الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" أنه كان لا يرى بأسا (يعنى) فى قبض الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم ".
أخرجه النسائى (2/224) من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبى هاشم به.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس عن سماك به.
أخرجه الطحاوى وأحمد (2/101 و154) .
(1327) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى البكر ، هو لك يا عبد الله بن عمر ، فاصنع به ما شئت
" (ص 323) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/19 ـ 20 و140) والبيهقى (6/170 ـ 171) عن ابن عمر: " أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر ، وكان على بكر صعب لعمر ، وكان يتقدم النبى صلى الله عليه وسلم ، فيقول أبوه ، يا عبد الله لا يتقدم النبى صلى الله عليه وسلم أحد ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: بعنيه ، قال عمر: هو لك ، فاشتراه ، ثم قال: هو لك
…
" ، الحديث.
(1327/1) - (حديث: " الخراج بالضمان
"
* صحيح
وقد تقدم تخريجه برقم (1315)
(1328) - (حديث: " من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه
" متفق عليه (ص 324) .
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، منهم عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، وجابر بن عبد الله.
1 ـ أما حديث ابن عمر ، فله طرق:
الأولى: عن نافع عنه مرفوعا به.