الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنطة " (ص 331) .
* صحيح.
أخرجه الشافعى (1274) : أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ، والمحاقلة ، والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ، والمزابنة أن يبيع الثمر فى رءوس النخل بمائة فرق ، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ".
ومن طريق الشافعى رواه الطحاوى (2/214) والبيهقى (5/307) .
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن ابن جريج قد عنعنه ، لكن قد روى ابن أبى خيثمة بإسناده الصحيح عن ابن جريج قال:" إذا قلت: قال عطاء ، فأنا سمعته منه ، وإن لم أقل: سمعت ".
قلت: وهذه فائدة عزيزة فاحفظها فإنى كنت فى غفلة منها زمنا طويلا ، ثم تنبهت لها ، فالحمد لله على توفيقه.
وبها تبين السر فى إخراج الشيخين لحديث ابن جريج عن عطاء معنعنا ، ومنه هذا الحديث ، فقد أخرجه البخارى فى " صحيحه "(2/81 ـ 82) ومسلم (5/17) من طرق عن سفيان بن عيينة به دون التفسير.
وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن جريج: أخبرنى عطاء به وزاد: " قال عطاء: فسر لنا جابر: أما المخابرة ، فالأرض البيضاء يدقها الرجل ، إلى الرجل فينفق فيها ، ثم يأخذ من الثمر.
وزعم أن المزابنة بيع الرطب فى النخل بالتمر كيلا ، والمحاقلة فى الزرع على نحو ذلك ، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا ".
(1355) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة
" رواه مسلم (ص 331) .