الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(تنبيه) : الحديث من أفراد مسلم دون البخارى كما رأيت.
وقد تناقض فيه المصنف رحمه الله ، فعزاه هنا وفيما بعد (1381) لمسلم وحده على الصواب.
وعزاه برقم (1379 ، 1388) للمتفق عليه ، وهو وهم.
(1372) - (عن على: " أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم
" رواه مالك والشافعى (ص 341) .
* ضعيف.
أخرجه مالك (2/652/59) وعنه الشافعى (1308) وكذا البيهقى (5/288) من طريق حسن بن محمد بن على بن أبى طالب به دون قوله: " معلوم ".
قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين الحسن وجده على رضى الله عنه.
ويغنى عنه من الأثر ما أخرجه مالك عقب هذا عن نافع: " أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربذة " وسنده صحيح.
(1373) - (قال ابن عمر: " أن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم فى السن
". رواه الجوزجانى (ص 341)[1] .
(1374) - (قال الشعبى: " إنما كره ابن مسعود السلف فى الحيوان ، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بنى فلان ، فحل معلوم
". رواه سعيد (ص 341) . [2]
(1375) - (حديث: " من أسلف فى شىء ، فلا يصرفه إلى غيره
". رواه أبو داود وابن ماجه (ص 342) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3468) وابن ماجه (2283) وكذا الدارقطنى (308) والبيهقى (6/25) من طريق عطية بن سعد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وفى لفظ للدارقطنى:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 77:
أغفله المخرج ، ولم يتكلم عليه.
وقد وقع هنا ابن عمر ، والذي فى كتب أصحاب أحمد: وقال عمر ، كما فى " المغنى ":(4 / 278) وغيره.
وأثر عمر رواه عبد الرزاق: (8 / 26)، وابن أبى شيبة:(6 / 470)، وأبو عبيد فى " غريب الحديث ":(3 / 283)، والبيهقى:(6 / 23) من طريق المسعودى عن القاسم بن محمد (وفى ابن أبى شيبة وأبى عبيد البيهقى بن عبد الرحمن) قال: قال عمر...... فذكر نحوه ، ولفظ أبى عبيد مثل ما ساقه المصنف.
والمسعودى يروى عن ابن عم أبيه القاسم بن عبد الرحمن ، ورجال الإسناد ثقات إلا أنه مرسل.
[2]
قال صاحب التكميل ص / 78:
سكت عنه المخرج ، ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد أخرجه عبد الرزاق فى " مصنفه ": (8 / 24)، قال: أخبرنا معمر عن أيوب وقتادة عن الشعبى ، قال: إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبى فلان ومن فحل أبى فلان.
قلت: هذا إسناد صحيح.