الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(842)
والطحاوى (2/166) والطبرانى (1/79/2) والبيهقى (6/341) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه.
واللفظ لرواية ابن إسحاق أخبرنى الزهرى به مع اختلاف يسير عند البيهقى وأبى داود والطبرانى.
ورواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه نحوه مختصرا.
أخرجه الطبرانى (1/77/1) .
وإبراهيم هذا ضعيف.
(1243) - (وكان صلى الله عليه وسلم يعطى منه العباس ـ وهو غنى ويعطى صفية
" (ص 294) .
* صحيح.
وهو مركب من حديثين أحدهما فى صفية ، والآخر فى العباس:
الأول: من حديث عبد الله بن الزبير: " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير ، وسهما لذى القربى لصفية بنت عبد المطلب
…
" الحديث.
وإسناده صحيح ، ومضى تخريجه برقم (1214) .
وأما حديث العباس ، فلا يحضرنى الآن سوى حديث جبير بن مطعم الذى قبله.
والعباس رضى الله عنه كان موسرا فى الجاهلية والإسلام ، كما جزم بذلك غير ما واحد من الحفاظ منهم أبو جعفر الطحاوى رحمه الله تعالى (2/174) .
(1244) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام
" (ص 295) .
* صحيح.
وهو من حديث على رضى الله عنه ، وله عنه طرق ثلاث:
الأولى: يرويه يحيى بن محمد المدينى حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبى مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن (رقيس)[1] أنه سمع شيوخا من بنى عمرو بن عوف ، ومن خاله عبد الله بن أبى أحمد قال: قال على بن أبى طالب: " حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" فذكره وزادا: " ولا صمات يوم إلى الليل ".
وفى رواية: " لا طلاق إلا من نكاح ، ولا عتاق إلا من بعد ملك ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا وفاء لنذر فى معصية ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا وصال فى الصيام ".
أخرجه أبو داود (2873) وعنه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق "(9/257/2) والطحاوى فى " مشكل الآثار "(1/280) بالرواية الثانية وكذا الطبرانى فى " الصغير "(ص 53) .
وقال الهيثمى فى " المجمع "(4/334) : " ورجاله ثقات "!
وأقول: هذا إسناد ضعيف ، فيه ثلاث علل:
1 و2 ـ عبد الله بن خالد بن سعيد وأبوه لا يعرفان.
3 ـ يحيى بن محمد المدينى وهو الجارى قال الحافظ: " صدوق يخطىء ".
الثانية: عن أيوب بن سويد: أخبرنى سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن على مرفوعا مثل رواية الطحاوى إلا أنه جعل مكان النذر قوله: " ولا رضاع بعد فطام ".
أخرجه الثقفى فى " الثقفيات "(3/9/2) .
قلت: وهذا سند ضعيف جدا: جويبر متروك ، وأيوب بن سويد ضعيف ، وخولف فى إسناده ، فرواه عبد الله بن بكر أخبرنا سعيد عن جويبر موقوفا
على على رضى الله عنه مقتصرا على الفقرة الأولى منه: " لا طلاق إلا بعد نكاح ".
أخرجه البيهقى (7/320 ، 461) وقال فى الموضع الثانى منهما: " هذا موقوف ، وقد روى مرفوعا ".
ثم ساق من طريق عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن جويبر به مرفوعا دون موضع الشاهد منه: " لا يتم بعد إحتلام ".
وقد خالفه فى إسناده مطرف بن مازن فقال: عن معمر عن عبد الكريم عن الضحاك بن مزاحم به ، وفيه الشاهد.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط "(1/172/2) .
قلت: ومطرف هذا ضعيف كما قال الهيثمى فى " المجمع "(4/262) ، فلا اعتداد بمخالفته.
الطريق الثالثة: يرويه محمد بن عبيد بن ميمون التبان المدينى: حدثنى أبى عن محمد بن جعفر بن أبى كثير عن موسى بن عقبة عن أبان بن تغلب عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن على كرم الله وجهه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا رضاع بعد فصال ، ولا يتم بعد إحتلام ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير "(ص 198) ومن طريقه الخطيب فى " تاريخ بغداد "(5/299) وقال: " تفرد به محمد بن عبيد ".
قلت: وهو ثقة ، لكن أبوه عبيد مجهول كما قال أبو حاتم ، وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات "!
وهو عمدة الهيثمى فى قوله (4/334) : " رواه الطبرانى فى " الصغير " ، ورجاله ثقات "!
وقد وجدت للحديث طريقا رابعة من رواية ابن عباس عن على رضى الله
عنهما ، لكن ليس فيه موضع الشاهد ، ولذلك لم أورده هنا ، وسأذكره فى " باب تعليق الطلاق " إن شاء الله تعالى تحت رقم (2130) .
وقد صح عن ابن عباس موقوفا ، وله عنه طريقان.
الأولى: عن الحجاج عن عطاء عنه قال: " كتب نجدة (الأصل: نجوة) الحرورى إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان ، وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبى متى ينقطع عنه اليتم؟ و
…
قال: فكتب إليه ابن عباس
…
وأما الصبى فينقطع عنه اليتم إذا احتلم
…
".
أخرجه أحمد (1/224) .
قلت: ورجاله ثقات ، لكن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه ، لكن يقويه الطريق الآتية.
الثانية: عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله
…
فذكره بنحوه بلفظ: " إذا احتلم ، أو أونس منه خير " أخرجه أحمد (1/294) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه (5/198) بنحوه.
وقد مضى بعضه فى الكتاب برقم (1223) .
وفى رواية له (1/308) من طريق جعفر عن أبيه يزيد به ولفظه: " ولعمرى إن الرجل تنبت لحيته ، وهو ضعيف الأخذ لنفسه ، فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليتم ".
قلت: وإسناده حسن.
ووجدت له شاهدا من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا رضاع بعد فصال ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا عتق إلا بعد مالك ، ولا طلاق إلا بعد النكاح ، ولا يمين فى قطيعة ، ولا
…
".