المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(1256) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[الأحاديث 1182 - 1220]

- ‌(1182) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: " لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها

- ‌(1183) - (وعن أبى عبس الحارثى مرفوعا: " من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار

- ‌(1184) - (وعن ابن أبى أوفى مرفوعا: " إن الجنة تحت ظلال السيوف

- ‌(1185) - (حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله ، هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة

- ‌(1186) - (عن ابن عمر قال: " عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى " متفق عليه (ص 283) . وفى لفظ: " وعرضت عليه يوم الخندق فأجازنى

- ‌(1187) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا استنفرتكم فانفروا

- ‌(1188) - (حديث: " أن عليا رضى الله عنه ، شيع النبى صلى الله عليه وسلم ، فى غزوة تبوك

- ‌(1189) - (عن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: " لأن أشيع غازيا ، فأكنفه على رحله (1) غدوة أو روحة أحب إلى من الدنيا وما فيها

- ‌(1190) - (وعن أبى بكر الصديق: أنه شيع يزيد بن أبى سفيان حين بعثه إلى الشام…الخبر وفيه: إنى أحتسب خطاى هذه فى سبيل الله

- ‌(1191) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم شيع النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع الغرقد

- ‌(1192) - (حديث السائب بن يزيد قال: " لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع ، قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام

- ‌(1193) - (عن أبى سعيد الخدرى قال: " قيل: يا رسول الله ، أى الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله

- ‌(1194) - (حديث أم حرام مرفوعا: " المائد فى البحر (1) ـ الذى يصيبه القيء ـ له أجر شهيد ، والغرق له أجر شهيدين

- ‌(1195) - (وعن أبى أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " شهيد البحر مثل شهيدى البر ، والمائد فى البحر كالمتشحط فى دمه فى البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا فى طاعه الله وأن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح ، إلا شهداء البحر فإنه يتولى يقب

- ‌(1196) - (حديث عبد الله بن عمرو (1) : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين

- ‌(1197) - (حديث أبى قتادة وفيه: " أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياى؟ فقال صلى الله عليه وسلم ، نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ، إلا الدين فإن جبريل قال لى ذلك

- ‌(1198) - (حديث ابن مسعود: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها ، قلت: ثم أى؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أى؟ قال: الجهاد فى سبيل الله

- ‌(1199) - (وعن ابن عمرو (1) قال: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فاستأذنه فى الجهاد ، فقال: أحى والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد

- ‌(1200) - (لحديث سلمان مرفوعا: " رباط ليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر ، وقيامه ، فإن مات أجرى عليه عمله الذى كان يعمله ، وأجرى عليه رزقه ، وأمن الفتان

- ‌(1201) - (ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " تمام الرباط أربعون يوما

- ‌(1202) - (وعن النبى صلى الله عليه وسلم: " الفرار من الزحف من الكبائر

- ‌(1203) - (حديث ابن عمر ، وفيه: " فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قبل الصلاة قمنا فقلنا له: نحن الفرارون؟ فقال: لا بل أنتم العكارون. أنا فئة كل مسلم

- ‌(1204) - (وعن عمر قال: " أنا فئة كل مسلم

- ‌(1205) - (وعن عمر أيضا ، قال: " لو أن أبا عبيدة تحيز إلى ، لكنت له فئة وكان أبو عبيدة فى العراق

- ‌(1206) - (وقال ابن عباس: " من فر من اثنين فقد فر ، ومن فر من ثلاثة فما فر

- ‌(1207) - (أنا برىء من [كل] مسلم [يقيم] بين أظهر المشركين ، لا تراءى نارهما

- ‌(1208) - (وعن معاوية وغيره مرفوعاً: " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

- ‌(1209) - (حديث: " لا هجرة بعد الفتح

- ‌(1210) - (حديث: " نهى عن قتل النساء والصبيان

- ‌(1211) - (حديث " سبي هوازن

- ‌(1212) - (حديث: " عائشة فى سبايا بنى المصطلق

- ‌(1213) - (حديث: " قتل النبى صلى الله عليه وسلم ، رجالا من بنى قريظة وهم بين الست مائة والسبع مائة

- ‌(1214) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر النضر بن الحارث ، وعقبة بن أبى معيط صبرا

- ‌(1215) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد أبا عزة الجمحى

- ‌(1216) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم ، منّ على ثمامة بن أثال

- ‌(1216/1) - (حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم منَّ على أبي عزة الشاعر

- ‌(1216/2) - (حديث " أنه صلى الله عليه وسلم " من على أبي العاص بن الربيع

- ‌(1217) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم ، فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بنى عقيل

- ‌(1218) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم فدى أهل بدر بمال

- ‌(1219) - (روى: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، كتب إلى أمراء الأنصار ينهاهم عنه ، يعنى بيع المسترق الكافر لكافر

- ‌(1220) - (حديث: " كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه

- ‌فصل

- ‌(1221) - (حديث: إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: " من قتل رجلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم

- ‌(1222) - (حديث سلمة بن الأكوع وفيه: " قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته ، فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه ، فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع ، قال: له سلبه

- ‌(1223) - (روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب

- ‌(1224) - (وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر ودفعه إليه

- ‌(1225) - (أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك - يعنى: فأعطى الغانمين أربعة أخماسها

- ‌(1226) - (عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم ، سهمان لفرسه وسهم له

- ‌(1227) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما

- ‌(1228) - (حديث ابن الأقمر (1) قال: " أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان ضحى الغد ، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبى حميضة (2) فقال: لا أجعل التى أدركت من يومها مثل التى لم تدرك (ففصل) [1] الخيل فقال عمر: هبلت

- ‌(1229) - (عن مكحول: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربى سهمين وأعطى الهجين سهما

- ‌(1230) - (روى الأوزاعى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس

- ‌(1231) - (عن أزهر بن عبد الله (1) " أن عمر كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم

- ‌(1232) - (روى الدارقطنى عن بشير بن عمرو بن محصن قال: " أسهم لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسى أربعة أسهم ولى سهما فأخذت خمسة أسهم

- ‌(1233) - (قال تميم بن فرع المهرى: " كنت فى الجيش الذى فتحوا الأسكندرية فى المرة الآخرة فلم يقسم لى عمرو شيئا وقال: غلام لم يحتلم ، فسألوا أبا بصرة الغفارى ، وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له ، فنظر إلى بعض القوم فإذا أنا قد أنب

- ‌(1234) - (عن عمير مولى آبى اللحم قال: " شهدت خيبر مع سادتى فكلموا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أنى مملوك فأمر لى [بشىء] من خرثى المتاع

- ‌(1235) - (حديث الأسود بن يزيد: " أسهم لهم يوم القادسية

- ‌(1236) - (حديث ابن عباس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة ، فأما بسهم فلم يضرب لهن

- ‌(1237) - (وعنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش

- ‌(1238) - (حديث حشرج بن زياد عن جدته: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر

- ‌(1239) - (خبر: " أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على

- ‌(1240) - (حديث جبير بن مطعم: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال: والذى نفسى بيده ما لى مما أفاء الله إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم

- ‌(1241) - (حديث: " إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذى يقوم بها من بعده

- ‌(1242) - (حديث جبير بن مطعم: " لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربى بين بنى هشام وبنى المطلب ، فأتيت أنا وعثمان ابن عفان فقلنا: يا رسول الله: أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم ، فما بال إخواننا من

- ‌(1243) - (وكان صلى الله عليه وسلم يعطى منه العباس ـ وهو غنى ويعطى صفية

- ‌(1244) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام

- ‌(1245) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما من أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شىء " وقرأ: (ما أفاء الله....) حتى بلغ (والذين جاءوا من بعدهم) . فقال: " هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعى بسرو حمير نصيبه منها لم يع

- ‌باب عقد الذمة

- ‌(1246) - (قول المغيرة: " أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية

- ‌(1247) - (حديث بريدة: " ادعهم إلى أحد خصال ثلاث ، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم

- ‌(1248) - (حديث عبد الرحمن بن عوف: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب

- ‌(1249) - (حديث أخذ الجزية من مجوس هجر

- ‌(1250) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار

- ‌(1251) - (روى: " أنه قيل لابن عمر أن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته ، إنا لم نعط الأمان على هذا

- ‌(1252) - (حديث أنس: " أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(1253) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما

- ‌(1254) - (حديث معاذ: " خذ من كل حالم دينار أو عدله معافرى

- ‌(1255) - (خبر أسلم: " أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى

- ‌(1256) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك

- ‌(1257) - (حديث ابن عباس: " ليس على المسلم جزية

- ‌(1258) - (حديث عمر من قوله: " إن أخذها فى كفه ثم أسلم ردها [عليه]

- ‌(1259) - (وروى أبو عبيد: " أن يهوديا أسلم ، فطولب بالجزية

- ‌(1260) - (خبر ابن أبى نجيج: " قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام

- ‌(1261) - (خبر: " أن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص

- ‌(1262) - (خبر الأحنف بن قيس: " أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة ، وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته

- ‌(1263) - (خبر أسلم: " أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضى الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج فى ضيافتهم ، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك

- ‌فصل

- ‌(1264) - (روى عن على رضى الله عنه أنه قال: " إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا ، وأموالهم كأموالنا

- ‌(1265) - (خبر إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا: " كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم إنا شرطنا على أنفسها أن لا نتشبه بالمسلمين فى لبس قلنسوة ولا عمامة…الخ

- ‌(1266) - (وعن ابن عباس من قوله: " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا

- ‌(1267) - (خبر أن عمر: " أمر بجز نواصى أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض

- ‌(1268) - (حديث: " الإسلام يعلو ولا يعلى

- ‌(1269) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم

- ‌(1270) - (حديث: " ليس منا من تشبه بغيرنا

- ‌(1271) - (حديث أبى هريرة: " لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم فى الطريق فاضطروه إلى أضيقها

- ‌(1272) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم

- ‌(1273) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم عاد أبا طالب ، وعرض عليه الإسلام فلم يسلم

- ‌(1274) - (خبر ابن عمر: " أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل له: إنه كافر ، فقال: رد على ما سلمت عليك ، فقال: أكثر الله مالك وولدك ، ثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر للجزية

- ‌(1275) - (حديث أبى بصرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنا غادون [إلى يهود] فلا تبدءوهم بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم

- ‌(1276) - (حديث أنس: " نهينا ، أو: أمرنا أن لا نزيد أهل الذمة على: وعليكم

- ‌(1277) - (حديث أبى موسى: " أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبى صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله ، فكان يقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم

- ‌فصل

- ‌(1278) - (روى عن عمر: " أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنى فقال: ما على هذا صالحناكم فأمر به فصلب فى بيت المقدس

- ‌(1279) - (روى أنه قيل لابن عمر: " إن راهبا يشتم النبى صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته ، إنا لم نعط الأمان على هذا

- ‌(1280) - (حديث: " الإسلام يجب ما قبله

- ‌كتاب البيع

- ‌[الأحاديث 1281 - 1249]

- ‌(1281) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

- ‌(1282) - (حديث: "…وإنما لكل امرىء ما نوى

- ‌(1283) - (حديث: " إنما البيع عن تراض

- ‌(1284) - (حديث: " إن أبا الدرداء اشترى من صبى عصفورا فأرسله

- ‌(1285) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرا

- ‌(1286) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابى فرسا

- ‌(1287) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة فى شراء شاة

- ‌(1288) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم باع مدبرا

- ‌(1289) - (حديث: " أنه باع حلسا وقدحا

- ‌(1290) - (حديث جابر أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌(1291) - (حديث أبي مسعود قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

- ‌(1292) - (قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك

- ‌(1293) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق

- ‌(1294) - (لمسلم عن أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

- ‌فصل

- ‌(1295) - (حديث: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك

- ‌(1296) - (حديث: " نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح فى الفتنة

- ‌(1297) - (حديث: " لا يبع بعضكم على بيع بعض

- ‌(1298) - (حديث أبى هريرة: " لا يسوم الرجل على سوم أخيه

- ‌(1298/1) - (حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد

- ‌(1299) - (قال ابن عمر فى المصاحف: " وددت أن الأيدى تقطع فى بيعها

- ‌(1300) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم [كان] ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم

- ‌(1301) - (حديث: " أن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال: ما كنت بذلك بخليق ". وفيه قصة

- ‌(1302) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌(1303) - (حديث: " المسلمون على شروطهم

- ‌(1304) - (حديث جابر: " أنه باع النبى صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة

- ‌(1305) - (حديث ابن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين فى البيع

- ‌فصل

- ‌(1306) - (حديث: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع

- ‌(1307) - (قال ابن مسعود: " صفقتان فى صفقة ربا

- ‌(1308) - (حديث: " من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله ، فهو باطل وإن كان مائة شرط

- ‌(1309) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط ولم يبطل العقد

- ‌(1310) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

- ‌(1310/1) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ". وفي لفظ: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع

- ‌(1311) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفعا وفيه: " ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله

- ‌(1312) - (أثر ابن عمر: " كان إذا اشترى شيئاً يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع

- ‌(1313) - (حديث: " المسلمون على شروطهم

- ‌(1314) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

- ‌(1315) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الخراج بالضمان

- ‌(1316) - (حديث: " الثلث والثلث كثير

- ‌(1317) - (حديث: " لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى [سيده] السوق فهو بالخيار

- ‌(1318) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش

- ‌(1319) - (حديث: " من غشنا فليس منا

- ‌(1320) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر

- ‌(1321) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له

- ‌(1322) - (حديث ابن مسعود: " إذا اختلف المتبايعان ، وليس بينهما بينة ، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان " رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وزاد فيه: " والبيع قائم بعينه ". ولأحمد فى رواية: " والسلعة كما هى ". وفى لفظ: " تحالفا

- ‌(1323) - (روي عن ابن مسعود: " أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك بعشرين ألفا ، وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة ، فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ، والمبيع قائم بعينه ، فالقو

- ‌(1324) - (حديث عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: " إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ، ثم كان للمشترى الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك

- ‌(1325) - (حديث ابن عمر: " مضت السنة أن ما أدركته الصفقة

- ‌(1326) - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم ، فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء

- ‌(1327) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى البكر ، هو لك يا عبد الله بن عمر ، فاصنع به ما شئت

- ‌(1327/1) - (حديث: " الخراج بالضمان

- ‌(1328) - (حديث: " من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه

- ‌(1329) - (وقال ابن عمر: " رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم

- ‌(1330) - (حديث عثمان رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل

- ‌(1331) - (حديث: " إذا سميت الكيل فكل

- ‌(1332) - (حديث ابن عمر: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه

- ‌(1333) - (حديث " إذا ابتعت فكتل

- ‌(1334) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أقال مسلما ، أقال الله عثرته يوم القيامة ". رواه ابن ماجه وأبو داود ، وليس فيه ذكر يوم القيامة

- ‌باب الربا

- ‌(1335) - (حديث أبى هريرة: " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هى يا رسول الله ، قال: الشرك بالله ، [والسحر] ، وقتل النفس ، التى حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

- ‌(1336) - (حديث:" لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه

- ‌(1337) - (روى فى ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع

- ‌(1338) - (حديث: " لا ربا إلا فى النسيئة

- ‌(1339) - (حديث أبى سعيد: " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطى سواء

- ‌(1340) - (حديث: " لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ، وقال فى الميزان مثل ذلك

- ‌(1341) - (حديث معمر بن عبد الله: " أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام وإلا مثلا بمثل

- ‌(1342) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " المكيال مكيال أهل المدينة ، والوزن وزن أهل مكة

- ‌(1343) - (حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب " أخرجه الدارقطنى وقال: " الصحيح أنه من قوله ومن رفعه فقد وهم

- ‌(1344) - (قال عمار: " العبد خير من العبدين ، والثوب خير من الثوبين ، فما كان يدا بيد فلا بأس به ، إنما الربا فى النسء إلا ما كيل أو وزن

- ‌فصل

- ‌(1345) - (حديث أبى سعيد: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضعها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز

- ‌(1346) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عبادة: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

- ‌(1347) - (حديث عمر مرفوعا:" الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء هاء

- ‌(1348) - (حديث: " لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد

- ‌(1349) - (حديث: " الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والبر بالبر كيلا بكيل ، والشعير بالشعير كيلا بكيل

- ‌(1350) - (حديث: " نهى عن بيع الحى بالميت

- ‌(1351) - (حديث سعيد بن المسيب مرفوعا: " نهى عن بيع اللحم بالحيوان

- ‌(1352) - (حديث سعد بن أبى وقاص: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم ، فنهى عن ذلك

- ‌(1353) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة " رواه البخارى. وقال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة

- ‌(1354) - (قال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من

- ‌(1355) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة

- ‌(1356) - (حديث فضالة قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ، اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما ، قال: فرده حتى ميز بينهما ". رواه أبو داود ، ولمسلم: " أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحد

- ‌(1357) - (حديث: " فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد

- ‌(1358) - (حديث عبد الله بن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

- ‌(1359) - (حديث ابن عمر قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: إنى أبيع الإبل بالنقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شىء ". رواه الخمسة وفى لفظ بعضهم: " أبيع

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌(1360) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم

- ‌فصل

- ‌(1361) - (حديث: ومن باع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للذى

- ‌(1362) - (حديث ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع

- ‌(1363) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى البائع والمشترى

- ‌(1364) - (حديث أنس: " أرأيت إذا (1) منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه

- ‌(1365) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار

- ‌(1366) - (حديث أنس مرفوعا: " نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد

- ‌(1367) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ". وفى رواية: " حتى تطعم

- ‌(1368) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ". وفى لفظ قال: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه (1) شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق

- ‌باب السلم

- ‌(1369) - (قال ابن عباس: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه ، ثم قرأ: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه…) الآية

- ‌(1370) - (قول عبد الله بن أبى أوفى وعبد الرحمن بن أبزى: " كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام

- ‌(1371) - (حديث أبى رافع: " استلف النبى صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا

- ‌(1372) - (عن على: " أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم

- ‌(1373) - (قال ابن عمر: " أن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم فى السن

- ‌(1374) - (قال الشعبى: " إنما كره ابن مسعود السلف فى الحيوان ، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بنى فلان ، فحل معلوم

- ‌(1375) - (حديث: " من أسلف فى شىء ، فلا يصرفه إلى غيره

- ‌(1376) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

- ‌(1377) - (عن ابن عباس قال: " لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم

- ‌(1378) - (عن ابن عمر رضى الله عنه: " أنه كان يبايع إلى العطاء

- ‌(1379) - (روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل ، فجاءه به قبل الأجل ، فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت

- ‌(1380) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: من أسلم فى شىء فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

- ‌(1381) - (حديث:" أنه أسلف إليه صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود دنانير فى تمر مسمى فقال اليهودى: من تمر حائط بنى فلان ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم أما من حائط بنى فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى

- ‌(1382) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الكالىء بالكالىء

- ‌(1383) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف

- ‌(1384) - (حديث: " من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره

- ‌(1385) - (حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلف فى

- ‌(1386) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ، وعن ربح ما لم يضمنه

