الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبيل اليسار " رواه البخارى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/291) معلقا ، فقال: وقال ابن عينية عن ابن أبى نجيح به.
قال الحافظ فى " الفتح "(6/184) : " وصله عبد الرزاق عنه به ، وزاد بعد قوله " أهل الشام ": (من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية) الخ ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.
ورواه أبو عبيد (107) : بلغنى عن سفيان بن عيينة به.
(1261) - (خبر: " أن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص
".
* صحيح.
أخرجه مالك (1/279/43) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: " أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام ".
ومن طريق مالك أخرجه أبو عبيد (100) .
وأخرجه البيهقى (9/195) من طريق آخر عن نافع به أتم منه.
قلت: وإسناده صحيح غاية.
وقال ابن قدامة فى " المغنى "(8/503) : " حديث عمر رضى الله عنه لا شك فى صحته ، وشهرته بين الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم لم ينكره منكر ، ولا خلاف فيه ، وعمل به من بعده من الخلفاء رضى الله عنهم ، فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه ".
وله عنه طريق أخرى يرويه شعبة أخبرنى الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكره ، قال: