الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" أنه كان لا يرى بأسا (يعنى) فى قبض الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم ".
أخرجه النسائى (2/224) من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبى هاشم به.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس عن سماك به.
أخرجه الطحاوى وأحمد (2/101 و154) .
(1327) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى البكر ، هو لك يا عبد الله بن عمر ، فاصنع به ما شئت
" (ص 323) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/19 ـ 20 و140) والبيهقى (6/170 ـ 171) عن ابن عمر: " أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر ، وكان على بكر صعب لعمر ، وكان يتقدم النبى صلى الله عليه وسلم ، فيقول أبوه ، يا عبد الله لا يتقدم النبى صلى الله عليه وسلم أحد ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: بعنيه ، قال عمر: هو لك ، فاشتراه ، ثم قال: هو لك
…
" ، الحديث.
(1327/1) - (حديث: " الخراج بالضمان
"
* صحيح
وقد تقدم تخريجه برقم (1315)
(1328) - (حديث: " من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه
" متفق عليه (ص 324) .
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، منهم عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، وجابر بن عبد الله.
1 ـ أما حديث ابن عمر ، فله طرق:
الأولى: عن نافع عنه مرفوعا به.
أخرجه مالك (2/640/40) وعنه البخارى (2/22) وكذا مسلم (5/7) وأبو داود (3492) والنسائى (2/224) والدارمى (2/252 ـ 253) وابن ماجه (2226) والشافعى (2/1246) والطحاوى (2/217) وفى " مشكل الآثار " أيضا (4/220 ـ 221) والبيهقى (5/312) وأحمد (2/63 ـ 64) كلهم عن مالك عن نافع به.
وتابعه جماعة عن نافع به ، أخرجه الطحاوى وأحمد (2/22) .
الثانية: عن عبد الله بن دينار عنه به إلا أنه قال: " حتى يقبضه " أخرجه مالك (2/640/4) والبخارى (2/23) ومسلم (5/8) والنسائى ، والشافعى (1247) والطحاوى ، والبيهقى ، والطيالسى (1887) وأحمد (2/46 ، 59 ، 73 ، 79 ، 108) من طرق عن ابن دينار به.
الثالثة: عن القاسم بن محمد عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ".
أخرجه أبو داود (3495) وأخرجه النسائى (2/225) والطحاوى ، وأحمد (2/111) من طريقين عنه.
وفى الأولى عند الأولين المنذر بن عبيد المدنى.
قال ابن القطان: مجهول الحال.
وفى الأخرى عند أحمد: ابن لهيعة وهو ضعيف.
2 ـ وأما حديث ابن عباس ، فيرويه طاوس عنه مرفوعا بلفظ ابن عمر الأول وزاد:" قال ابن عباس: وأحسب كل شىء مثله ".
وفى رواية: " بمنزلة الطعام ".
أخرجه مسلم (5/7) وأبو داود (3496) والنسائى (2/224) والترمذى (1/243) وابن ماجه (2227) والبيهقى (5/312) وأحمد (1/221 ، 270 ، 356 ، 368 ، 369) والرواية الأخرى له.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وفى رواية عنه قال: " أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ".
قال ابن عباس: " ولا أحسب كل شىء إلا مثله ".
أخرجه البخارى (2/24) والشافعى (1252) والطحاوى (2/218) وابن الجارود (606) والطيالسى (2602) .
3 ـ وأما حديث أبى هريرة ، فيرويه سليمان بن يسار عنه مرفوعا بلفظ حديث ابن عمر الأول ، وفى رواية:" حتى يكتاله ".
أخرجه مسلم (5/8 ـ 9) بالرواية الثانية ، والطحاوى (2/217) وأحمد (2/337) .
وفى رواية عنه: " أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ ! فقال مروان: ما فعلت ، فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى.
قال: فخطب مروان الناس ، فنهى عن بيعها.
قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس ".
أخرجه مسلم وأحمد (2/329 ، 349) .
4 ـ وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا ابتعت طعاما ، فلا تبعه حتى تستوفيه ".