- ‌(1387) - (ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلمت فى شىء إلى أجل ، فإن أخذت ما أسلفت فيه ، وإلا فخذ عرضا أنقص منه ، ولا تربح مرتين

- ‌باب القرض

- ‌(1388) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستقرض

- ‌(1389) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها (1) مرة

- ‌(1390) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استلف بكرا

- ‌(1391) - (حديث: " المسلمون على شروطهم

- ‌(1392) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله

- ‌(1393) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استقرض (1) من يهودى شعيرا ورهنه درعه

- ‌(1394) - (حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا. فقال: " لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل

- ‌(1395) - (وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز الخمير ، فقال: " سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق ، فخذ الكبير ، وأعط الصغير ، وخذ الصغير ، وأعط الكبير ، خيركم أحسنكم قضاء ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك

- ‌(1396) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف

- ‌(1397) - (عن أبى بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم: " أنهم كرهوه ، ونهوا عن قرض جر منفعة

- ‌(1398) - (ويروى: " كل قرض جر منفعة فهو ربا

- ‌(1399) - (حديث: " أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه ، وقال: خيركم أحسنكم قضاء

- ‌(1400) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

- ‌(1401) - (روى الأثرم: " أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما ، فجعل يهدى إليه السمك ، ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن

- ‌(1402) - (روى: " أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه ، فسئل عن ذلك ابن عباس ن فلم ير به بأسا

- ‌(1403) - (روى عن على: " أنه سئل عن مثل ذلك ، فلم ير بأسا

- ‌(1404) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار

- ‌(1405) - (حديث عن عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما

- ‌(1406) - (حديث: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه ، له غنمه وعليه غرمه ". رواه الشافعى والدارقطنى ، وقال: " إسناده حسن متصل

- ‌(1407) - (حديث: " لا يغلق الرهن

- ‌(1408) - (حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: " أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى ، فمضى الأجل ، فقال الذى ارتهن: منزلى ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن

- ‌(1409) - (روى البخارى وغيره عن أبى هريرة مرفوعا: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذى يركب ويشرب النفقة

- ‌(1410) - (حديث: " لا يغلق الرهن من راهنه ، له غنمه وعليه غرمه

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌(1411) - (قال ابن عباس: " الزعيم الكفيل

- ‌(1412) - (حديث: " الزعيم غارم

- ‌(1413) - (حديث: عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر ، وقضاها عنه

- ‌فصل

- ‌1414) - (حديث: " الزعيم غارم

- ‌(1415) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا كفالة فى حد

- ‌(1416) - (حديث جابر: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم برجل ليصلى عليه فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران ، فانصرف ، فتحملها أبو قتادة ، فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسل

- ‌باب الحوالة

- ‌(1417) - (حديث: " الزعيم غارم

- ‌(1418) - (حديث: " مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء

- ‌(1419) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم

- ‌باب الصلح

- ‌(1420) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " الصلح جائز بين المسلمين إلا

- ‌(1421) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ، فوضعوا عنه الشطر

- ‌(1422) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم كعب بن مالك ، فوضع عن غريمه الشطر

- ‌(1423) - (حديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما فى مواريث درست بينهما: " استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه

- ‌(1424) - (نهى عمر أن تباع العين بالدين " قاله ابن عمر

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(1425) - (حديث: " الصلح جائز بين المسلمين

- ‌(1426) - (قوله صلى الله عليه وسلم: "…إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما

- ‌(1427) - (روى: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض ، فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة ، فأبى ، فكلم فيه عمرا فدعى محمدا ، وأمره أن يخلى سبيله ، فقال: لا والله ، فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك

- ‌(1427/1) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار

- ‌(1428) - (حديث: " لو أن أحدا اطلع إليك ، فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح

- ‌(1429) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار

- ‌(1430) - (حديث أبى هريرة يرفعه: " لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ـ ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم

- ‌(1431) - (حديث عمر: " لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزاباً إلى الطريق ، فقلعه عمر فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ ! ! فقال عمر: والله لا تنصبه إلى على ظهرى ، فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه

- ‌(1432) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار

- ‌كتاب الحجر

- ‌(1433) - (حديث: " من ترك حقا فلورثته

- ‌(1434) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لى الواجد ظلم (يجل) [1] عرضه وعقوبته " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما

- ‌(1435) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ، وباع ماله فى دينه

- ‌(1436) - (وعن عمر أنه خطب فقال: " ألا إن أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا ، فأصبح وقد دين به ، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا ، فإنا بائعون ماله ، وقاسموه بين غرمائه

- ‌(1437) - (حديث: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك

- ‌(1438) - (حديث بريدة مرفوعا: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة

- ‌(1439) - (حديث كعب بن مالك: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ، وباع ماله

- ‌(1440) - (روى: " أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالاً ، فداينه الناس ، ولم يكن وراءه مال ، فسماه النبى صلى الله عليه وسلم سرقاً وباعه بخمسة أبعرة

