الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" قال شيخنا: الكلام على هذا الحديث فيه نظر ، وأما الحديث فإسناده صحيح ، ورواته كلهم ثقات ، لم يخرجه أحد من أهل السنن ".
(1441) - (روى أبو سعيد: " أن رجلا أصيب فى ثمار ابتاعها ، فكثر دينه فقال النبى صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه ، فتصدقوا عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك
". رواه مسلم (ص 381) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث (1437) .
فصل
(1442) - (حديث: " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره
" رواه الجماعة (ص 388) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/86) ومسلم (5/31) وأبو داود (3519) والنسائى (2/232) والترمذى (1/238) وابن ماجه (2358) ، وكذا مالك (2/678/88) والشافعى (1327) والدارمى (2/262) وابن الجارود (630) والدارقطنى (301 ـ 302) والبيهقى (6/44 و44 ـ 45) والطيالسى (2507) وأحمد (2/228 ، 247 ، 258 ، 474) من طرق عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر ابن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
واللفظ للشيخين وغيرهما.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره مرسلا ، لم يذكر أبا هريرة فيه ، ولفظه:
" أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذى ابتاعه منه ، ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات الذى ابتاعه ، فصاحب المتاع فيه أسوة (الوفاء) [1] ".
أخرجه مالك (2/678/87) وعنه أبو داود (3520) .
وتابعه يونس عن ابن شهاب به مرسلا بمعناه ، وزاد:" وإن قضى من ثمنها شيئا ، فهو أسوة الغرماء " أخرجه أبو داود (3521) .
وتابعهما الزبيدى (وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصى) إلا أنه خالفهما فقال: عن الزهرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة.
فوصله بلفظ: " أيما رجل باع سلعة ، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ، ولم يقبض من ثمنها شيئا ، فهى له ، فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً ، فما بقى فهو أسوة الغرماء ، وأيما امرىء هلك ، وعنده متاع امرىء بعينه ، اقتضى منه شيئا ، أو لم يقتض ، فهو أسوة الغرماء ".
أخرجه أبو داود (3522) وابن الجارود (631) والدارقطنى والبيهقى من طريق عبد الله بن عبد الجبار (الجنائزى)[2] حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدى به.
وتابعه هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهرى به ، دون الشطر الثانى منه.
أخرجه ابن ماجه (2359) والدارقطنى وابن الجارود (633) .
فخالف به عبد الجبار فى إسناده فذكر فيه موسى بن عقبة مكان الزبيدى ، وهشام فيه ضعف ، بخلاف الأول فروايته أصح.
وقد أعلت أيضا ، فقال البيهقى:" لا يصح ـ يعنى موصولا ـ ".
وقال أبو داود:
حديث مالك أصح ".
وقال الدارقطنى: " إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ، ولا يثبت هذا عن الزهرى مسندا ، وإنما هو مرسل ".
قلت: إسماعيل بن عياش صحيح الحديث فى روايته عن الشاميين عند أحمد والبخارى وغيرهما ، وهذا من روايته عن الزبيدى ، وهو شامى كما سبق ، فعلته مخالفته لمالك ويونس فإنهما أرسلاه كما تقدم.
وقال ابن الجارود: " قال محمد بن يحيى: رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهرى عن أبى بكر ، مطلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم أولى بالحديث ، يعنى من طريق الزهرى ".
قلت: فلولا هذه المخالفة لصححنا حديثه بسنده ، لكن قد جاء ما يشهد لحديثه على (التفضيل)[1] الذى فيه من طرق أخرى كما يأتى ، ولذلك فحديثه صحيح لغيره والله أعلم.
وطرقه الأخرى هى:
الأولى: عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أفلس الرجل ، فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه ، فهو أحق به [من الغرماء] ".
أخرجه مسلم والطيالسى (2450) وأحمد (2/347 ، 385 ، 410 ، 413 ، 468 ، 508) والسياق له والزيادة لمسلم.
الثانية: عن خثيم بن عراك عن أبيه عنه به دون الزيادة ، أخرجه مسلم.
الثالثة: عن هشام بن يحيى عن أبى هريرة به.
وفيه الزيادة ، أخرجه الدارقطنى.
قلت: وهشام هذا مستور.
الرابعة: عن هشام عن الحسن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل أفلس ، فوجد رجل ماله عنده ، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له " أخرجه الإمام أحمد (2/525) .
قال الهيثمى (4/144) : " ورجاله رجال الصحيح ".
قلت: لكنه منقطع ، فإن الحسن وهو البصرى لم يسمع من أبى هريرة عند الجمهور ، ثم هو مدلس.
وهشام هو ابن حسان القردوسى ، قال الحافظ:" ثقة ، من أثبت الناس فى ابن سيرين ، وفى روايته عن الحسن وعطاء مقال ; لأنه قيل: كان يرسل عنهما ".
الخامسة: عن اليمان بن عدى ، حدثنى الزبيدى عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:" أيما امرىء مات ، وعنده مال امرىء بعينه ، اقتضى منه شيئا ، أو لم يقتض ، فهو أسوة الغرماء ".
أخرجه ابن ماجه (2361) والدارقطنى (301) والبيهقى (6/48) وقالا: " اليمان بن عدى ضعيف ".
قلت: هو لين الحديث كا فى " التقريب " ، فمثله لا بأس به فى المتابعات ، فهو فى هذا المتن متابع لرواية ابن عياش المتقدمة ، كما أن الطريق التى قبل هذه توافق الرواية المشار إليها فى بعض معناها ، فهى بهاتين المتابعتين قوية إن شاء الله تعالى.
السادسة: عن عمر بن خلدة أبى المعتمر قال: " أتينا أبا هريرة فى صاحب لنا أصيب ، يعنى: أفلس ، فأصاب رجل متاعه بعينه ، قال أبو هريرة: هذا الذى قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن من