الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والرواية الثانية لمسلم فى رواية ، وكذا البخارى.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: " كل شرط ليس
…
" دون قوله: " كتاب الله أحق
…
".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير "(3/111/2) من طريق عمرو بن يحيى بن غفرة البجلى (1) أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عنه.
قلت: وهذا إسناد قال فيه الهيثمى (4/205) : " فيه عمرو بن يحيى بن عفرة ، ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات ".
(1309) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط ولم يبطل العقد
". وهو فى حديث بريرة (ص 315) .
* صحيح.
وهو فى حديث عائشة الذى سقت لفظه فى الحديث السابق.
(1310) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
" متفق عليه (ص 316) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه برقم (1281) .
(1310/1) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ". وفي لفظ: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع
". متفق عليهما (ص 316)
* صحيح
وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن نافع عنه بلفظ
(1) كذا الأصل غفرة بالغين المعجمة ، ووقع فى " المجمع " بالمهملة كما يأتى.
" البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ".
هكذا هو عند البخاري (2 / 18، 19) ومسلم (5 / 9) وكذا مالك (2 / 671 / 79) وأبو داود (3454) والنسائي (2 / 213) والطحاوي (2 / 202) والبيهقي (5 / 268) وأحمد (2 / 73) من طرق عن نافع به.
وأما اللفظ الثاني الذي في الكتاب فهو من رواية النسائي فقط من طريق إسماعيل عن نافع به.
وإنما أخرجه الشيخان من طريق الليث بن سعد عنه بلفظ: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو ير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ".
وهكذا أخرجه الشافعي (1258) والنسائي أيضا وابن ماجه (2181) وابن الجارود (618) والدارقطني (290 - 291) والبيهقي (5 / 269) وأحمد (2 / 119) كلهم عن الليث به.
وتابعه ابن جريج قال: أملى علي نافع. .. فذكره نحوه وزاد في آخره: " قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهه ثم رجع إليه ".
أخرجه مسلم والبيهقي.
وتابعه على هذه الزيادة يحيى بن سعيد قال: قال نافع: " وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ".
أخرجه البخاري والنسائي والترمذي (1 / 235) والبيهقي
ولفظ الترمذي: