الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن سعد ، وهو ضعيف لسوء حفظه لكن يقويه أنه جاء من طريق أخرى ، يرويه إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم:" أنه نهى فى وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع " أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير "(ص 52) وفى " الأوسط " كما فى " المجمع "(5/4) والدارقطنى فى " الأفراد "(2/10/1) وقالا: " تفرد به إسماعيل بن عياش ".
قلت: وهو ضعيف فى روايته عن غير الشاميين ، وهذه منها ، فإن الحجاج ابن ارطاة كوفى ، وهو مدلس وقد عنعنه ، وقد اضطرب إسماعيل عليه ، فرواه مرة هكذا ، ومرة قال: عن الحجاج بن أرطاة عن الزهرى عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تطئوا السبايا حتى يحضن ، ولا الحوامل حتى يضعن ، ولا تولهوا والدا عن ولده ".
أخرجه الدارقطنى فى " الأفراد " أيضا.
وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح بلا ريب.
باب الشروط في البيع
(1303) - (حديث: " المسلمون على شروطهم
" (ص 313) .
* صحيح.
وقد روى من حديث أبى هريرة ، وعائشة ، وأنس بن مالك ، وعمرو بن عوف ، ورافع بن خديج ، وعبد الله بن عمر.
1 ـ أما حديث أبى هريرة ، فيرويه كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة مرفوعا بزيادة:" والصلح جائز بين المسلمين ".