الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10/2) : حدثنا سوار (يعنى ابن مصعب) عن عمارة عن على بن أبى طالب مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا.
وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح "(3/192) : " هذا إسناد ساقط ، وسوار متروك الحديث ".
قلت: وقد روى عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه ، وقد ذكرته تحت الحديث المتقدم.
وفى معناه ما روى عن أنس ، من طريق يحيى بن أبى يحيى الهنائى قال:" سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضا ، فأهدى له ، أو حمله على الدابة ، فلا يركبها ولا يقبله ، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ".
وإسناده ضعيف كما يأتى بيانه بعد حديث.
(1399) - (حديث: " أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه ، وقال: خيركم أحسنكم قضاء
". متفق عليه (ص 349) .
* صحيح.
وتقدم برقم (1371) ، وعزوه للمتفق عليه وهم كما سبق التنبيه عليه هناك.
(1400) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك
" رواه ابن ماجه.
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2432) والبيهقى (5/350) وابن الجوزى فى " التحقيق "(3/26/2 ـ 27) عن إسماعيل بن عياش: حدثنى عتبة بن حميد