الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل إنما أسلمت تعوذا ، قال:" إن فى الإسلام معاذا ، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية ".
* حسن.
أخرجه أبو عبيد فى " الأموال "(122) وعنه البيهقى (9/199) من طريق حماد ابن سلمة عن عبيد الله بن رواحة قال: " كنت مع مسروق بالسلسلة ، فحدثنى أن رجلا من الشعوب أسلم ، فكانت تؤخذ منه الجزية ، فأتى عمر بن الخطاب ، فقال: يا أمير المؤمنين إنى أسلمت ، والجزية تؤخذ منى ، قال: لعلك أسلمت متعوذا؟ فقال: أما فى الأسلام ما يعيذنى؟ قال: بلى ، قال: فكتب عمر: أن لا تؤخذ منه الجزية ".
قال أبو عبيد: الشعوب: الأعاجم.
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبيد الله بن رواحة أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " فقال (1/199) : " يروى عن أنس ، عداده فى المصريين (كذا ، ولعله: البصريين) روى عنه إسماعيل بن أبى خالد وحماد بن سلمة ".
قلت: وروى عنه أيضا أبان بن خالد كما فى " الجرح والتعديل " لابن أبى حاتم (2/2/314) ، فالإسناد عندى حسن أو قريب منه.
والله أعلم.
وله شاهد عن الزبير بن عدى قال: " أسلم (لهقان) [1] على عهد على ، فقال له على: إن أقمت فى أرضك رفعنا عنك جزية رأسك ، وأخذناها من أرضك ، وإن تحولت عنها ، فنحن أحق بها ".
أخرجه أبو عبيد (123) بإسناد رجاله ثقات من رجال الستة لكنه منقطع فإن الزبير ابن عدى لم يدرك عليا ، بين وفاتيهما نحو تسعين عاما.
(1260) - (خبر ابن أبى نجيج: " قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام