الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أفلس أو مات ، فأدرك رجل متاعه بعينه ، فهوأحق به ، إلا أن يدع الرجل وفاء له ".
أخرجه الشافعى (1328) وابن الجارود (634) والدارقطنى ، والحاكم (2/50) والطيالسى (2375) وعنه أبو داود (3523) وكذا البيهقى.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
كذا قالا ، وعمر بن خلدة أبو المعتمر قال الذهبى نفسه فى " الميزان ":" لا يعرف ".
وقال أبو داود عقب الحديث على ما فى بعض نسخ " السنن ": " من يأخذ بهذا؟ ! أبو المعتمر من هو؟ ! " أى: لا يعرف.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول الحال ".
وقلت: بل هو مجهول العين ، لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبى ذئب.
(1443) - (حديث: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ، ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك وأبو داود ، وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف (ص 381)
.
* صحيح.
وهو وإن كان مرسلا على الراجح ، فقد روى من طريقين آخرين موصولا عن أبى هريرة ، فى أحدهما الشطر الأول منه ، وفى الآخر الشطر الثانى ، وقد بينت ذلك فى الحديث الذى قبله.
(1444) - (حديث أبى هريرة: " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا ، فهو له " رواه أحمد
.
وفى لفظ أبى داود: " فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء "(ص 381)
* صحيح.
والأول من رواية الحسن البصرى عن أبى هريرة ، والآخر من