- ‌(1441) - (روى أبو سعيد: " أن رجلا أصيب فى ثمار ابتاعها ، فكثر دينه فقال النبى صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه ، فتصدقوا عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك

- ‌فصل

- ‌(1442) - (حديث: " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره

- ‌(1443) - (حديث: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ، ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك وأبو داود ، وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف (ص 381)

- ‌(1444) - (حديث أبى هريرة: " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا ، فهو له " رواه أحمد

- ‌فصل

- ‌(1445) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك متاعه بعينه

- ‌(1446) - (حديث: " الخراج بالضمان

- ‌(1447) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك

- ‌(1448) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك

- ‌(1449) - (روى عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال على: لآتين عثمان ، فلأحجرن عليه ، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك فى بيعتك. فأتى على عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه ، فقال الزبير: أنا شريكه ، فقال عثم

- ‌(1450) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يحتلم

- ‌(1451) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام

- ‌(1452) - (حديث ابن عمر: " عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزنى ، وعرضت عليه يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازنى

- ‌(1453) - (حديث سعد بن معاذ وقول الرسول له: " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة

- ‌(1454) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار

- ‌فصل

- ‌(1455) - (حديث عائشة: " أن قوله تعالى: (ومن كان فقيرا

- ‌(1456) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى فقير ، وليس لى شىء ولى يتيم ، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف

- ‌(1457) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب ، وللخازن مثل ذلك لا ينتقص بعضهم من أجر بعض شيئا

- ‌(1458) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم

- ‌(1459) - (حديث: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس

- ‌باب الوكالة

- ‌(1460) - (حديث عروة بن الجعد وغيره

- ‌(1460/1) - (حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة

- ‌(1460/2) - (حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة

- ‌(1461) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها

- ‌(1462) - (حديث معاذ وفيه: " فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد إلى فقرائهم

- ‌(1463) - (حديث: " فإن قتل زيد فجعفر

- ‌(1464) - (حديث: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فأمر بها فرجمت

- ‌(1465) - (روى: " أن عليا وكل عقيلا عند أبى بكر وقال: ما قضى عليه ، فهو على ، وما قضى له فلى

- ‌(1466) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحما ـ أى مهالك ـ وإن الشيطان يحضرها ، وإنى أكره أن أحضرها

- ‌فصل

- ‌(1467) - (أثر ابن عباس: " أنه كان لا يرى بذلك بأسا ، يعنى إن

- ‌كتاب الشركة

- ‌(1468) - (حديث: " يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما

- ‌(1469) - (حديث: " وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين ، فاشترينا فضة بنقد ونسيئة

- ‌فصل فى المضاربة

- ‌(1470) - (يروى: " إباحتها عن عمر ، وعثمان ، وعلى ، وابن مسعود ، وحكيم بن حزام ، رضى الله عنهم ، فى قصص مشهورة

- ‌(1471) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها

- ‌(1472) - (حديث حكيم بن حزام قوله: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر ، ولا تنزل به فى بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من

- ‌(1473) - (حديث: " المؤمنون عند شروطهم

- ‌فصل فى شركة الوجوه والأبدان

- ‌(1474) - (قول ابن مسعود: " اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر ، فلم أجىء أنا وعمار بشىء ، وجاء سعد بأسيرين

- ‌(1474/1) - (حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئاً فهو له

- ‌(1475) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر

- ‌(1476) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان

- ‌باب المساقاة

- ‌(1477) - (حديث ابن عمر: " عامل النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع

- ‌(1478) - (حديث ابن عمر: " كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة

- ‌(1479) - (حديث رافع: " كنا نكرى الأرض بالناحية منها

- ‌(1480) - (حديث ابن عمر: " دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم

- ‌(1481) - (وعن عمر: " أنه كان يعامل الناس على إن عمر جاء بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وإن جاءوا بالبذر ، فلهم كذا

- ‌(1482) - (قول رافع: " أما بالذهب والفضة فلا بأس " ولمسلم: " أو بشىء معلوم مضمون فلا بأس

- ‌(1483) - (حديث ابن عباس موقوفا: " إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة

- ‌(1484) - (حديث رافع: " لا يكريها بطعام مسمى

- ‌(1485) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " نقركم على ذلك ما شئنا

- ‌(1486) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم

- ‌(1487) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم

- ‌باب الإجارة

- ‌(1488) - (حديث: " أن موسى عليه السلام آجر نفسه ثمانى حجج أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه

- ‌(1489) - (حديث: وفى الصحيح: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بنى الديل هاديا خريتا

- ‌(1489/1) - (وفيه يعني الصحيح: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته)

- ‌(1490) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره

- ‌فصل

- ‌(1491) - (حديث على: " أنه آجر نفسه من يهودى ، يستقى له كل دلو بتمرة ، وجاء به إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فأكل منه

