الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(1521) - (حديث: " الخراج بالضمان
" (ص 434) .
* صحيح.
وقد مضى.
(1522) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل
" متفق عليه (ص 435) .
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر ، وأبى هريرة ، وأسامة بن عمير الهذلى ، وغيرهم.
1 ـ أما حديث ابن عمر ، فله عنه طريقان:
الأولى: عن نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له فى عبد ، فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم العبد عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عنه ما عتق ".
أخرجه البخارى (2/111 ، 118) ومسلم (5/95 ـ 96) وكذا مالك (2/772/1) وعنه أبو داود (3940) وعن غيره أيضا (3941 ـ 3945) والنسائى (2/234) والترمذى (1/252) وابن ماجه (2528) وابن حبان (1211) والدارقطنى (476) والبيهقى (6/96) وأحمد (2/2 ، 15 ، 77 ، 105 ، 112 ، 142 ، 156) من طرق كثيرة عن نافع به (1) .
وقال الترمذى:
(1) وزاد الدارقطني في آخره: "ورق ما بقي " وإسناده ضعيف، فيه اسماعيل بن مرزق الكعبي، ليس بالمشهور، لم يوثقه غير ابن حبان، عن يحيى بن أيوب، وفيه شيء من قبل حفظه.