الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نزول الأبطح ورجح ابن القطان اتصاله ورجح أن مولد سليمان سنة سبع وعشرين ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين فيكون سنه ثمان سنين أو أكثر.
قلت: وقد بينا أن العلة سوى هذا. فتنبه.
نعم قد صح الحديث عن ميمونة نفسها دون موضع الشاهد منه وهو قول أبي رافع: " وكنت أنا الرسول فيما بينهما " وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1037) .
(1461) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها
" (ص 391) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (862) .
(1462) - (حديث معاذ وفيه: " فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد إلى فقرائهم
" (ص 391) .
* صحيح.
تقدم برقم (782) .
(1463) - (حديث: " فإن قتل زيد فجعفر
…
" الحديث.
* صحيح.
وقد جاء عن جمع من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، منهم عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن عباس.
1 ـ أما حديث ابن عمر ، فيرويه نافع عنه قال:" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر ، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة ".
قال عبد الله: كنت فيهم فى تلك الغزوة ، فالتمسنا جعفر بن أبى طالب ، فوجدناه فى القتلى ، ووجدنا ما فى جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية.
أخرجه البخارى (3/135) .
2 ـ وأما حديث عبد الله بن جعفر فيرويه الحسن بن سعد عنه قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا ، استعمل عليهم زيد بن حارثة ، وإن قتل زيد أو استشهد ، فأميركم جعفر ، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة ، فلقوا (العدد)[1] فأخذ الراية زيد ، فقاتل حتى قتل ، ثم أخذ الراية جعفر ، فقاتل حتى قتل ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة ، فقاتل حتى قتل ، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ، ففتح الله عليه
…
" الحديث (1) .
أخرجه الإمام أحمد (1/204) والنسائى أيضا كما فى " الفتح "(7/393) والظاهر أنه يعنى سننه الكبرى [2] وقال: " إسناده صحيح ".
قلت: وهو على شرط مسلم.
3 ـ وأما حديث أبى قتادة ، فيرويه عبد الله بن رباح قال: حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء ، قال: عليكم زيد بن حارثة ، فإن أصيب زيد فجعفر ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصارى
…
" الحديث.
أخرجه أحمد (5/299) والنسائى ، وصححه ابن حبان كما فى " الفتح ".
قلت: وإسناده جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير خالد بن (شمير)[3] وهو صدوق يهم قليلا ، كما فى " التقريب ".
4 ـ وأما حديث ابن عباس ، فيرويه مقسم عنه مرفوعا نحو الحديث الأول.
(1) وقد سقته بتمامه فى كتابى " أحكام الجنائز وبدعها " طبع المكتب الإسلامى.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1]{كذا فى الأصل ، والصواب: العدو}
[2]
{الحديث فى " سننه الكبرى " (5/180) }
[3]