو الجزرى ـ عن سعيد بن جبير عنه ، ولفظه
…
وإسناده صحيح ".
قلت: ولفظه مثل لفظ الكتاب تماما.
(1484) - (حديث رافع: " لا يكريها بطعام مسمى
" رواه أبو داود (ص 416) .
* صحيح.
وقد أخرجه مسلم أيضا ، وقد ذكرت لفظه بتمامه ، ومن خرجه تحت الحديث (1478)
(1485) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " نقركم على ذلك ما شئنا
" رواه مسلم (ص 411) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/26 ـ 27) وكذا أبو داود (3008) والبيهقى (6/114) من طريق أسامة بن زيد الليثى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: " لما فتحت خيبر ، سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا ، فكانوا على ذلك ، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا ، وعشرين وسقا شعيرا ، فلما أراد عمر إخراج اليهود ، أرسل إلى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال لهن: من أحب منكن إن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق ، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا ، ومن أحب أن تعزل الذى لها فى الخمس كما هو فعلنا ".
والسياق لأبى داود ، فإن مسلما لم يسق لفظه بتمامه.
وعزو المصنف إياه لمسلم وحده قصور ، فقد أخرجه البخارى أيضا