- ‌(1492) - (حديث عثمان بن أبى العاص: " واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا

- ‌(1493) - (حديث أبى بن كعب قال: " علمت رجلا القرآن ، فأهدى إلى قوسا ، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار ، فرددتها

- ‌(1494) - (حديث: " أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله

- ‌فصل

- ‌(1495) - (روى أحمد فى " المسند " عن على رضى الله عنه: " أنه كان يضمن الأجراء ، ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا

- ‌(1496) - (روى جعفر بن محمد عن أبيه {عن} على: " أنه كان يضمن الصباغ والصواغ ، وقال: لا يصلح الناس إلا هذا

- ‌(1497) - (روى أن عمر: " قضى فى طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها

- ‌(1498) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

- ‌(1499) - (روى الأثرم عن ابن عمر قال: " لا يصلح الكرى بالضمان

- ‌باب المسابقة

- ‌(1500) - (روى مسلم مرفوعا: " ألا إن القوة الرمى

- ‌(1501) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع وبين التى لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق

- ‌(1502) - (حديث: " سابق النبى صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه

- ‌(1503) - (حديث: " صارع ركانة فصرعه

- ‌(1504) - (حديث: " وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(1505) - (حديث:" أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم

- ‌(1506) - (حديث أبى هريرة: " لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر

- ‌(1507) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق

- ‌(1508) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " الخيل ثلاثة ، فرس للرحمن ، وفرس للإنسان ، وفرس للشيطان ، فأما فرس الرحمن فالذى يربط فى سبيل الله ، فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله أجر ، وأما فرس الشيطان فالذى يقامر ويراهن عليه

- ‌(1509) - (حديث أبى هريرة: " من أدخل فرسا بين فرسين ، وهو لا يأمن أن يسبق ، فليس قمارا ، ومن أدخل فرسا بين فرسين ، وقد أمن أن يسبق فهو قمار

- ‌(1510) - (حديث: " ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة

- ‌كتاب العارية

- ‌(1511) - (حديث: " هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع

- ‌(1512) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من أبى طلحة فرسا فركبها

- ‌(1513) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا

- ‌(1513/1) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها، وإطراق فحلها

- ‌(1514) - (حديث: " لا ضرر ولا إضرار

- ‌فصل

- ‌(1515) - (حديث صفوان بن أمية: " بل عارية مضمونة

- ‌(1515/1) - (وروي: " مؤداة

- ‌(1516) - (حديث سمرة مرفوعا: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه

- ‌كتاب الغصب

- ‌(1517) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام

- ‌(1518) - (حديث: " لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ، ولا جادا ، ومن أخذ عصا أخيه فليردها

- ‌(1519) - (حديث رافع بن خديج: " من زرع فى أرض قوم بغير

- ‌(1520) - (حديث: " ليس لعرق ظالم حق

- ‌فصل

- ‌(1521) - (حديث: " الخراج بالضمان

- ‌(1522) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل

- ‌(1523) - (حديث: " القصعة لما كسرتها إحدى نسائه

- ‌فصل

- ‌(1524) - (حديث: " العجماء جرحها جبار

- ‌(1525) - (حديث النعمان بن بشير مرفوعا: " من وقف دابة فى سابلة من سبل المسلمين ، أو فى سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل ، فهو ضامن

- ‌(1526) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " الرجل جبار

- ‌(1527) - (حديث حرام (1) بن محيصة: " أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه فقضى نبى الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها ". قال ابن عبد البر: " وإن كان مرسلا فهو مشهور ، وحدث ب

- ‌(1528) - (حديث ابن عمر: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد

- ‌(1529) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة ، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام ، فشققت

- ‌(1530) - (حديث أبى الهياج: " قال: قال لى على رضى الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته

- ‌(1531) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حرق مسجد الضرار ، وأمر بهدمه

- ‌باب الشفعة

- ‌(1532) - (حديث جابر مرفوعا: " قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم

- ‌(1533) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا شفعة لنصرانى

- ‌(1534) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن

- ‌(1535) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل

- ‌(1536) - (حديث جابر: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

- ‌(1537) - (وعنه أيضا: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

- ‌(1538) - (حديث أبى رافع مرفوعا: " الجار أحق بصقبة) [1] " رواه البخارى وأبو داود.* صحيح

- ‌(1539) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " جار الدار أحق بالدار

- ‌(1540) - (حديث جابر: " الجار أحق بشفعته (1) ينتظر به وإن كان غائبا (إذ) [1] كان طريقهما واحدا " (ص 443)

- ‌(1541) - (حديث جابر: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط

- ‌(1542) - (حديث ابن عمر: " الشفعة كحل العقال " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " الشعفة كنشط العقال ، إن قيدت ثبتت ، وإن تركت فاللوم على من تركها

- ‌(1543) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن

- ‌باب الوديعة

- ‌(1544) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم: " أد الأمانة إلى من ائتمنك

- ‌فصل

- ‌(1545) - (حديث: " إن المسافر وماله لعلى فلتٍ إلا ما وقى الله

- ‌(1546) - (حديث: " روى أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها

- ‌فصل

- ‌(1547) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " من أودع وديعة فلا ضمان عليه

- ‌(1548) - (خبر: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله

الفصل: ‌(1256) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك

إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب السختيانى عن نافع عن أسلم به ولفظه: " كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا فى سبيل الله ، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ، ولا يقتلوا النساء والصبيان ، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى ، وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية ، ولا يضربوها على النساء والصبيان ، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ".

