الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب السختيانى عن نافع عن أسلم به ولفظه: " كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا فى سبيل الله ، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ، ولا يقتلوا النساء والصبيان ، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى ، وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية ، ولا يضربوها على النساء والصبيان ، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ".
وأخرجه البيهقى (9/195 و198) من طريقين آخرين عن نافع به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
ثم قال أبو عبيد: " وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ، ومن لا تجب عليه ، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين ، دون الإناث والأطفال ، وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها ، وأسقطها عمن لا يستحق القتل ، وهم الذرية ".
قال وذكر حديث معاذ الذى قبله: " وقد جاء فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن ـ الذى ذكرنا ـ " أن على كل حالم دينارا " ما فيه تقوية لقول عمر: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم خص الحالم دون المرأة والصبى ، إلا أن فى بعض ما ذكرناه من كتبه: " الحالم والحالمة ".
فنرى ـ والله أعلم ـ أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذى لا ذكر للحالمة فيه ، لأنه الأمر الذى عليه المسلمون ".
(1256) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك
".
* لا أصل له.
وقد ذكره ابن قدامة فى " المغنى "(8/510) مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وليس له أصل أيضا.
قال الحافظ فى " التلخيص "(4/123) : " روى مرفوعا ، وروى موقوفا على عمر. ليس له أصل ، بل المروى عنهما خلافة ".
ثم ذكر ما أخرجه أبو عبيد (رقم 66) قلت: والبيهقى (9/194) من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال:
" كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها ، وعليه الجزية ، على كل حالم ذكر أو أنثى ، عبد أو أمة دينار واف أو قيمته من المعافر ، فمن أدى ذلك إلى رسلى ، فإن له ذمة الله ، وذمة رسوله ومن منعه منكم ، فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ".
ورواه ابن زنجويه فى " الأموال " عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
وهذان مرسلان يقوى أحدهما الآخر ".
قلت: وأخرج أبو عبيد أيضا (65) والبيهقى عن جرير عن منصور عن الحكم قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" نحو حديث عروة وفيه: " وفى الحالم أو الحالمة دينارا ، أو عدله من المعافر
…
".
ثم أخرج البيهقى من طريق ابن إسحاق قال: " حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: " هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن
…
" فذكره ، وفى آخره ، نحو حديث عروة ، وفيه: " وعلى كل حالم ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، دينار
…
".
وقال البيهقى فيه وفى الذى قبله: " وهذا منقطع ".
ثم روى أبو عبيد (194) والبيهقى (9/140) من طريق قتادة عن سفيان العقيلى عن أبى عياض عن عمر قال: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة ، فإنهم أهل خراج ، وأرضوهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذا نجاه الله منه ".
قلت: وهذا إسناد متصل ، لكن سفيان العقيلى لم أر من وثقه ، وقد أورده ابن أبى حاتم (2/1/222) فقال:" روى عن أبى عياض وعمر بن عبد العزيز ، روى عنه قتادة وأيوب ".
نعم ذكره ابن حبان فى التابعين من " ثقاته "(1/74)، وقال:" يروى عن عمر ، روى عنه قتادة ".
وأما عياض ، فهو عمرو بن الأسود القيسى.
قال ابن أبى حاتم (3/1/1222) : " روى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبادة بن الصامت.
روى عنه مجاهد وخالد بن معدان ويونس بن سيف و
…
و.... ".
وأورده ابن حبان فى " الثقات ".
(1/151) وقال: " من عباد أهل الشام وزهادهم ، وكان يقسم على الله فيبره ، يروى عن عمر ومعاوية ، روى عنه خالد بن معدان والشاميون ، وكان إذا خرج من بيته وضع يمينه على شماله مخافة الخيلاء ".
فالسند صحيح على شرط ابن حبان.
(فائدة) : قال الشيخ ابن قدامة بعد أثر عمر هذا: " قال أحمد: أراد أن يوفر الجزية ، لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه ، والذمى يؤدى عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم.
وروى عن على مثل حديث عمر ".
(تنبيه) : تصحف اسم سفيان العقيلى فى " التلخيص " لابن حجر (4/123) إلى " شقيق العقيلى ".
وكذلك وقع فى الطبعة الهندية منه (ص 378) وكأنه اغتر به مصحح " كتاب الأموال " والقائم على طبعه الشيخ حامد الفقى رحمه الله ، فقد وقع فى طبعته " شقيق " أيضا ، مع أن الأصل كان على الصواب ، فقد كتب على الهامش:" كانت فى الأصلين (سفيان) وهو خطأ "!