الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة ، فقولوا: لا رد الله عليك ".
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.
وصححه عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام "(823) وعزاه للنسائى ، فالظاهر أنه يعنى " السنن الكبرى " له ، أو " عمل اليوم والليلة "[1] .
(1296) - (حديث: " نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح فى الفتنة
" قاله أحمد (ص 310) .
* ضعيف.
أخرجه العقيلى فى " الضعفاء "(ص 401) وابن عدى فى " الكامل "(ق 39/1) وأبو عمرو الدانى فى " الفتن "(152/1) والبيهقى (5/327) عن بحر بن كنيز عن عبد الله اللقيطى عن أبى رجاء عن عمران ابن حصين قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل بحر بن كنيز هذا ، وفى ترجمته ساقه ابن عدى ، وحكى أقوال أئمة الجرح فيه ، ثم ختمها بقوله:" والضعف على حديثه بين ، وهو إلى الضعف منه أقرب إلى غيره ".
وقال البيهقى عقبه: " وبحر السقا ضعيف لا يحتج به ".
ومن طريقه رواه البزار والطبرانى فى " الكبير " كما فى " المجمع "(4/87 ، 108) وقال: " وفيه بحر بن كنيز السقا ، وهو متروك ".
قلت: لكنه لم يتفرد به ، فقد رواه محمد بن مصعب أنبأنا أبو الأشهب عن أبى رجاء عن عمران بن حصين به.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1]{الحديث فى " السنن الكبرى (6/252) و " عمل اليوم والليلة " رقم (176) }