الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلحا حرم حلالا ، أو أحل حراما " رواه أبو داود والترمذى والحاكم وصححاه (ص 367)
* حسن.
وهو من حديث أبى هريرة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ، لكن ليس فيه " إلا صلحا
…
" ثم هو مما لم يخرجه الترمذى ، وإنما أخرجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بتمامه ، وصححه ، كما صحح الحاكم حديث أبى هريرة ، وقد تعقبا ، كما سبق بيانه عند الحديث (1303) .
(1421) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ، فوضعوا عنه الشطر
" (ص 367) .
* صحيح.
لكن ليس فيه أنهم وضعوا عنه الشطر ، وهو من حديث جابر نفسه قال: " توفى عبد الله بن عمرو بن حرام ـ يعنى أباه ـ أو استشهد ، وعليه دين ، فاستعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا ، فطلب إليهم فأبوا ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا: العجوة على حدة ، وعذق زيد على حدة ، وأصنافه ، ثم ابعث إلى ، قال: ففعلت ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجلس على أعلاه ، أو فى وسطه ، ثم قال: كل للقوم ، قال: فكلت للقوم حتى أوفيتهم ، وبقى تمرى كله ، لم ينقص منه شىء!
" أخرجه الإمام أحمد (3/313) حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبى عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه البخارى وغيره من طرق عن جابر بمعناه ، بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا ، وقد سقت لفظ البخارى مع زياداته فى روايات الحديث فى كتابى " أحكام الجنائز وبدعها " ، وهو مطبوع فى المكتب الإسلامى.
(1422) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم كعب بن مالك ، فوضع عن غريمه الشطر
" (ص 367) .