وأخرجه البيهقى (9/195 و198) من طريقين آخرين عن نافع به.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ثم قال أبو عبيد: " وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ، ومن لا تجب عليه ، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين ، دون الإناث والأطفال ، وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها ، وأسقطها عمن لا يستحق القتل ، وهم الذرية ".

قال وذكر حديث معاذ الذى قبله: " وقد جاء فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن ـ الذى ذكرنا ـ " أن على كل حالم دينارا " ما فيه تقوية لقول عمر: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم خص الحالم دون المرأة والصبى ، إلا أن فى بعض ما ذكرناه من كتبه: " الحالم والحالمة ".

فنرى ـ والله أعلم ـ أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذى لا ذكر للحالمة فيه ، لأنه الأمر الذى عليه المسلمون ".

(1256) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك

".

* لا أصل له.

وقد ذكره ابن قدامة فى " المغنى "(8/510) مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وليس له أصل أيضا.

قال الحافظ فى " التلخيص "(4/123) : " روى مرفوعا ، وروى موقوفا على عمر. ليس له أصل ، بل المروى عنهما خلافة ".

ثم ذكر ما أخرجه أبو عبيد (رقم 66) قلت: والبيهقى (9/194) من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال:

ص: 96

" كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها ، وعليه الجزية ، على كل حالم ذكر أو أنثى ، عبد أو أمة دينار واف أو قيمته من المعافر ، فمن أدى ذلك إلى رسلى ، فإن له ذمة الله ، وذمة رسوله ومن منعه منكم ، فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ".

ورواه ابن زنجويه فى " الأموال " عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره.

وهذان مرسلان يقوى أحدهما الآخر ".

قلت: وأخرج أبو عبيد أيضا (65) والبيهقى عن جرير عن منصور عن الحكم قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم

" نحو حديث عروة وفيه: " وفى الحالم أو الحالمة دينارا ، أو عدله من المعافر

".

ثم أخرج البيهقى من طريق ابن إسحاق قال: " حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: " هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن

" فذكره ، وفى آخره ، نحو حديث عروة ، وفيه: " وعلى كل حالم ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، دينار

".

وقال البيهقى فيه وفى الذى قبله: " وهذا منقطع ".

ثم روى أبو عبيد (194) والبيهقى (9/140) من طريق قتادة عن سفيان العقيلى عن أبى عياض عن عمر قال: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة ، فإنهم أهل خراج ، وأرضوهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذا نجاه الله منه ".

ص: 97

قلت: وهذا إسناد متصل ، لكن سفيان العقيلى لم أر من وثقه ، وقد أورده ابن أبى حاتم (2/1/222) فقال:" روى عن أبى عياض وعمر بن عبد العزيز ، روى عنه قتادة وأيوب ".

نعم ذكره ابن حبان فى التابعين من " ثقاته "(1/74)، وقال:" يروى عن عمر ، روى عنه قتادة ".

وأما عياض ، فهو عمرو بن الأسود القيسى.

قال ابن أبى حاتم (3/1/1222) : " روى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبادة بن الصامت.

روى عنه مجاهد وخالد بن معدان ويونس بن سيف و

و.... ".

وأورده ابن حبان فى " الثقات ".

(1/151) وقال: " من عباد أهل الشام وزهادهم ، وكان يقسم على الله فيبره ، يروى عن عمر ومعاوية ، روى عنه خالد بن معدان والشاميون ، وكان إذا خرج من بيته وضع يمينه على شماله مخافة الخيلاء ".

فالسند صحيح على شرط ابن حبان.

(فائدة) : قال الشيخ ابن قدامة بعد أثر عمر هذا: " قال أحمد: أراد أن يوفر الجزية ، لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه ، والذمى يؤدى عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم.

وروى عن على مثل حديث عمر ".

(تنبيه) : تصحف اسم سفيان العقيلى فى " التلخيص " لابن حجر (4/123) إلى " شقيق العقيلى ".

وكذلك وقع فى الطبعة الهندية منه (ص 378) وكأنه اغتر به مصحح " كتاب الأموال " والقائم على طبعه الشيخ حامد الفقى رحمه الله ، فقد وقع فى طبعته " شقيق " أيضا ، مع أن الأصل كان على الصواب ، فقد كتب على الهامش:" كانت فى الأصلين (سفيان) وهو خطأ "!

ص: 98