الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باعها إلا أن يشترطها المبتاع " متفق عليه (ص 336) .
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، وله عنه ثلاث طرق سبق ذكرها وتخريجها عند تخريج الحديث (1314) وهو الشطر الثانى لهذا.
(1362) - (حديث ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع
" متفق عليه (ص 337) .
* صحيح.
وسبق تخريجه تحت الحديث (1355) .
(1363) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى البائع والمشترى
" رواه مسلم (ص 337) .
* صحيح.
وتقدم برقم (1355) .
(1364) - (حديث أنس: " أرأيت إذا (1) منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه
؟ ". رواه البخارى (ص 338) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/34 ، 35) وكذا مسلم (5/29) ومالك (2/618/11) والنسائى (2/218) والشافعى (1269) والطحاوى (2/209) والحاكم (2/36) والبيهقى (5/300 ، 305) وأحمد (3/115) من طرق عن حميد عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى ، فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" فذكره.
وليس عند أحمد منه إلا ما فى الكتاب.
وفى رواية لمسلم والطحاوى:
في الأصل: "إن" والتصحيح من الصحيحين.