الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
به ، لاسيما وله شاهد مرسل جيد ، فقال ابن أبى شيبة: أخبرنا يحيى بن أبى زائدة عن عبد الملك هو ابن أبى سليمان عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا.
ذكره فى " التلخيص " وسكت عليه ، وإسناده مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.
(1304) - (حديث جابر: " أنه باع النبى صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة
" متفق عليه (ص 313) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/173) ومسلم (5/53) وأحمد (3/299) من طريق عامر قال: حدثنى جابر: " أنه كان يسير على جمل له قد أعيا ، فمر النبى صلى الله عليه وسلم ، فضربه ، فدعا له ، فسار سيرا ، ليس يسير مثله ، ثم قال: بعنيه بأوقية ، فبعته ، فاستثنيت (وفى رواية: فاشترطت) حملانه إلى أهلى ، (وفى أخرى: فبعته إياه على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة) ، فلما قدمنا أتيته بالجمل ، ونقدنى ثمنه ، ثم انصرفت ، فأرسل على أثرى ، قال: ما كنت لآخذ جملك ، فخذ جملك ذلك ، فهو مالك.
(وفى رواية) : فقال: " أترانى ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك ، فهو لك ".
والسياق للبخارى ، والرواية الثانية لأحمد ، وهى عند أبى داود (3505) والترمذى (1/236) مختصرا وقال:" حسن صحيح ".
والثالثة لمسلم وكذا الرابعة.
وله فى الصحيحين والسنن وغيرها طرق وألفاظ كثيرة ، وقد استقصيت الألفاظ فى " أحاديث البيوع وآثاره ".
(1305) - (حديث ابن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين فى البيع
". رواه أبو داود والترمذى وصححه (ص 313) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (3504) والترمذى (1/232) وكذا النسائى (2/225) والدارمى (2/253) وابن ماجه (2188) والطحاوى (2/222) وابن الجارود (601) والدارقطنى (320) والحاكم (2/17)
والطيالسى (2257) وأحمد (2/174 ، 179 ، 205) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان فى بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ".
لفظ أبى داود والترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
وأقره عبد الحق فى " أحكامه "(ق 154/2) .
وليس عند ابن ماجه الجملتان الأوليان منه ، وفى رواية لأحمد بدل الجملة الثانية ، و" نهى عن بيعتين فى بيعة " أخرجها من طريقين عن عمرو به.
وكذا أخرجه البيهقى (5/343) وابن خزيمة أيضا فى " حديث على بن حجر السعدى "(ج 4 رقم 99 ـ نسختى) .
وأخرجه ابن حبان فى " صحيحه "(1108 ـ موارد) من طريق الوليد عن ابن جريج أنبأنا عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: " يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث ، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: نعم ، فكان أول ما كتب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان فى بيع واحد ، ولا بيع وسلف جميعا ، ولا بيع ما لم يضمن ، ومن كان مكاتبا على مائة درهم ، فقضاها إلا عشرة دراهم ، فهو عبد ، أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية ، فهو عبد ".
وعلق عليه الحافظ ابن حجر فى هامش " الموارد " بقوله ": " وقد قال النسائى فى العتق بعد أن أخرجه: عطاء هو الخراسانى ، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو ، ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه ".
قلت: ويؤيده أن الحاكم أخرجه من طريق يزيد بن زريع الرملى حدثنا عطاء الخراسانى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال: " قلت: يا رسول الله إنى أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها أفتأذن لى